الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=1724باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا
1096 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=6773أن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } . متفق عليه . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وزاد هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء ) .
1097 - ( وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال { nindex.php?page=hadith&LINKID=43449 : يا رسول الله إن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في أعمالنا في النهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لا تكن فتانا ، إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف على قومك } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
[ ص: 200 ] حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قد روي بألفاظ مختلفة ، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك . والزيادة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه . قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ، وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال : إنها لا تصح . وعلى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة . والرواية الثانية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأعلها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد .
واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها ، وتلك الزيادة المصرحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1724اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10792إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف على قومك } فإنه ادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن معناه : إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك ، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي .
ويرد بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف والصلاة معه فقط مع عدمه ، وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك ، نعم قال المصنف رحمه اللهما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال : لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته ، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه ، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا ا هـ .
وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول ، فتلك الزيادة أعني قوله : " هي له تطوع ولهم مكتوبة " أرجح سندا وأصرح معنى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنها ظن من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مردود . لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا كان ممن يصلي مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ، ولا يظن nindex.php?page=showalam&ids=36بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا أن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى .
ومنها أن فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا به فقال : " صل بهم صلاة أخفهم " وقال له لما شكوا إليه تطويله : " أفتان أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟ " وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع ههنا كذلك ، فإن الذين كان يصلي بهم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ كلهم صحابة ، وفيهم كما قال الحافظ ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك ، بل قال معهم بالجواز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهم .
ومنها أن ذلك كان في الوقت الذي يصلي فيه الفريضة مرتين ، فيكون منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30345لا تصلوا [ ص: 201 ] الصلاة في اليوم مرتين } كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرة كما جزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي جمعا بين الحديثين .
قال في الفتح : بل لو قال قائل : إن هذا النهي منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بعيدا . ولا يقال : القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد ; لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى ، والإذن في الثانية مثلا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10240إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره وقد تقدم ، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
ويدل على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة . ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30121لا تختلفوا على إمامكم } .
ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله : " فإذا كبر فكبروا . . . إلخ " ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ونحوه مخصصا له ، ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه لا يظن nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام . ومنها ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن العشاء في قوله : " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء " حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع .
ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف " أنه كان يصلي كل طائفة ركعتين " وفي رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=7702أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ، ثم صلى بطائفة ركعتين } وإحداهما نفل قطعا ، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة . ومنها ما رواه الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم { كان يعود من المسجد فيؤم بأهله } وقد تقدم . .
[ ص: 200 ] حديث معاذ بن رفاعة إسناده كلهم ثقات . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ قد روي بألفاظ مختلفة ، وقد قدمنا في باب انفراد المأموم لعذر بعضا من ذلك . والزيادة التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا حديث ثابت لا أعلم حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد أثبت منه . قال في الفتح بعد أن ذكر هذه الزيادة : وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح ، وقد رد في الفتح على ابن الجوزي لما قال : إنها لا تصح . وعلى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لما أعلها وزعم أنها مدرجة . والرواية الثانية التي رواها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وأعلها nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بالانقطاع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أدرك هذا الذي شكا إليه لأن هذا الشاكي مات قبل يوم أحد .
واعلم أنه قد استدل بالرواية المتفق عليها ، وتلك الزيادة المصرحة بأن صلاته بقومه كانت له تطوعا على جواز nindex.php?page=treesubj&link=1724اقتداء المفترض بالمتنفل . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10792إما أن تصلي معي ، وإما أن تخفف على قومك } فإنه ادعى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أن معناه : إما أن تصلي معي ولا تصلي مع قومك ، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي .
ويرد بأن غاية ما في هذا أنه أذن له بالصلاة معه والصلاة بقومه مع التخفيف والصلاة معه فقط مع عدمه ، وهو لا يدل على مطلوب المانع من ذلك ، نعم قال المصنف رحمه اللهما لفظه : وقد احتج به بعض من منع اقتداء المفترض بالمتنفل قال : لأنه يدل على أنه متى صلى معه امتنعت إمامته ، وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفل معه ، فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصلي معه كان ينويه نفلا ا هـ .
وعلى تسليم أن هذا هو المراد من ذلك القول ، فتلك الزيادة أعني قوله : " هي له تطوع ولهم مكتوبة " أرجح سندا وأصرح معنى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي إنها ظن من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مردود . لأن nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا كان ممن يصلي مع nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فهو محمول على أنه سمع ذلك منه ، ولا يظن nindex.php?page=showalam&ids=36بجابر أنه أخبر عن شخص بأمر غير معلوم له إلا أن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه فإنه أتقى لله وأخشى .
ومنها أن فعل nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره ، كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأمر nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا به فقال : " صل بهم صلاة أخفهم " وقال له لما شكوا إليه تطويله : " أفتان أنت يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ؟ " وأيضا رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة والواقع ههنا كذلك ، فإن الذين كان يصلي بهم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ كلهم صحابة ، وفيهم كما قال الحافظ ثلاثون عقبيا وأربعون بدريا ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : ولا نحفظ من غيرهم من الصحابة امتناع ذلك ، بل قال معهم بالجواز nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس وغيرهم .
ومنها أن ذلك كان في الوقت الذي يصلي فيه الفريضة مرتين ، فيكون منسوخا بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30345لا تصلوا [ ص: 201 ] الصلاة في اليوم مرتين } كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي . ورد بأن النهي عن فعل الصلاة مرتين محمول على أنها فريضة في كل مرة كما جزم بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي جمعا بين الحديثين .
قال في الفتح : بل لو قال قائل : إن هذا النهي منسوخ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لم يكن بعيدا . ولا يقال : القصة قديمة وصاحبها استشهد بأحد ; لأنا نقول : كانت أحد في أواخر الثالثة فلا مانع أن يكون النهي في الأولى ، والإذن في الثانية مثلا ، وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10240إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة } أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره وقد تقدم ، وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
ويدل على الجواز أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن يصلوها في بيوتهم في الوقت ثم يجعلوها معهم نافلة . ومنها أن صلاة المفترض خلف المتنفل من الاختلاف ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30121لا تختلفوا على إمامكم } .
ورد بأن الاختلاف المنهي عنه مبين في الحديث بقوله : " فإذا كبر فكبروا . . . إلخ " ولو سلم أنه يعم كل اختلاف لكان حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ونحوه مخصصا له ، ومن المؤيدات لصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ما قاله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنه لا يظن nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام . ومنها ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن العشاء في قوله : " كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء " حقيقة في المفروضة فلا يقال كان ينوي بها التطوع .
ومنها ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف " أنه كان يصلي كل طائفة ركعتين " وفي رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=7702أنه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم ، ثم صلى بطائفة ركعتين } وإحداهما نفل قطعا ، ودعوى اختصاص ذلك بصلاة الخوف غير ظاهرة . ومنها ما رواه الإسماعيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم { كان يعود من المسجد فيؤم بأهله } وقد تقدم . .