الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الركن الثالث : الموهوب ، ففي الجواهر هو كل مملوك يقبل النقل مباح في الشرع - كان معلوما ، أو مجهولا فتصح هبة الآبق والكلب والمرهون ، ويجبر الواهب على افتكاكه لجنايته على ما يقوم مقام الدين ، وقيل لا يجبر على التعجيل إذا حلف أنه لم يرد التعجيل ويخير المرتهن بين ترك الرهن فتمضي الهبة ، أو تبقيته إلى الأجل فإذا حل والواهب موسر قضى الدين وأخذ الموهوب له الرهن - جمعا بين المصالح ، وإن كان يجهل أن الهبة لا تتم إلا بعد التعجيل بالدين حلف على ذلك ، ولم يجبر على التعجيل قولا واحدا ، أو تصح هبة الدين كرهنه وقبضه هبة كقبضه رهنا مع إعلام المديان بالهبة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : تجوز في قسط من زيت جلجلانك هذا ، أو تمر نخلتك قابلا ويلزمك عصره ; لأنك التزمته بالعقد ويمتنع أن تعطيه من زيت غيره خشية التأخير في الطعام ولتوقع تلف جلجلانك فهو غرر أيضا ، قال ابن يونس : في [ ص: 227 ] كتاب محمد عصره عليهما بالحصاص على ما يخرج ، وإن لم يخرج إلا الموهوب فكله على الموهوب ; لأن العقد أوجب عليك زيتا لا عصره ، قال اللخمي : إذا دفع له من دهن آخر قرضا جاز ، فإن هلك الجلجلان قبل أن يستوفي منه رجع على الموهوب ، وإن اشتراه بدهن آخر صح ; لأنه مناجزة ، أو بدهن ليأخذه بعد العصر امتنع للنساء ، فصار له ثلاث حالات يجوز اثنان وتمتنع واحدة .

                                                                                                                فرع

                                                                                                                في الكتاب : إذا وهبت نصيبا من دار لم تسمه فسرته بما شئت ، أو ورثتك من الدار لا تدري كم هي صح ، أو عبدك المأذون وقت اغترقه دين جاز ، أو عبدا جانيا وأنت عالم بجنايته لم ينعقد إلا أن تتحمل الجناية ; لأنك تخير بين الفك والتسليم فهبتك اختيار للفك ، فإن امتنعت حلفت ما أردت تحملها والجناية أولى ; لأنها في رقبته متقدمة ، قال ابن يونس : قال ابن القاسم إذا تصدق بميراثه ، ثم قال : كنت أظنه أقل من هذا حلف ، إن ظهر صدقه فإن كان عارفا بمورثه ويسره نفذ ذلك عليه ، وإن لم يعلم مبلغه لدخوله على ذلك ، وقال ابن عبد الحكم : ينفذ وإن ظهر أنها كثيرة ، وقال ابن القاسم : إذا تصدق بما يرث على ابنه لا أقضي عليه بذلك وهو لا يدري ما يرث ، قال أصبغ : إذا قال تصدقت بميراثي وهو كذا من البقر وكذا من الإبل والرقيق والعروض وفي التركة بساتين لم يذكرها له ما نص دون ما سكت عنه ، قال اللخمي : أراد إذا ظهر له خلاف ما أعطى يختلف حاله فإن كان يرى أن للموروث دارا يعرفها في ملكه فأبدلها الميت في غيبته بأفضل فله رد الجميع إذا قصد تلك الدار ، وإن خلف مالا حاضرا ، ثم طرأ له مال لم يعلمه نفذ ما علمه خاصة ، وإن كان جميع ماله [ ص: 228 ] حاضرا ، أو كان يظن أن قدره كذا فتبين أنه أكثر فهو شريك بالزائد .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية