الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن عمرو قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد شرواها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه قال : لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي قال : إذا حالت في بيتها حولا جاز لها ما صنعت .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : عهد إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا أجيز nindex.php?page=treesubj&link=7225_26732هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن عامر قال : قرأت كتاب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح بذلك ، وذلك أن جارية من قريش nindex.php?page=treesubj&link=7225_26732قال لها أخوها وهي مملكة : تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك ، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد ، قال محمد : لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا أو تلد ولدا ، وقال الحسن : حتى تلد ولدا أو تبلغن ذلك .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن الشعبي قال : قلت له : أرأيت إن عنست ، قال : لا يجوز [ ص: 175 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله بن عثمان بن الأسود عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد قالا ، لليتيمة خناقان : لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدا أو تمضي عليها سنة في بيت زوجها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : عهد إلي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا أجيز nindex.php?page=treesubj&link=7225_26732هبة جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : قلت للشعبي : أرأيت إن عنست يجوز ؟ قال : نعم .