الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
543 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد - هو: ابن زيد - عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650510أن النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=32807_25837صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. [562، 1174 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 705 - فتح: 2 \ 23]
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650510أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب وقت المغرب، وفي باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وفي باب من لم يطوع (بعد) المكتوبة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
ومعنى: (سبعا). يريد: المغرب والعشاء. و (ثمانيا). يريد: الظهر والعصر.
وقد تأوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فجوزه تقديما لا تأخيرا بشروطه المقررة في "الفروع".
[ ص: 166 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المغرب مع العشاء، وخالف في الظهر والعصر، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة وإن لم يكن مطر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرى الجمع في الريح والظلمة.
والجمع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تؤخر المغرب، ثم يؤذن لها وتقام ويصلي، ثم يؤذن في المسجد للعشاء، ثم يصلي وينصرف قبل مغيب الشفق؛ لينصرف وعليه إسفار.
وقال محمد بن عبد الحكم: الجمع في ليلة المطر في وقت المغرب، ولا يؤخر المغرب؛ لأنه إذا أخرها لم يصل واحدة منهما في وقتها، ولأن يصلي في وقت إحداهما أولى. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أيضا.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث وقالوا: لا يجمع أحد بين الصلاتين في مطر ولا غيره. قالوا: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، ثم صلى [ ص: 167 ] العصر في أول وقتها، وصنع بالمغرب والعشاء كذلك. قالوا: وهذا يسمى جمعا، ولا يجوز أن تحال أوقات الحضر إلا بيقين. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله.
وقد تأول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأبو الشعثاء في هذا الحديث مثل تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمته، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وهو ضعيف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما لم يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاتين في وقت إحداهما، وهو وقت الأخرى، ولو كان هذا الجمع جائزا لجاز في العصر مع المغرب، والعشاء مع الصبح، والإجماع خلافه، على أنه روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا على خلاف ما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، ففي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": من غير خوف ولا مطر. وظاهرها جواز nindex.php?page=treesubj&link=32807الجمع في الحضر بمجرد الحاجة، وبه قالت طائفة من العلماء، وجوزه جماعة بالمرض، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب وقت المغرب عن عطاء، وهو ظاهر.
وهذا الحديث حجة في اشتراك أوقات الصلوات كما ذكرنا، ولا عبرة بقول من قال: إن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة لا تصلح لهما. وعلى من قال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه.
ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=650510أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال: عسى.
هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في باب وقت المغرب، وفي باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، وفي باب من لم يطوع (بعد) المكتوبة.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي.
ومعنى: (سبعا). يريد: المغرب والعشاء. و (ثمانيا). يريد: الظهر والعصر.
وقد تأوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فجوزه تقديما لا تأخيرا بشروطه المقررة في "الفروع".
[ ص: 166 ] وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ووافقنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المغرب مع العشاء، وخالف في الظهر والعصر، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجمع بين المغرب والعشاء في الطين والظلمة وإن لم يكن مطر.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرى الجمع في الريح والظلمة.
والجمع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن تؤخر المغرب، ثم يؤذن لها وتقام ويصلي، ثم يؤذن في المسجد للعشاء، ثم يصلي وينصرف قبل مغيب الشفق؛ لينصرف وعليه إسفار.
وقال محمد بن عبد الحكم: الجمع في ليلة المطر في وقت المغرب، ولا يؤخر المغرب؛ لأنه إذا أخرها لم يصل واحدة منهما في وقتها، ولأن يصلي في وقت إحداهما أولى. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أيضا.
وخالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه هذا الحديث وقالوا: لا يجمع أحد بين الصلاتين في مطر ولا غيره. قالوا: وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، ثم صلى [ ص: 167 ] العصر في أول وقتها، وصنع بالمغرب والعشاء كذلك. قالوا: وهذا يسمى جمعا، ولا يجوز أن تحال أوقات الحضر إلا بيقين. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث مثله.
وقد تأول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار وأبو الشعثاء في هذا الحديث مثل تأويل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، وإليه أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ترجمته، وقال به nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون، وهو ضعيف؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما لم يجمع بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح علمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين صلاتين في وقت إحداهما، وهو وقت الأخرى، ولو كان هذا الجمع جائزا لجاز في العصر مع المغرب، والعشاء مع الصبح، والإجماع خلافه، على أنه روي حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا على خلاف ما تأوله nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، ففي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم": من غير خوف ولا مطر. وظاهرها جواز nindex.php?page=treesubj&link=32807الجمع في الحضر بمجرد الحاجة، وبه قالت طائفة من العلماء، وجوزه جماعة بالمرض، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في باب وقت المغرب عن عطاء، وهو ظاهر.
وهذا الحديث حجة في اشتراك أوقات الصلوات كما ذكرنا، ولا عبرة بقول من قال: إن بين آخر وقت الظهر وأول وقت العصر فاصلة لا تصلح لهما. وعلى من قال: لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه.