nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين
أمر بالتلبس بشعار الإسلام عقب الأمر باعتقاد عقيدة الإسلام فقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41وآمنوا بما أنزلت الآية . راجع إلى الإيمان بالنبيء - صلى الله عليه وسلم - وما هو وسيلة ذلك وما هو غايته فالوسيلة
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=47اذكروا نعمتي إلى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40فارهبون والمقصد
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم والغاية
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقد تخلل ذلك نهي عن مفاسد تصدهم عن المأمورات مناسبات للأوامر . فقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة إلخ أمر بأعظم القواعد الإسلامية بعد الإيمان والنطق بكلمة الإسلام ، وفيه تعريض بحسن الظن بإجابتهم وامتثالهم للأوامر السالفة وأنهم كملت لهم الأمور المطلوبة .
وفي هذا الأمر تعريض بالمنافقين ، ذلك أن
الإيمان عقد قلبي لا يدل عليه إلا النطق ، والنطق اللساني أمر سهل قد يقتحمه من لم يعتقد إذا لم يكن ذا غلو في دينه فلا يتحرج أن ينطق بكلام يخالف الدين إذا كان غير معتقد مدلوله كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية ، فلذلك أمروا بالصلاة والزكاة لأن الأولى عمل يدل على تعظيم الخالق والسجود إليه وخلع الآلهة . ومثل هذا الفعل لا يفعله المشرك لأنه يغيظ آلهته بالفعل وبقول ( الله أكبر ) ولا يفعله الكتابي لأنه يخالف عبادته . ولأن الزكاة إنفاق المال
[ ص: 473 ] وهو عزيز على النفس فلا يبذله المرء في غير ما ينفعه إلا عن اعتقاد نفع أخروي لا سيما إذا كان ذلك المال ينفق على العدو في الدين ، فلذلك عقب الأمر بالإيمان بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنهما لا يتجشمهما إلا مؤمن صادق .
ولذلك جاء في المنافقين
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=142وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=4فويل للمصلين nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=5الذين هم عن صلاتهم ساهون وفي الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341122أن صلاة العشاء أثقل صلاة على المنافقين .
وفي هذه الآية دليل
لمالك على
nindex.php?page=treesubj&link=26724قتل من يمتنع من أداء الصلاة مع تحقق أنه لم يؤدها من أول وقت صلاة من الصلوات إلى خروجه إذا كان وقتا متفقا بين علماء الإسلام ، لأنه جعل ذلك الامتناع مع عدم العذر دليلا على انتفاء إيمانه ، لكنه لما كان مصرحا بالإيمان ، قال
مالك إنه يقتل حدا جمعا بين الأدلة ومنعا لذريعة خرم الملة . ويوشك أن يكون هذا دليلا لمن قالوا بأن تارك الصلاة كافر لولا الأدلة المعارضة .
وفيها دليل لما فعل
أبو بكر - رضي الله عنه - من قتال مانعي الزكاة وإطلاق اسم المرتدين عليهم ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=844_2646الله جعل الصلاة والزكاة أمارة صدق الإيمان إذ قال
لبني إسرائيل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولهذا قال
أبو بكر لما راجعه
عمر في عزمه على قتال أهل الردة حين منعوا إعطاء الزكاة وقال له :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341123كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله وقد قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها فقال أبو بكر : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ، فحصل من عبارته على إيجازها جواب عن دليل
عمر .
وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43واركعوا مع الراكعين تأكيد لمعنى الصلاة لأن
لليهود صلاة لا ركوع فيها فلكي لا يقولوا إننا نقيم صلاتنا دفع هذا التوهم بقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43واركعوا مع الراكعين والركوع طأطأة وانحناء الظهر لقصد التعظيم أو التبجيل . وقد كانت العرب تفعله لبعض كبرائهم . قال
الأعشى :
إذا ما أتانا أبو مالك ركعنا له وخلعنا العمامة
وروي سجدنا له وخلعنا العمارا ، والعمار هو العمامة .
وقوله
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43مع الراكعين ، إيماء إلى وجوب مماثلة المسلمين في أداء شعائر الإسلام المفروضة فالمراد بالراكعين المسلمون وفيه إشارة إلى الإتيان بالصلاة بأركانها وشرائطها .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
أَمَرَ بِالتَّلَبُّسِ بِشِعَارِ الْإِسْلَامِ عَقِبَ الْأَمْرِ بِاعْتِقَادِ عَقِيدَةِ الْإِسْلَامِ فَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ الْآيَةَ . رَاجِعٌ إِلَى الْإِيمَانِ بِالنَّبِيءِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَا هُوَ وَسِيلَةُ ذَلِكَ وَمَا هُوَ غَايَتُهُ فَالْوَسِيلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=47اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ إِلَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=40فَارْهَبُونِ وَالْمَقْصِدُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=41وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَالْغَايَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَقَدْ تَخَلَّلَ ذَلِكَ نَهْيٌ عَنْ مَفَاسِدَ تَصُدُّهُمْ عَنِ الْمَأْمُورَاتِ مُنَاسِبَاتٍ لِلْأَوَامِرِ . فَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِلَخْ أَمْرٌ بِأَعْظَمِ الْقَوَاعِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالنُّطْقِ بِكَلِمَةِ الْإِسْلَامِ ، وَفِيهِ تَعْرِيضٌ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِإِجَابَتِهِمْ وَامْتِثَالِهِمْ لِلْأَوَامِرِ السَّالِفَةِ وَأَنَّهُمْ كَمُلَتْ لَهُمُ الْأُمُورُ الْمَطْلُوبَةُ .
وَفِي هَذَا الْأَمْرِ تَعْرِيضٌ بِالْمُنَافِقِينَ ، ذَلِكَ أَنَّ
الْإِيمَانَ عَقْدٌ قَلْبِيٌّ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ إِلَّا النُّطْقُ ، وَالنُّطْقُ اللِّسَانِيُّ أَمْرٌ سَهْلٌ قَدْ يَقْتَحِمُهُ مَنْ لَمْ يَعْتَقِدْ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَا غُلُوٍّ فِي دِينِهِ فَلَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلَامٍ يُخَالِفُ الدِّينَ إِذَا كَانَ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ مَدْلُولَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=14وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا الْآيَةَ ، فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِأَنَّ الْأَوْلَى عَمَلٌ يَدُلُّ عَلَى تَعْظِيمِ الْخَالِقِ وَالسُّجُودِ إِلَيْهِ وَخَلْعِ الْآلِهَةِ . وَمِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ لَا يَفْعَلُهُ الْمُشْرِكُ لِأَنَّهُ يَغِيظُ آلِهَتَهُ بِالْفِعْلِ وَبِقَوْلِ ( اللَّهُ أَكْبَرُ ) وَلَا يَفْعَلُهُ الْكِتَابِيُّ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ عِبَادَتَهُ . وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إِنْفَاقُ الْمَالِ
[ ص: 473 ] وَهُوَ عَزِيزٌ عَلَى النَّفْسِ فَلَا يَبْذُلُهُ الْمَرْءُ فِي غَيْرِ مَا يَنْفَعُهُ إِلَّا عَنِ اعْتِقَادِ نَفْعٍ أُخْرَوِيٍّ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ يُنْفَقُ عَلَى الْعَدُوِّ فِي الدِّينِ ، فَلِذَلِكَ عَقَّبَ الْأَمْرَ بِالْإِيمَانِ بِالْأَمْرِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَجَشَّمُهُمَا إِلَّا مُؤْمِنٌ صَادِقٌ .
وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الْمُنَافِقِينَ
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=142وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=4فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ nindex.php?page=tafseer&surano=107&ayano=5الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَفِي الصَّحِيحِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341122أَنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ أَثْقَلُ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ .
وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلِيلٌ
لِمَالِكٍ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=26724قَتْلِ مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ تَحَقُّقِ أَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّهَا مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَى خُرُوجِهِ إِذَا كَانَ وَقْتًا مُتَّفَقًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ الِامْتِنَاعَ مَعَ عَدَمِ الْعُذْرِ دَلِيلًا عَلَى انْتِفَاءِ إِيمَانِهِ ، لَكِنَّهُ لَمَّا كَانَ مُصَرِّحًا بِالْإِيمَانِ ، قَالَ
مَالِكٌ إِنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَمَنْعًا لِذَرِيعَةِ خَرْمِ الْمِلَّةِ . وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ هَذَا دَلِيلًا لِمَنْ قَالُوا بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ لَوْلَا الْأَدِلَّةُ الْمُعَارِضَةُ .
وَفِيهَا دَلِيلٌ لِمَا فَعَلَ
أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ وَإِطْلَاقِ اسْمِ الْمُرْتَدِّينَ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=844_2646اللَّهَ جَعَلَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ أَمَارَةَ صِدْقِ الْإِيمَانِ إِذْ قَالَ
لِبَنِي إِسْرَائِيلَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلِهَذَا قَالَ
أَبُو بَكْرٍ لَمَّا رَاجَعَهُ
عُمَرُ فِي عَزْمِهِ عَلَى قِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ حِينَ مَنَعُوا إِعْطَاءَ الزَّكَاةِ وَقَالَ لَهُ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10341123كَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لِأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ ، فَحَصَلَ مِنْ عِبَارَتِهِ عَلَى إِيجَازِهَا جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ
عُمَرَ .
وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى الصَّلَاةِ لِأَنَّ
لِلْيَهُودِ صَلَاةً لَا رُكُوعَ فِيهَا فَلِكَيْ لَا يَقُولُوا إِنَّنَا نُقِيمُ صَلَاتَنَا دَفَعَ هَذَا التَّوَهُّمَ بِقَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَالرُّكُوعُ طَأْطَأَةُ وَانْحِنَاءُ الظَّهْرِ لِقَصْدِ التَّعْظِيمِ أَوِ التَّبْجِيلِ . وَقَدْ كَانَتِ الْعَرَبُ تَفْعَلُهُ لِبَعْضِ كُبَرَائِهِمْ . قَالَ
الْأَعْشَى :
إِذَا مَا أَتَانَا أَبُو مَالِكٍ رَكَعْنَا لَهُ وَخَلَعْنَا الْعِمَامَةْ
وَرُوِيَ سَجَدْنَا لَهُ وَخَلَعْنَا الْعَمَارَا ، وَالْعَمَارُ هُوَ الْعِمَامَةُ .
وَقَوْلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=43مَعَ الرَّاكِعِينَ ، إِيمَاءٌ إِلَى وُجُوبِ مُمَاثَلَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَدَاءِ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الْمَفْرُوضَةِ فَالْمُرَادُ بِالرَّاكِعِينَ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى الْإِتْيَانِ بِالصَّلَاةِ بِأَرْكَانِهَا وَشَرَائِطِهَا .