الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=treesubj&link=26107فيمن زنا بامرأة: إن له أن يتزوجها بعد أن يستبرئها. قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=26107من قذف امرأة فضرب لها حد الفرية، أو لم يضرب، لا بأس أن يتزوجها. وهو قول جميع الفقهاء. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: لا يجوز للزاني بها أن يعقد نكاحها أبدا، وإن عقد كانا زانيين. وقال قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد، وإن لم تتب لم يجز. وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة، nindex.php?page=treesubj&link=27761فيمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها.
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26107نكاح الزانية المجاهرة، ويستحب لمن تحته امرأة تزني أن يفارقها، فإن ابتلي بحبها فله أن يحبسها للحديث.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أحب للرجل أن nindex.php?page=treesubj&link=26107يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا [ ص: 2013 ] أراه حراما.
وفي هذا الحديث دليل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=26107النكاح للزانية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=673844لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك: "أربعة، وإلا حد في ظهرك" ولم يقل: لا يحل لك البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه أنها زنت. [ ص: 2014 ]