الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                15 - الجد كالأب إلا في إحدى عشرة مسألة ; 16 - خمس في الفرائض وست في غيرها .

                أما الخمس : فالأولى : [ ص: 280 ] الجدة أم الأب لا إرث لها مع الأب ، ولا تحجب بالجد .

                الثانية : الإخوة لأبوين أو لأب يسقطون بالأب ، ولا يسقطون بالجد على قولهما ، ويسقطون به كالأب على قول الإمام ، وعليه الفتوى ، فالمخالفة على قولهما خاصة .

                الثالثة : للأم ثلث ما بقي مع أحد الزوجين والأب ، ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله .

                الرابعة : لو مات المعتق عن أب معتقه وابن معتقه فللأب السدس ، والباقي للابن في رواية ، ولو كان مكان الأب جد ، فالكل للابن في الروايات كلها على قول الإمام .

                الخامسة : لو ترك جد معتقه وأخاه ; قال أبو حنيفة رحمه الله : يختص الجد بالولاء ، وقالا الولاء بينهما ، ولو كان مكان الجد أب فالميراث كله له اتفاقا .

                وأما المسائل الست ; فأربع في الكتب المشهورة : لو أوصى لأقرباء فلان لا يدخل الأب ويدخل الجد في ظاهر الرواية .

                وفي صدقة الفطر .

                17 - تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني دون جده .

                ولو أعتق الأب حر ولاء ولده إلى مواليه دون الجد .

                ويصير الصغير مسلما بإسلام أبيه دون جده .

                الخامسة : لو مات وترك أولادا صغارا ومالا فالولاية للأب فهو كوصي الميت بخلاف الجد .

                السادسة : في ولاية الإنكاح لو كان للصغير أخ وجد ; فعلى [ ص: 281 ] قول أبي يوسف رحمه الله يشتركان وعلى قول الإمام رحمه الله يختص الجد .

                ولو كان مكانه أب اختص اتفاقا .

                ثم زدت أخرى وهي أنه إذا مات أبوه وصار يتيما ، ولا يقوم الجد مقام الأب لإزالة اليتم عنه .

                فهي اثنتا عشرة مسألة .

                ثم رأيت أخرى في نفقات الخانية ، لو مات وترك أولادا صغارا ولا مال له ، ولهم أم وجد أب الأب فالنفقة عليهما أثلاثا ; الثلث على الأم والثلثان على الجد ( انتهى ) .

                ولو كان الأب كانت كلها عليه ، ولا تشاركه الأم في نفقتهم .

                فهي ثلاث عشرة .

                التالي السابق


                ( 15 ) قوله : الجد كالأب .

                أقول : غلب الجد على الجدة .

                ( 16 ) قوله : خمس في الفرائض .

                ذكرها في السراجية .

                [ ص: 280 ] قوله : تجب صدقة فطر الولد على أبيه الغني إلخ .

                يعني إذا لم يكن للولد مال ، فإن كان له اختلف في وجوب صدقة الفطر والأضحية في ماله لكن اعتمد أصحاب المتون والشروح تصحيح الوجوب فليكن هو الراجح




                الخدمات العلمية