الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                30 - ويملكه الكفار بالاستيلاء ، ولا يصح تصادق العبد والأمة على النكاح إلا في المسببين قبل القسمة ، بخلاف الحرين كما في التتارخانية ، وإعتاقه باطل ولو معلقا بما يملكه بعد عتقه ، وكذا وصيته وهبته وصدقته وتبرعه إلا إهداء اليسير من [ ص: 342 ] المأذون المحاباة اليسيرة منه ، والإذن في العزل إلى مولاها وهو المطالب لزوجها العنين والمجبوب بالتفريق ، وليس مصرفا للصدقات الواجبة إلا إذا كان مولاه فقيرا أو كان مكاتبا ، ولا يتحمل عنه مولاه مؤنة إلا دم إحصاره عن إحرام مأذون فيه ، ولا ترجع الحقوق إليه لو وكيلا محجورا ، ولا جزية عليه ، ولا يدخل في القسامة

                التالي السابق


                ( 30 ) قوله : ويملكه الكفار بالاستيلاء . يعني إذا كان قنا أما المدبر والمكاتب وأم الولد فلا كما في الكنز وغيره




                الخدمات العلمية