الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=22714 ( ويسن لسامعه ) [ ص: 478 ] كالإقامة بأن يفسر اللفظ وإلا لم يعتد بسماعه [ ص: 479 ] نظير ما يأتي في السورة للمأموم ولو جنبا وحائضا ( مثل قوله ) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها كذا اقتصروا عليه لكن بحث الإسنوي الاعتداد بابتدائه مع ابتدائه فرغا معا أم لا وتبعه في موضع كجمع لكني خالفته في شرح العباب [ ص: 480 ] فبينت أنه لا تكفي المقارنة كما يدل عليه كلام المجموع ، ثم رأيت ابن العماد قال ردا عليه الموافق للمنقول أنها لا تكفي للتعقيب في الخبر
وكما لو قارن الإمام في أفعال الصلاة بل أولى ؛ لأن ما هنا جواب وهو يستدعي التأخر ومراده من هذا القياس أن المقارنة ثم مكروهة فلتمنع هنا الاعتداد وإن لم تمنعه ، ثم ؛ لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية كما أشار إليه تعليله للأولوية وحاصله أن ما هنا جواب وذاته تقتضي التأخر فمخالفته ذاتية وما هناك أمر بمتابعة لتعظيم الإمام ومخالفته مضادة لذلك فهي خارجية وذلك لخبر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بسند رجاله ثقات إلا واحدا فمختلف فيه وآخر قال الحافظ الهيتمي لا أعرفه { nindex.php?page=hadith&LINKID=105883أن المرأة إذا أجابت الأذان ، أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف ألف درجة وللرجل ضعف ذلك } وللخبر المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=10145إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن } وأخذوا من قوله مثل ما يقول ولم يقل مثل ما تسمعون أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه ويؤخذ من ترتيبه القول على النداء الصادق بالكل ، والبعض أن قولهم عقب كل كلمة للأفضل فلو nindex.php?page=treesubj&link=22714سكت حتى فرغ كل الأذان ، ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر وبهذا الذي قررته في الخبر يعلم وهم من استدل به لمقالة الإسنوي ويقطع للإجابة نحو القراءة ، والدعاء ، والذكر وتكره nindex.php?page=treesubj&link=22714لمن في الصلاة إلا الحيعلة أو التثويب ، أو صدقت فإنه يبطلها إن علم وتعمد nindex.php?page=treesubj&link=22664_22714ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل إن قرب الفصل
واختار السبكي أن nindex.php?page=treesubj&link=22664_26580_22714الجنب ، والحائض لا يجيبان لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=28625كرهت أن أذكر الله إلا على طهر } ولخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=117760كان يذكر الله على كل أحيانه إلا لجنابة } وهما صحيحان ووافقه ولده التاج في الجنب لإمكان طهره حالا لا الحائض لتعذر طهرها مع طول أمد حدثها nindex.php?page=treesubj&link=22714ويجيب مؤذنين مترتبين سمعهم ولو بعد صلاته [ ص: 481 ] والأول آكد قال غير واحد إلا أذاني الفجر ، والجمعة فإنهما سواء ولو سمع البعض أجاب فيما لا يسمعه ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=22714في حيعلتيه ) وهما حي على الصلاة وحي على الفلاح ( فيقول ) عقب كل ( لا حول ) أي تحول عن المعصية . ( ولا قوة ) على الطاعة ومنها ما دعوتني إليه ( إلا بالله ) فجملة ما يأتي به في الأذان أربع وفي الإقامة ثنتان لما في الخبر الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=117761من قال ذلك مخلصا من قلبه دخل الجنة }
( قلت وإلا nindex.php?page=treesubj&link=24098_22714في التثويب فيقول صدقت وبررت ) بكسر الراء وحكي فتحها ( والله أعلم ) ؛ لأنه مناسب وقول ابن الرفعة لخبر فيه رد بأنه لا أصل له وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول في كل من كلمتي الإقامة أقامها الله وأدامها ما دامت السموات ، والأرض وجعلني من صالحي أهلها لخبر أبي داود به وبحمل الإسنوي أنه في قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=117762في الليلة الممطرة ، أو نحو المظلمة عقب الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم } يجيبه بلا حول ولا قوة إلا بالله وقوله ذلك سنة تخفيفا عنهم
( قوله : ويسن لسامعه مثل قوله ) في فتاوى السيوطي أنه سئل ورد أن nindex.php?page=treesubj&link=22714السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه وذكروا أنه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فإن الشيطان إذا سمع المؤذن أدبر وبقي الكلام nindex.php?page=treesubj&link=22714هل يكره لسامع المؤذن في حال الاضطجاع استمراره على الاضطجاع مع حكايته للفظ المؤذن أو الجلوس له وقد قال [ ص: 478 ] الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=191الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم } ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك أنه أغلظ على من سأل عن حديث في حال قيامه فكيف الحال في ذلك فقال الجواب الآية الشريفة واردة في الحث على الذكر في كل حال وأنه يكره في حالة من الأحوال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في الحديث ولا ورد في حديث لا صحيح ولا ضعيف ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما أن يجلس ، أو جالسا أن يضطجع أو مضجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك لم يرد فيه نهي
وأما إغلاظ nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك فلا ينافي ذلك ؛ لأن العلم وخصوصا الحديث له خصوصية في التوقير ، والتبجيل أعظم مما يطلب في الذكر ، وأما كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفته الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد ا هـ باختصار فقد أطال الكلام في ذلك بما يتعين الوقوف عليه ( قوله : ويسن لسامعه مثل قوله ) قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي nindex.php?page=treesubj&link=22700وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة إن أثم به ا هـ قال الشارح في شرحه ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره ، ثم إطلاق حرمة تلحينه فيه نظر ، والذي يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر في الأغلاط التي تقع للمؤذنين ا هـ وفيه تصريح بسن nindex.php?page=treesubj&link=22714الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه ، بل في إجزائه فليتأمل ، ثم قال في العباب تبعا للمجموع
والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما لو ترك المتابعة إلى الفراغ ولا تشرع nindex.php?page=treesubj&link=22714الإجابة لمن لا يسمعه لصمم ، أو بعد وإن علم أنه يؤذن ا هـ ، ثم قال فيه أيضا تبعا للزركشي وغيره ولو سمع بعضه أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا فيما يظهر ا هـ .
( قوله : كالإقامة ) قال في العباب ولو nindex.php?page=treesubj&link=1490ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى قال في شرحه كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن ابن كج ؛ لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به ، ثم أبدى احتمالا أنه لا يجيب في الزيادة إلى أن قال في توجيه هذا الاحتمال وكما لو nindex.php?page=treesubj&link=22684_22714زاد في الأذان تكبيرا ، أو غيره فإن الظاهر أنه لا يتابعه ا هـ ويجاب بأنها سنة في اعتقاد الآتي بها إلخ ا هـ .
( قوله : بأن يفسر اللفظ إلخ ) أي : ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض إلخ ، ثم الظاهر أن ما هنا مخالف لقوله في شرح الإرشاد ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لم يفهمه كما جزم ابن الرفعة ا هـ .
وفي شرح العباب وأفهم كلام المصنف أن السامع لصوت لا يفهمه يجيب وهو ما جزم به ابن الرفعة ولم يطلع عليه الزركشي فبحثه ونظر الإسنوي في إجابته لنفسه بناء على أن المخاطب بالفتح هل يدخل في العمومات الواقعة منه ونوزع في وجه البناء على ذلك ، والذي رجحه غيره أنه لا يجيب نفسه أخذا من مقتضى الأحاديث ا هـ [ ص: 479 ] قوله : نظير ما يأتي ) يفرق
( قوله : ولو جنبا ) صريح في استحباب إجابتهما ا هـ .
( قوله : ولو جنبا وحائضا ) قضيته عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=26555_26580_27215_22714إجابة المحدث ، والجنب ، والحائض ويشكل عليه كراهة الأذان ، والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام بأن المؤذن ، والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت ، والمجيب لا تقصير منه ؛ لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ا هـ قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه ا هـ وقضية الفرق كراهة ذكرهم في غير الإجابة إذا تيسر تطهرهم لكن قوله في الخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=117763كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه إلا الجنابة } قد يقتضي عدم الكراهة مطلقا وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=24418ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22664_27215ذكر الجنب أيضا وسيأتي ( قوله : مثل قوله ) ينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له ( فرع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=988_980_22714دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ، ثم يصلي التحية بخفة ليسمع أول الخطبة ولو nindex.php?page=treesubj&link=22714تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء ؛ لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها ( فرع )
لا تسن nindex.php?page=treesubj&link=22695_22719_22714إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان ا هـ .
( قوله : فرغا معا أم لا ) صادق بفراغ السامع أولا ( قوله : [ ص: 480 ] وهو يستدعي التأخر ) قد يقال ، والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق ( قوله : ؛ لأنها ثم خارجية وهنا ذاتية ) تحرر هذه التفرقة ( قوله : واختار السبكي إلخ ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما ( قوله : إلا الجنابة ) في فتاوى السيوطي ولا يكره الذكر للمحدث ، بل ولا للجنب ا هـ
( قوله : ويجيب مؤذنين ) في شرح م ر ومما عمت به البلوى ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22714أذن المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا يستحب إجابة هؤلاء ، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه يستحب إجابتهم ا هـ ولا يبعد فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=22723ترك المؤذن [ ص: 481 ] الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه ولا يبعد من nindex.php?page=treesubj&link=22714إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فليراجع ( قوله : وقوله ذلك سنة ) أي : لخبر الصحيحين أن { nindex.php?page=hadith&LINKID=13019nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم } إلخ قال الشارح في شرح العباب ومعنى لا تقل حي على الصلاة أي مقتصرا عليه لا أنه يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى به عوضا عن الحيعلتين أو إحداهما لا يصح ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضا عنهما ؛ لأنهما دعاء إلى الصلاة فكيف يحسب أن يدعوهم ، ثم يقول ألا صلوا في رحالكم ويرد بأنهما هنا ليسا للدعاء إلى محل الأذان بل للدعاء إلى الصلاة في محل السامعين إلى أن قال ويؤيد ذلك حديث الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=117765كأن يأمر المنادي فينادي بالصلاة ، ثم ينادي ألا صلوا في رحالكم }
والحاصل أن الحيعلتين [ ص: 482 ] ثبت اشتراطهما بالنص والدليل على إسقاطهما في هذا الفرد الخاص محتمل فلم يقو على دفع الثابت من غير احتمال وبه يندفع ما في الخادم تبعا للمحب الطبري ا هـ ولك أن تقول حديث الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس السابق ظاهر في سقوطهما في هذا الفرد الخاص وهذا كاف في تخصيص نص اشتراطهما ؛ لأن تناوله لهذا الفرد ظاهر فقط ، وأما حديث الصحيحين الثاني فلا ينافي ذلك ؛ لأنه على تسليم ظهوره في المطلوب فهو في بعض المرات وغاية ما يدل عليه جواز الجمع لا تعينه في أداء هذه السنة فليتأمل
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويسن لسامعه إلخ ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ذكر في السؤال من أن nindex.php?page=treesubj&link=22714السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في [ ص: 478 ] الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما أن يجلس ، أو جالسا أن يضطجع ، أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك ، وأما كونه nindex.php?page=treesubj&link=22714إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي nindex.php?page=treesubj&link=22700_22714وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه وجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره ، ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه ، بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن ( لسامعه ) أي : ومستمعه مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه ا هـ والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو داخل في المنطوق ا هـ .
( قوله : كالإقامة ) كذا في النهاية ، والمغني ، والمنهج وقال ع ش أي ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام ، أو بعض الفاتحة بل ، أو كلها ا هـ
( قوله : بأن يفسر اللفظ ) أي : يميز حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض إلخ سم ( قوله : وإلا لم يعتد بسماعه ) خلافا لقوله في شروح الإرشاد ، والعباب بافضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعها أي ولو لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب [ ص: 479 ] الجميع مبتدئا بأوله ا هـ .
( قوله : نظير ما يأتي إلخ ) يفرق سم ( قوله : ولو جنبا ) إلى قوله فرغا في النهاية ، والمغني ( قوله : ولو جنبا وحائضا ) أي ونحوهما وهو المعتمد خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي كالنفساء ع ش ومن به نجس ولم يجد ماء يتطهر به شرح بافضل عبارة سم قوله : ولو جنبا إلخ قضيته عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=26555_26580_27215_22714إجابة المحدث ، والجنب ، والحائض ، بل صريح في استحباب إجابتهم ويشكل عليه كراهة الأذان ، والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام أي ، والنهاية بأن المؤذن ، والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت ، والمجيب لا تقصير منه ؛ لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه انتهى قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=24418ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة nindex.php?page=treesubj&link=22664_27215ذكر الجنب أيضا ( فرع )
لو nindex.php?page=treesubj&link=988_980_22714دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ، ثم يصلي التحية بخفة ولو nindex.php?page=treesubj&link=22714تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء ؛ لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها ( فرع )
لا تسن nindex.php?page=treesubj&link=22695_22719_22714إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان انتهى ا هـ سم قال ع ش قوله إنه يجيبه قائما إلخ ولو قيل بأنه يصلي ، ثم يجيب لم يكن بعيدا ؛ لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه لا يمكنه الإتيان بالإجابة ، والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل وقوله لا تسن إجابة أذان نحو الولادة إلخ نقل عن م ر مثله ا هـ قول المتن ( مثل قوله ) وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له قال في العباب ولو nindex.php?page=treesubj&link=1490ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى وقال في شرحه كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن ابن كج ؛ لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به انتهى ا هـ سم وشوبري وإليه يميل كلام النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين ، ثم قال وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيه بالأول ا هـ قال ع ش هو المعتمد أي كون الجواب مثنى ا هـ .
( قوله : بأن يأتي بكل كلمة إلخ ) قال الملا علي القارئ في رسالته الكبرى في الموضوعات ما نصه حديث { مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله } وحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=117767رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا } ذكره الديلمي في الفردوس من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=117768من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي } قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يصح وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه ألبتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=62635عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين } وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى ا هـ
( قوله : لكن بحث الإسنوي إلخ ) وفاقا للأسنى ، والمغني ، والنهاية وزاد فيها أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة بصري ( قوله : فرغا معا أم لا ) صادق بفراغ السامع أولا سم ( قوله : [ ص: 480 ] فبينت أنه لا تكفي المقارنة ) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع قصد الجواب ، بل لا بد من تقدم الأذان ولو بعض حرف منه ( قوله : ردا عليه ) أي : الإسنوي ( قوله : وكما لو قارن ) أي المأموم ( قوله : ؛ لأن ما هنا جواب ) كونه جوابا محل تأمل فتأمل بصري ( قوله : وهو يستدعي التأخر ) قد يقال ، والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم ( قوله : ومراده ) أي ابن العماد ( قوله : أن المقارنة ثم ) أي : مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة
و ( قوله : فلتمنع ) أي : المقارنة ، أو كراهتها ( هنا ) أي : في الإجابة ( قوله : ؛ لأنها ) أي : الكراهة ، أو المقارنة ( قوله : ؛ لأنها ثم خارجية وهنا إلخ ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية إلخ إلا أن يقصد بمنع المدعى منع دليله الآتي ( قوله : وحاصله ) أي : حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد ( قوله : فمخالفته ) أي : مخالفة التأخر بالمقارنة ( قوله : أمر بمتابعة ) أي : متابعة المأموم للإمام و ( قوله : ومخالفته ) أي مخالفة ذلك الأمر المذكور بالمقارنة و ( قوله : لذلك ) أي لتعظيم الإمام ( قوله : وذلك ) راجع إلى ما في المتن ( قوله : وللخبر المتفق عليه { nindex.php?page=hadith&LINKID=117769إذا سمعتم } إلخ ) أي : ويقاس بالمؤذن المقيم مغني ( قوله : وأخذوا إلخ ) اعتمده النهاية ، والمغني ، ثم قالا وأفهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم nindex.php?page=treesubj&link=22714أذان غيره أي ، أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم ، أو بعد وقال في المجموع أنها الظاهر ؛ لأنها معلقة بالسماع في الخبر وكما في نظيره من تشميت العاطس ا هـ .
( قوله : ولم يقل مثل ما تسمعون ) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر اللفظ
( قوله : وإن لم يسمعه ) ولا يبعد فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=22723ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه سم ( قوله : كل الأذان ) أي : أو ثلثه مثلا ( قوله : كفى في أصل سنة الإجابة ) وفاقا للنهاية ، والمغني ونقله سم عن العباب عبارته قال في العباب تبعا للمجموع ، والظاهر تداركه إن قرب الفصل أي فيما إذا ترك المتابعة إلى الفراغ ا هـ ، وكذا نقله الكردي عن الإمداد وغيره ( قوله : وبهذا الذي قررته إلخ ) أي : بقوله ويؤخذ من ترتيبه إلخ ( قوله : لمقالة الإسنوي ) أي : من إجزاء المقارنة ( قوله : ويقطع ) إلى المتن في النهاية ، والمغني إلى قوله إن علم وتعمد ( قوله : نحو القراءة إلخ ) كالاشتغال بالعلم وفي النهاية ، والمغني وإذا nindex.php?page=treesubj&link=22714كان السامع ، أو المستمع في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي ا هـ .
( قوله : فإنه إلخ ) أي : كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية ، والمغني فإن nindex.php?page=treesubj&link=24098قال في التثويب صدقت وبررت ، أو قال حي على الصلاة ، أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به كما في المجموع ولو nindex.php?page=treesubj&link=22714كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها ا هـ قال ع ش قوله م ر ، أو قال حي على الصلاة خرج به ما لو nindex.php?page=treesubj&link=22714قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر ا هـ
( قوله : ولمجامع إلخ ) أي : ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بافضل ( قوله : إن قرب الفصل ) أي فإن طال الفصل عرفا لم يستحب لهما الإجابة نهاية ومغني ( قوله : واختار السبكي إلخ ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما سم وتقدم عن النهاية ، والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا الخبر الأول على استحباب دوام الطهر بقدر الإمكان وحملوا الجنابة في الخبر الثاني على حالة الوطء ( قوله : إلا الجنابة ) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا يكره الذكر للمحدث ، بل ولا للجنب سم ( قوله : ويجيب مؤذنين مرتبين إلخ ) ومما عمت به البلوى ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22714أذن المؤذنون واختلطت [ ص: 481 ] أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء ، والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم نهاية وأقره سم والرشيدي قال البصري وينبغي أن يكون محله إذا سمع ولو بعضه من واحد منهم ا هـ أقول ويمكن أنه جرى على ما مر عن شروح الإرشاد ، والعباب وبافضل للشارح وقال ع ش قوله م ر ما إذا nindex.php?page=treesubj&link=22714أذن المؤذنون أي في محل واحد أو محال وسمع الجميع وقوله م ر ، والذي أفتى به الشيخ عز الدين إلخ معتمد وقوله م ر أنه يستحب إجابتهم أي إجابة واحد منهم ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة ا هـ ع ش
( قوله : والأول ) أي جوابه ع ش ( قوله : آكد ) أي فيكره تركه نهاية ومغني ( قوله : فإنهما سواء ) أي لتقدم الأول فيهما ووقوع الثاني في الوقت في الصبح ومشروعيته في عصره صلى الله عليه وسلم في الجمعة نهاية ومغني ( قوله : ولو سمع البعض ) سواء كان من الأول أو الآخر ع ش الأولى بعض الأذان سواء اتحد ، أو تعدد وسواء على التعدد كان من الأول ، أو الآخر ، أو من كل منهما ( قوله : أجاب فيما لا يسمعه ) أي : سن له أن يجيب في الجميع مغني ونهاية وعبارة سم عن العباب أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا ا هـ .
( قوله : عقب كل ) عبارة النهاية ، والمغني بدل كل منهما ا هـ .
( قوله : عن المعصية ) لا يبعد أن يقال هنا أيضا ومنها الإخلال بما دعوتني إليه نظير ما يأتي بصري قول المتن ( إلا بالله ) أي بعون الله فقد ثبت { nindex.php?page=hadith&LINKID=117770عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال صلى الله عليه وسلم تدري ما تفسيرها قلت لا قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ، ثم ضرب بيده على منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل عليه السلام } مغني
( قوله : فجملة إلخ ) عبارة المغني ويقول ذلك في الأذان أربعا وفي الإقامة مرتين قاله في المجموع وقيل يحوقل مرتين في الأذان واختاره ابن الرفعة وكلام المصنف يميل إليه ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول ، والمعتمد ( فائدة )
الحاء ، والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن يؤلف كلمة من كلمتين كقوله حيعل فإنها مركبة من كلمتين من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن المركب من كلمتين قولهم : حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري وقال الأزهري وغيره حولق بتقديم اللام على القاف فهي مركبة من حول وقاف قوة ا هـ .
( قوله : وبررت ) زاد في الإيعاب بالحق نطقت ع ش ( قول بكسر الراء إلخ ) أي : صرت ذا بر أي خير كثير نهاية ومغني ( قوله : ؛ لأنه ) إلى قوله ولاشتماله في المغني إلا قوله وجعلني من صالحي أهلها
( قوله : رد إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ادعى الدميري أنه غير معروف وزاد الأول ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ ا هـ .
( قوله : وبحث الإسنوي إلخ ) اعتمده النهاية ، والمغني وجزم به الشارح في شرح بافضل ( قوله : في الليلة إلخ ) ليس بقيد كما في شرح العباب ، بل النهاية كذلك كردي ( قوله : أو نحو المظلمة ) كذات الريح نهاية ومغني ( قوله : عقب الحيعلتين ) أي : أو بعد فراغ الأذان وهو الأولى نهاية ومغني وشرح بافضل ( قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86157ألا صلوا في رحالكم } إلخ ) ولا يبعد سن nindex.php?page=treesubj&link=22714إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله سم على حج ا هـ ع ش ونقل الكردي مثله عن الزيادي ( قوله : وقوله ) أي المؤذن في نحو الليلة الممطرة ( ذلك ) أي : ألا صلوا في رحالكم ( قوله : سنة ) أي : لخبر الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما [ ص: 482 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=13019قال لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة ، بل قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم } إلخ
قال الشارح في شرح العباب أي ، والنهاية ومغني لا تقل حي على الصلاة أي مقتصرا عليه لا أنه يقول عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى به عوضا عن الحيعلتين ، أو أحدهما لا يصح ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضا عنهما انتهى ا هـ سم ومن ذلك الجمع المغني كما مر