الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
18 - وأما nindex.php?page=treesubj&link=1526_27683قيامه في صلاة الفريضة ; فظاهر كلامهم أنه لا بد منه للحكم بصحتها وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه
( 18 ) قوله : وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه . يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان ( انتهى ) . بقي الكلام في أنه nindex.php?page=treesubj&link=1335_27683هل لا بد في صلاته من الطهارة ، والظاهر أنه لا بد منها وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه . وفي جامع أحكام الصغار وإن nindex.php?page=treesubj&link=1335صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1369_1370_1363إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن [ ص: 315 ] غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر بقي الكلام في أن nindex.php?page=treesubj&link=25_461الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا يجعله مستعملا ( انتهى ) . وفي البحر المختار أنه يصير مستعملا
( 18 ) قوله : وأما قيامه في صلاة الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه . يعني فيكون فرضا قاله بعض الفضلاء وهو لا يلائم قوله وإن كانت أركانها وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه لأن القيام من جملة الأركان ( انتهى ) . بقي الكلام في أنه nindex.php?page=treesubj&link=1335_27683هل لا بد في صلاته من الطهارة ، والظاهر أنه لا بد منها وإن كانت لا توصف بالوجوب في حقه . وفي جامع أحكام الصغار وإن nindex.php?page=treesubj&link=1335صلت المراهقة بلا وضوء تؤمر بالإعادة بطهارة على سبيل الاعتياد ، وكذا nindex.php?page=treesubj&link=1369_1370_1363إذا صلت عريانة وأفهم التقييد بالمراهقة أن [ ص: 315 ] غيرها لا تؤمر بالإعادة وإن لم تصح صلاتها لعدم الطهارة والستر بقي الكلام في أن nindex.php?page=treesubj&link=25_461الماء الذي توضأ به هل يصير مستعملا قال في الجوهرة نقلا عن القنية لا أحفظ رواية في ماء وضوء الصبي ولعله مبني على اختلافهم في صلاته فمن جعلها صلاة حقيقة جعله مستعملا ومن جعلها تخلقا واعتيادا لا يجعله مستعملا ( انتهى ) . وفي البحر المختار أنه يصير مستعملا