الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويجب ) حيث لم يكن ذاكرا للدليل الأول ( تجديد الاجتهاد ) وسؤال المجتهد حيث جوزنا تقليده ( لكل صلاة ) أي فرض عيني مؤداة أو فائتة ولو منذورة ومعادة مع جماعة ( تحضر ) أي يحضر فعلها بأن يدخل وقته فلا اعتراض عليه ( على الصحيح ) وإن لم يفارق محله سعيا في إصابة الحق ما أمكن ؛ لأن الظن الأول لا ثقة ببقائه فالاجتهاد الثاني إن وافق فهو زيادة وإلا فهو غالبا إنما يكون لأقوى ، والأخذ بالأقوى واجب

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وسؤال المجتهد ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا لم يكن ذاكرا لدليله ( قوله : أي فرض عيني ) قال في الروض لا للنافلة ا هـ قال في شرحه ومثلها صلاة الجنازة ا هـ ، وظاهره : أنه يفعل النافلة بذلك الاجتهاد وإن مضى الوقت ، أو أوقات ( قوله : ومعادة ) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل ( قوله : مع جماعة ) ينبغي ، أو فرادى لفساد الأولى ، ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر بقوله [ ص: 502 ] ومعادة لفساد الأولى كما اقتضاه كلام المجموع ، أو في جماعة ا هـ وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يحدد



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : حيث ) إلى قول المتن ومن عجز في النهاية إلا قوله ومعادة مع جماعة وقوله وإن لم يفارق محله ، وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن ( قوله : حيث لم يكن إلخ ) ما إذا كان ذاكرا للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعا مغني ( قوله : ذاكر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر بصري أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية ، والمغني وشرح بافضل ( قوله : وسؤال المجتهد إلخ ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا لم يكن ذاكرا لدليله سم عبارة المغني ، أو التقليد في نحو الأعمى ا هـ قول المتن ( لكل صلاة تحضر إلخ ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ، ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه عميرة ا هـ ع ش ( قوله : أي فرض عيني ) ولا يجب للنافلة جزما ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية

                                                                                                                              ( قوله : ولو منذورة ) ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى ، أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة ، والكلام في المنذورة ا هـ ( قوله : ومعادة ) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري قوله ومعادة ليس في الأسنى ، والمغني ، والنهاية ا هـ وقال ع ش قال حج ومعادة إلخ وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق بالنوافل ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : مع جماعة ) ينبغي ، أو فرادى لفساد الأولى ، ثم رأيته في شرح الإرشاد وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج ا هـ ع ش وقوله ، ثم رأيته في شرح الإرشاد إلخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا ( قوله : فلا اعتراض عليه ) أي : بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة ، والفائتة ، والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ، ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليه أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش ( قوله : فالاجتهاد الثاني إلخ ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني إما أن يوافق الأول فيقوى ، أو يخالفه ولا يكون إلا لأقوى ، أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل الأول [ ص: 502 ] بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري




                                                                                                                              الخدمات العلمية