الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
553 578 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير، أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخبرته قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650544nindex.php?page=treesubj&link=1615_33345_1371_855_32767كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس. [انظر: 372 nindex.php?page=showalam&ids=17080 - مسلم: 645 - فتح: 2 \ 54]
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=650541أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حدثه، أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين آية.
وفي رواية عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=650542أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلى. قلنا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: كم كان بين [ ص: 251 ] فراغهما (من) سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: nindex.php?page=hadith&LINKID=650543كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650544كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا تقدم أوائل الصلاة، وتقدم الكلام عليه واضحا. والطريق الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
والثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصوم، وتارة يجعل من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن زيد، وتارة من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ويأتي أيضا في صلاة الليل والصوم.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهما. nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان: nindex.php?page=hadith&LINKID=668399قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، إني أريد الصيام أطعمني شيئا" فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، قال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: انظر رجلا يأكل معي" فدعوت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، فجاء، فقال: إني قد شربت شربة سويق، وأنا [ ص: 252 ] أريد الصيام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا أريد الصيام" فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قال nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن سعيد في هذا الحديث: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن زيد. وأصحاب سعيد يقولون: عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس القائل: كم كان بينهما؟ وفي حديث همام: قلت لزيد: كم كان بينهما؟ ويزيد بن زريع يقول nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: كم كان بينهما؟ وهما جميعا سائغان أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سأل زيدا فأخبره، وأن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أو غيره سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فأرسل له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل الخبر، فلم يقل: عن زيد. ومن تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث في الصيام باب nindex.php?page=treesubj&link=2436قدر كم بين السحور وصلاة الصبح؟ فذكر خمسين آية، ومراده بالصلاة: دخول وقتها.
وحديث سهل ذكره في الصوم أيضا، أخرجه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه، عن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل.
وأخرجه في الصوم عن محمد بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16372 (عبد العزيز) بن أبي حازم، عن أبيه. وادعى خلف أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم. ولم ير ذلك فيه، ولا ذكره أبو مسعود ولا nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي.
[ ص: 253 ] أما فقه الباب: فالإجماع قائم على أن nindex.php?page=treesubj&link=851وقت صلاة الصبح انصداع الفجر، وهو البياض المعترض في أفق السماء من جهة المشرق، وهو الفجر الثاني الصادق، أي: لأنه صدق في الصبح وبينه لا الفجر الأول الكاذب الذي يبدو ضوؤه مستطيلا ذاهبا في السماء كذنب السرحان وهو الذئب، وقيل: الأسد، ثم ينمحي أثره ويصير الجو أظلم ما كان، سمي كاذبا؛ لأنه يضيء ثم يسود، ويذهب النور فكأنه كاذب، وشبه بذنب السرحان لطوله؛ ولأن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن الذنب يكثر شعر ذنبه في أعلاه دون أسفله.
والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الأول، ولا يتعلق بالأول شيء من الأحكام. وفيه في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، وغيره.
[ ص: 254 ] واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=851آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى، وعلى هذا فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، بخلاف الأول. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد يكون قاضيا، واستدل بحديث أبي موسى أنه - عليه السلام - صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وقال: "الوقت ما بين هذين" وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير، وهو الذي يقدر بإدراك ركعة كما في الحديث، والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=657972 "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس".
ذكر فيه ثلاثة أحاديث:
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك: nindex.php?page=hadith&LINKID=650541أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت حدثه، أنهم تسحروا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قاموا إلى الصلاة. قلت: كم بينهما؟ قال: قدر خمسين أو ستين آية.
وفي رواية عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=650542أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما قام نبي الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصلاة فصلى. قلنا nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: كم كان بين [ ص: 251 ] فراغهما (من) سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد: nindex.php?page=hadith&LINKID=650543كنت أتسحر في أهلي، ثم يكون سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: nindex.php?page=hadith&LINKID=650544كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا تقدم أوائل الصلاة، وتقدم الكلام عليه واضحا. والطريق الأول من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
والثاني: أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في الصوم، وتارة يجعل من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن زيد، وتارة من مسند nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، ويأتي أيضا في صلاة الليل والصوم.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عنهما. nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان: nindex.php?page=hadith&LINKID=668399قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، إني أريد الصيام أطعمني شيئا" فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعدما أذن nindex.php?page=showalam&ids=115بلال، قال: "يا nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: انظر رجلا يأكل معي" فدعوت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت، فجاء، فقال: إني قد شربت شربة سويق، وأنا [ ص: 252 ] أريد الصيام. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "وأنا أريد الصيام" فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: قال nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن سعيد في هذا الحديث: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن زيد. وأصحاب سعيد يقولون: عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث: nindex.php?page=showalam&ids=9أنس القائل: كم كان بينهما؟ وفي حديث همام: قلت لزيد: كم كان بينهما؟ ويزيد بن زريع يقول nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس: كم كان بينهما؟ وهما جميعا سائغان أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سأل زيدا فأخبره، وأن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أو غيره سأل nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا فأرسل له قدر ما كان بينهما كما أرسل أصل الخبر، فلم يقل: عن زيد. ومن تراجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على هذا الحديث في الصيام باب nindex.php?page=treesubj&link=2436قدر كم بين السحور وصلاة الصبح؟ فذكر خمسين آية، ومراده بالصلاة: دخول وقتها.
وحديث سهل ذكره في الصوم أيضا، أخرجه هنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه، عن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل.
وأخرجه في الصوم عن محمد بن عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=16372 (عبد العزيز) بن أبي حازم، عن أبيه. وادعى خلف أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أخرجه في الصوم عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم. ولم ير ذلك فيه، ولا ذكره أبو مسعود ولا nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي.
[ ص: 253 ] أما فقه الباب: فالإجماع قائم على أن nindex.php?page=treesubj&link=851وقت صلاة الصبح انصداع الفجر، وهو البياض المعترض في أفق السماء من جهة المشرق، وهو الفجر الثاني الصادق، أي: لأنه صدق في الصبح وبينه لا الفجر الأول الكاذب الذي يبدو ضوؤه مستطيلا ذاهبا في السماء كذنب السرحان وهو الذئب، وقيل: الأسد، ثم ينمحي أثره ويصير الجو أظلم ما كان، سمي كاذبا؛ لأنه يضيء ثم يسود، ويذهب النور فكأنه كاذب، وشبه بذنب السرحان لطوله؛ ولأن ضوءه يكون في الأعلى دون الأسفل، كما أن الذنب يكثر شعر ذنبه في أعلاه دون أسفله.
والأحكام متعلقة بالفجر الثاني دون الأول، ولا يتعلق بالأول شيء من الأحكام. وفيه في nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث من طريق عبد الرحمن بن ثوبان، وغيره.
[ ص: 254 ] واختلف في nindex.php?page=treesubj&link=851آخر وقته: فذهب الجمهور إلى أن آخره طلوع أول جرم الشمس، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وابن عبد الحكم أن آخر وقتها الإسفار الأعلى، وعلى هذا فما بعد الإسفار وقت لأصحاب الأعذار، ويؤثم من أخر الصلاة إلى ذلك الوقت، بخلاف الأول. وعن nindex.php?page=showalam&ids=13785الإصطخري: من صلاها بعد الأسفار الشديد يكون قاضيا، واستدل بحديث أبي موسى أنه - عليه السلام - صلى بالسائل الفجر في اليوم الثاني حين انصرف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. وقال: "الوقت ما بين هذين" وظاهره أن آخر وقتها يخرج قبل طلوع الشمس بيسير، وهو الذي يقدر بإدراك ركعة كما في الحديث، والجمهور استدلوا بالأحاديث التي فيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=657972 "إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس".