الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1908 ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح عن علي بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها [ ص: 89 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن أبي فضالة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وعن ابن عون عن الأعور عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في nindex.php?page=treesubj&link=11645_11709_27017الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما : ليس طلاقه بشيء ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن سعيد قال : يلحقها الطلاق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن سفيان عن منصور ومغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم وعن بيان عن الشعبي في nindex.php?page=treesubj&link=11709_11645_27017المرأة تبارئ زوجها فيطلقها قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال سفيان : نرى أنه يقع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المختلعة قال : يلحقها الطلاق [ ص: 90 ]
( 112 ) من قال " لا يلحقها الطلاق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهما قالا : ليس بشيء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن منصور عن عمرو بن هرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ومنصور عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن حسن عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن علي بن مبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .