الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
39 - ولا شيء على صبيان بني تغلب . ولا يقتل nindex.php?page=treesubj&link=8026_8267ولد الحربي إذا لم يقاتل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=8563قتله مجاهد بعد قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه
40 - لم يستحق السلب إلا إذا قاتل ، ويدخل الصبي تحت قوله من قتل قتيلا فله سلبه فإذا قتل الصبي استحق سلب مقتوله لقول الزيلعي : ويدخل فيه كل من يستحق الغنيمة سهما أو رضخا ( انتهى ) . وفي الكنز إن nindex.php?page=treesubj&link=8536الصبي ممن يرضخ له إذا قاتل ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25348_1707قال السلطان لصبي إذا أدركت فصل بالناس الجمعة جاز ، [ ص: 322 ] وفي البزازية : السلطان أو الوالي إذا كان غير بالغ فبلغ يحتاج إلى تقليد جديد ( انتهى )
[ ص: 321 ] قوله : ولا شيء على صبيان بني تغلب . أقول في جامع أحكام الصغار ويجب nindex.php?page=treesubj&link=24839الخراج في أرض الصبيان والنسوان والمجانين لأن عمر رضي الله تعالى عنه وظف الخراج في جميع الأراضي ; ويؤخذ من أرض الصبي التغلبي العشر مضاعفا وكذا من أرض المرأة التغلبية لأن العشر يؤخذ من أرض الصبي المسلم في ظاهر الرواية ومن أرض المرأة المسلمة في الروايات أجمع . فكذا يؤخذ من الصبي التغلبي والمرأة التغلبية العشر مضاعفا ( انتهى ) . فإن أراد لا شيء عليهم من العشر المضاعف فهو مخالف لما ذكرنا وإن أراد شيئا آخر فلا علم لنا به والظاهر أن مراده في مواشيهم وأموالهم كما صرحوا به .
( 40 ) قوله : لم يستحق السلب . قال في جامع أحكام الصغار : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=8563قال الأمير من قتل قتيلا فله سلبه فقتل صبيا لم يبلغ الحلم فليس له سلبه وإن قتل مريضا أو جريحا [ ص: 322 ] فله سلبه سواء كان يستطيع القتال أو لا يستطيع القتال لأنه مباح القتل في الوجهين