4804
[ ص: 261 ] 16 - باب:
nindex.php?page=treesubj&link=11289الأكفاء في المال ، ونكاح المقل المثرية 5092 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=hadith&LINKID=654702أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - nindex.php?page=treesubj&link=30578_32223_32267_28975_33654_31374_11084_33318_11111_11391nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] قالت : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن ينتقص صداقها ، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن ، قالت : واستفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ، فأنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127ويستفتونك في النساء إلى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وترغبون أن تنكحوهن [النساء : 3 ] فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق ، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال ، تركوها وأخذوا غيرها من النساء ، قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى في الصداق . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 136 ] .
4804
[ ص: 261 ] 16 - بَابٌ:
nindex.php?page=treesubj&link=11289الْأَكْفَاءُ فِي الْمَالِ ، وَنِكَاحِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ 5092 - حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16581عُقَيْلٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ nindex.php?page=hadith&LINKID=654702أَنَّهُ سَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - nindex.php?page=treesubj&link=30578_32223_32267_28975_33654_31374_11084_33318_11111_11391nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى [النِّسَاءُ : 3 ] قَالَتْ : يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا ، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ ، قَالَتْ : وَاسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْدَ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ إِلَى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ [النِّسَاءُ : 3 ] فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَهُمْ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا وَنَسَبِهَا فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، تَرَكُوهَا وَأَخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا ، فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْفَى فِي الصَّدَاقِ . [انْظُرْ : 2494 - مُسْلِمٍ: 3018 - فَتْحَ: 9 \ 136 ] .