الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4797 5085 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654695nindex.php?page=treesubj&link=31077_31078_18354_33345_23529أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية بنت حيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 9 \ 126 ] .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن أبي بردة ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=654693 "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها إلى أن قال "ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . . " الحديث -وسلف في العتق وغيره - قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي خذها بغير شيء ، قد كان الرجل يركب فيما دونه إلى المدينة وقال أبو بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=650358 "أعتقها ثم أصدقها " .
وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن ، ثنا مسلم بن سلام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر -يعني : ابن عياش - عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين بلفظ : "ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبي بكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : تفرد به يحيى ، وهو ضعيف جدا ، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه : "بمهر جديد " .
وأبو بكر هذا اسمه كنيته على الصحيح . وقيل : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم أسدي كاهلي ، كوفي ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، ومات قبله nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش سنة اثنتين . وقيل : ثلاث ، وقيل : أربع وتسعين ومائة ، وذكر أنه أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بسنة ، وهو مولى واصل الأسدي .
[ ص: 224 ] واسم nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري قاضي الكوفي ، مات سنة أربع ، وقيل : سنة ثلاث ومائة ، وقيل : قبل nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة بأيام ، ومات موسى سنة ست ومائة . ومات nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل الشعبي على قول . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن أبي بردة في الأولى تدخل في المدبج . ومات أبو موسى سنة أربع أو اثنتين وأربعين عن ثلاث وستين . وقيل : سنة خمس أو إحدى أو اثنتين وخمسين .
فصل :
قوله : ("ثم أصدقها هو" ) بيان لقوله قبله : "وتزوجها فله أجران " وظاهره توقف حصولهما عليه .
وفيه : دلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن عتقها لا يكون صداقا ، وأن فعله في nindex.php?page=showalam&ids=199صفية خاص به ، وأخذ بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وجعله عوضا من بضعها .
فصل :
قوله : ("وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران" ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله : "من أهل الكتاب " يعني : كان على دين عيسى . قال : وأما اليهود ومن كفر من النصارى فليسوا من ذلك ; لأنه لا يجازى على الكفر بالخير .
حديث محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - .
وعنه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654694 "لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بينما : إبراهيم مر بجبار ومعه سارة -فذكر الحديث - فأعطاها هاجر ، قالت : كف الله يد الكافر وأخدمني هاجر " . قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : فتلك أمكم يا بني ماء السماء . كذا هو في الأصول الأول مرفوعا ، والثاني وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وفي بعضها رفعه .
وذكر أبو مسعود وخلف : أنه موقوف ، وأبى ذلك الطرقي وغيره . وهذا الحديث سلف في البيع وأحاديث الأنبياء . ووجه دخوله هنا أن هاجر كانت أمة مملوكة وهبها الكافر ، وقبول إبراهيم لها ، وأولدها بعد أن ملكها فهي سرية .
فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=24130واتخاذ السراري مباح ; لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=36وما ملكت أيمانكم [النساء : 36 ] فأباح الله تعالى ملك اليمين كما أباح النكاح ، ورغب - عليه السلام - في nindex.php?page=treesubj&link=33326عتق الإماء وتزويجهن بقوله : إن فاعل ذلك له أجران .
وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " بإسناد فيه ضعف من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13ابن (عمرو ) رضي الله عنهما مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=687155 "انكحوا أمهات الأولاد ، فإني أباهي بكم يوم القيامة " .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : (يا بني ماء السماء ) يريد أنهم يتبعون مواضع القطر ليس لهم موطن .
الحديث الثالث :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=199صفية سلف في المغازي في غزوة خيبر ، وذكر خلف : أنه رواه أيضا في الأطعمة . ويحتاج إلى تأويل قوله : فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين . . إلى آخره مع الحديث الذي بعده : (أعتقها وجعل عتقها صداقها ) وراويهما nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإنه إذا جعل عتقها صداقها كيف يشكون ويقولون : إن نكحها فهي من أمهات المؤمنين ، ويحتمل أن يكون قائل ذلك من لم يعلم عتقه - عليه السلام - لها .
فصل :
واحتج به من أوجب الوليمة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود .
فصل :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط في قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف في غزوة خيبر أصدقها نفسها . أنه من روايته وظنه ، وإنما قال ذلك ; مدافعة للسائل ، ألا ترى أنه قال :
[ ص: 227 ] (فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ) ، فكيف علم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك ، وقد صح أنه لم يعلم أنها زوجة إلا بالحجاب . فدل على أن قوله هذا لم يشهده عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره ، وإنما ظنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والناس معه ظنا مع أن كتاب الله أحق أن يتبع ، قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=50وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها الآية [الأحزاب :50 ] . وهو دال على أنه عتقها وخيرها في نفسها فاختارته فنكحها بما خصه الله تعالى بغير صداق .
قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ابن حيان من حديث شاذ بن فياض ، ثنا هاشم بن سعيد ، ثنا كنانة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=199صفية قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=911137أعتقني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعل عتقي صداقي .
وذكر رزين nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهم nindex.php?page=hadith&LINKID=3503307أنه - عليه السلام - أصدق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية جارية تدعى رزينة .
فصل :
روى nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=907026أنه - عليه السلام - استبرأ nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بحيضة . ذكره الحارث بن أبي أسامة في "مسنده " وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني .
[ ص: 228 ] وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو ضعيف .
فصل :
قد أسلفت الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=33326عتق الأمة على أن يكون صداقها ، وهو ممتنع عند أكثر العلماء أنه إنما يكون صداقا إذا قارن العقد أو صادف عقدا ، فأما إن تقدم عليه فلا يصح ، والعتق هنا مقدم على العقد ، فلم يكن صداقا ، فمن أعتقها على أن تزوجه من نفسها فأبت فلا لزوم عليها ; لأن الإجبار ساقط عنها بزوال الرق ، فكان لها الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء nindex.php?page=treesubj&link=33326فيمن أعتق جارية وتزوجها ، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها وجعل عتقها صداقها فهو جائز ، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق على حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه فعله ، وهو راوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال آخرون : ليس لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل هذا ، وإنما كان ذلك خاصا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الله تعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 229 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه - عليه السلام - فعل في nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه خاص به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16935 (الطبري ) : ونظرنا في عتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية كيف كان ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503310أنه لما أصاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني المصطلق وقعت nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث في سهم nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس ، فكاتبت نفسها وجاءت تستعين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها ، فقال لها : "هل لك في خير من ذلك ، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ؟ " قالت : نعم ، فتزوجها . فبينت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة العتاق الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي جعله مهرها ، أنه أداؤه عنها ، كاتبها لتعتق بذلك الأداء ويكون مهرها لها .
فلما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ذلك مهرا لها ، كان ذلك له خاصا دون أمته ، كما كان خاصا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرا .
فإن قلت : لم جعل العتق كالمال ؟ قيل : لأنها ملكية بعض ما كان له ; فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق .
فصل :
قد أسلفنا الكلام على رواية : "ثم أصدقها " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولو صحت لم يكن فيه حجة ; لأنه ليس فيه أنه يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد ، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر ،
[ ص: 230 ] وقد سلف عنه أنه تفرد به يحيى ، وأنه ضعيف جدا . وليس كما ذكر ، فقد قال فيه ابن نمير : كان ثقة ، وهو أكبر من هؤلاء كلهم . ورضيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وخرج له الشيخان ، وهو حافظ ، صاحب حديث ، صدوق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وسئل عنه أبو بكر الأعين ، فقال : ثقة ، وقد ظلم .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه - عليه السلام - جعل صداق nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية عتق كل أسير من بني المصطلق -قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - وقيل : أربعين أسيرا - قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : أن أباها لما أسلم زوجها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قضى كتابتها وتزوجها كما فعل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية سواء .
ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أحمد بن داود ، ثنا يعقوب بن حميد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=942647كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها . أخبرني بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذلك في ذلك الجيش .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كذا روى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم قال : هو من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا أنه يجدد لها صداقا .
[ ص: 231 ] ثم ساقه عن سليمان بن شعيب ، ثنا الخصيب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك ، قال : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيحتمل أن يكون ذلك شيئا سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويحتمل أن يكون على ذلك المعنى الذي استدللنا به على خصوصيته - عليه السلام - بذلك دون الناس ، ثم نظرنا فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قد روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما جاءته nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية تستعينه في كتابتها قال لها : "هل لك في خير من ذلك ، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ؟ " قالت : نعم ، فتزوجها ، فبينت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة العتاق الذي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وجعل مهرها كيف هو ، فهو أداؤه عنها كتابتها لتعتق بذلك الأداء ، ثم كان بذلك الإعتاق الذي وجب بأداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي كاتبها مهرا لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا ، وليس لأحد أن يفعله ; لأنه خاص به دون الأمة .
قال : الذي نعرفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وجرير كلاهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته ، قال : فإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله فقط ، فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر البتة -كما صرح به هو وغيره - قال : وقوله : هو من بعده في مثل هذا أنه يحدد لها صداقا .
[ ص: 232 ] قال : ولم يذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كيف كان ، ولعله لو أورده لكان خلافا لظن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فهو أمر ضعيف من كل جهة ، والخبر الأول من رواية يعقوب بن حميد وهو ضعيف .
قلت : والخصيب السالف ثقة ، وممن ذكره فيهم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال : ربما أخطأ . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريقه ، وقال : لم يتكلم فيه أحد بحجة ، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي لا بأس به وبروايته .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وذكروا الخبر الذي رويناه من طريق محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث المذكور أولا .
قال : يقال قبل كل شيء : هذا خبر لا تقوم به حجة ; إنما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق من طريقين ضعيفين : أحدهما : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد البكائي ، والآخر : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى وكلاهما ضعيف .
قلت : أسد ثقة -كما صرح به غير واحد ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أيضا ، عن يونس بن بكير - كما أفاده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "دلائله " .
[ ص: 233 ] فرع :
نقل nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنها لو قالت لعبدها : أعتقتك على أن تتزوجني فكأنها بدأت بعتقه ، وكذا قاله أبو عبيد بن عمير ، ولما سئل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن هذا غضب وقال : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعبيد : تعتقه ولا تشارطه .
فصل :
فيه من الفقه أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=11044للسيد إذا أعتق أمته أن يزوجها من نفسه دون السلطان ، وكذلك الولي في وليته ، وفيه اختلاف للعلماء يأتي في باب : إذا كان الولي هو الخاطب .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي تزويجه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=199صفية من نفسه إجازة nindex.php?page=treesubj&link=11233النكاح بغير شهود إذا أعلن . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر شاهدين ، وأن الحسن بن علي زوج nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وما معهما أحد من الناس ، ثم أعلنوه بعد ذلك . وقالت طائفة : لا يجوز النكاح إلا بشاهدي عدل .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز إلا بشاهدين ، ويجوز أن يكونا محدودين في قذف أو فاسقين أو أعميين .
وقام الإجماع على رد nindex.php?page=treesubj&link=27107شهادة الفاسق . وكان nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون من أصحاب الرأي ويقول : أمرنا الله بالإشهاد عند التبايع ، فقال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا
[ ص: 234 ] إذا تبايعتم [البقرة : 282 ] وأمر بالنكاح ولم يأمر بالإشهاد عليه ، وعن أصحاب الرأي : إن البيع الذي أمر الله بالإشهاد عليه جائز من غير شهود ، وإن النكاح الذي لم يأمر فيه بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد اختلف في ذلك أصحاب الرسول ، وجاء الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود ، وهو حديث تزويجه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، ألا ترى أن أصحابه اختلفوا ، فلم يعرفوا أكانت زوجة أو ملك يمين ، واستدلوا على أنه تزوجها بالحجاب ، فدل ذلك على أنه - عليه السلام - لم يشهدهم على إنكاحها واجتزأ فيه بالإعلام ، ولو كان هناك شهود ما خفي ذلك عليهم .
قلت : نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شهود ; لأنه مأمون لا يقع منه جحد أصلا بخلافنا ، وفيه الحكم بالدليل .
فصل :
قوله : (لما ارتحل وطى لها خلفه ) . فهو معنى قوله في غزوة خيبر : يحوي لها وراءه بعباءة ، أي : يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه ، وهو الحوية قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : والحوية : كساء محشو بثمام أو ليف يجعل على ظهر البعير ، وفي قصة بدر أن أبا جهل -لعنه الله - بعث عمير بن وهب ليحزر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فطاف عمير برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما رجع قال : رأيت الحوايا عليها المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع .