الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
472 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق يعني ابن منصور قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650464أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=1518_32814إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء
قوله : ( حدثنا إسحاق ) قال أبو علي الجياني : لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة : قلت : وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور .
قوله : ( أمر بالحربة ) أي أمر خادمه بحمل الحربة ، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع " كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها " زاد ابن ماجه وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره " .
قوله : ( والناس ) بالرفع عطفا على فاعل فيصلي .
قوله : ( وكان يفعل ذلك ) أي nindex.php?page=treesubj&link=1517نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار .
[ ص: 683 ] قوله : ( فمن ثم ) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه ، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه ، وأوضحته في كتاب " المدرج " .
وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر ، وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير في " اتخذها " يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة ، وقد روى عمر بن شبة في " أخبار المدينة " من حديث سعد القرظ nindex.php?page=hadith&LINKID=884000 " أن النجاشي أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حربة فأمسكها لنفسه ، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد " . ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لرجل من المشركين فقتلهnindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي .
( فائدة ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا ، وقد تقدم في الطهارة في " باب استعمال فضل وضوء الناس " وفي حديث ستر العورة من الصلاة في " باب الصلاة في الثوب الأحمر " وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضعين وفي اللباس في موضعين ومداره عنده على nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر ، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا .
قوله : ( حدثنا إسحاق ) قال أبو علي الجياني : لم أجد إسحاق هذا منسوبا لأحد من الرواة : قلت : وقد جزم أبو نعيم وخلف وغيرهما بأنه إسحاق بن منصور .
قوله : ( أمر بالحربة ) أي أمر خادمه بحمل الحربة ، وللمصنف في العيدين من طريق الأوزاعي عن نافع " كان يغدو إلى المصلى والعنزة تحمل وتنصب بين يديه فيصلي إليها " زاد ابن ماجه وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13779والإسماعيلي " وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستره " .
قوله : ( والناس ) بالرفع عطفا على فاعل فيصلي .
قوله : ( وكان يفعل ذلك ) أي nindex.php?page=treesubj&link=1517نصب الحربة بين يديه حيث لا يكون جدار .
[ ص: 683 ] قوله : ( فمن ثم ) أي فمن تلك الجهة اتخذ الأمراء الحربة يخرج بها بين أيديهم في العيد ونحوه ، وهذه الجملة الأخيرة فصلها علي بن مسهر من حديث ابن عمر فجعلها من كلام نافع كما أخرجه ابن ماجه ، وأوضحته في كتاب " المدرج " .
وفي الحديث الاحتياط للصلاة وأخذ آلة دفع الأعداء لا سيما في السفر ، وجواز الاستخدام وغير ذلك . والضمير في " اتخذها " يحتمل عوده إلى الحربة نفسها أو إلى جنس الحربة ، وقد روى عمر بن شبة في " أخبار المدينة " من حديث سعد القرظ nindex.php?page=hadith&LINKID=884000 " أن النجاشي أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حربة فأمسكها لنفسه ، فهي التي يمشي بها مع الإمام يوم العيد " . ومن طريق الليث أنه بلغه أن العنزة التي كانت بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لرجل من المشركين فقتلهnindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام يوم أحد فأخذها منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان ينصبها بين يديه إذا صلى . ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أولا قبل حربة النجاشي .
( فائدة ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة أخرجه المصنف مطولا ومختصرا ، وقد تقدم في الطهارة في " باب استعمال فضل وضوء الناس " وفي حديث ستر العورة من الصلاة في " باب الصلاة في الثوب الأحمر " وذكره أيضا هنا وبعد بابين أيضا وفي الأذان وفي صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - في موضعين وفي اللباس في موضعين ومداره عنده على nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة وعلى nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة وعند أحدهما ما ليس عند الآخر ، وقد سمعه شعبة منهما كما سيأتي واضحا .