الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
471 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرئي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن أمه عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=662803أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=32830_1248يصلي بعد الوتر ركعتين قال أبو عيسى وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة ) التميمي أبو سعيد البصري ثقة ( عن ميمون بن موسى المرائي ) بفتحتين وهمزة أبو موسى البصري صدوق مدلس من السابعة ( عن الحسن ) هو مدلس البصري ( عن أمه ) اسمها خيرة مولاة أم سلمة مقبولة من الثانية .
قوله : ( كان يصلي بعد الوتر ركعتين ) ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وزادا وهو جالس .
قوله : ( وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800171أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1248يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بـ nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت الأرض زلزالها و nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون وأخرجه بنحوه محمد بن نصر في قيام الليل وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند [ ص: 472 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنحو حديث أبي أمامة . قال النووي : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة ولا يغتر بقولها كان يصلي ، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين ؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل . قال : وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب ؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد ، انتهى كلام النووي .
قوله : ( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15748حماد بن مسعدة ) التميمي أبو سعيد البصري ثقة ( عن ميمون بن موسى المرائي ) بفتحتين وهمزة أبو موسى البصري صدوق مدلس من السابعة ( عن الحسن ) هو مدلس البصري ( عن أمه ) اسمها خيرة مولاة أم سلمة مقبولة من الثانية .
قوله : ( كان يصلي بعد الوتر ركعتين ) ورواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وزادا وهو جالس .
قوله : ( وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=800171أن النبي صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1248يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس يقرأ فيهما بـ nindex.php?page=tafseer&surano=99&ayano=1إذا زلزلت الأرض زلزالها و nindex.php?page=tafseer&surano=109&ayano=1قل يا أيها الكافرون وأخرجه بنحوه محمد بن نصر في قيام الليل وأما حديث عائشة فأخرجه مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند [ ص: 472 ] nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنحو حديث أبي أمامة . قال النووي : الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا لبيان الجواز ولم يواظب على ذلك بل فعله مرة أو مرات قليلة ولا يغتر بقولها كان يصلي ، فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصوليين أن لفظ كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار قال : وإنما تأولنا حديث الركعتين ؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين كثيرة مشهورة بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وترا ، فكيف يظن به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على ركعتين بعد الوتر ويجعلهما آخر صلاة الليل . قال : وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة ورد رواية الركعتين فليس بصواب ؛ لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع بينها تعين وقد جمعنا بينها ولله الحمد ، انتهى كلام النووي .