الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وروى ابن سماعة عن محمد في رجل أخرج صيدا من الحرم إلى الحل : إن ذبحه .

                                                                                                                                والانتفاع بلحمه ليس بحرام سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤد ، غير أني أكره هذا الصنيع ، وأحب إلي أن يتنزه عن أكله ، أما حل الذبح فلأنه صيد حل في الحال فلا يكون ذبحه حراما .

                                                                                                                                وأما كراهة هذا الصنيع فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد الحرم ; لأن كل من احتاج إلى شيء من ذلك أخذه وأخرجه من الحرم وذبحه وانتفع بلحمه وأدى قيمته ، فإن انتفع به فلا شيء عليه ; لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلنا ، فإذا ضمن قيمته فقد ملكه فلا يضمن بالانتفاع به ، وإن باعه واستعان [ ص: 210 ] بثمنه في جزائه كان له ذلك لأن الكراهة في حق الأكل خاصة .

                                                                                                                                وكذا إذا قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته يكره له الانتفاع به ; لأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم على ما بينا في الصيد ولو اشتراه إنسان من القاطع لا يكره له الانتفاع به ; لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه والله الموفق .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية