الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=14984شرائط صحة الإقالة ( فمنها ) nindex.php?page=treesubj&link=4570_14985رضا المتقايلين أما على أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فظاهر ; لأنه بيع مطلق ، والرضا شرط صحة البياعات .
وأما على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فلأنها فسخ العقد ، والعقد لم ينعقد على الصحة إلا بتراضيهما أيضا ( ومنها ) المجلس لما ذكرنا أن معنى البيع موجود فيها فيشترط لها المجلس كما يشترط للبيع ( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=14994_4487_14986_14989تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف ، وهذا على أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر ، وكذلك على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن قبض البدلين إنما ، وجب حقا لله تعالى ألا ترى أنه لا يسقط بإسقاط العبد ، والإقالة على أصله ، وإن كانت فسخا في حق العاقدين ، فهي بيع جديد في حق ثالث فكان حق الشرع في حكم ثالث فيجعل بيعا في حقه .
( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=23038_22999_22934_15019_15013_14992_14988أن يكون المبيع بمحل الفسخ بسائر أسباب [ ص: 309 ] الفسخ كالرد بخيار الشرط والرؤية والعيب عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فإن لم يكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح الإقالة عندهما ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد هذا ليس بشرط أما على أصل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر فظاهر ; لأن الإقالة عندهما فسخ للعقد فلا بد وأن يكون المحل محتملا للفسخ فإذا خرج عن احتمال الفسخ خرج عن احتمال الإقالة ضرورة ( وأما ) على أصل nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فلأنها بعد القبض بيع مطلق ، وهو بعد الزيادة محتمل للبيع ، فبقي محتملا للإقالة .
( وأما ) على أصل nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن كانت فسخا لكن عند الإمكان ، ولا إمكان ههنا ; لأنا لو جعلناها فسخا لم يصح ، ولو جعلناها بيعا لصحت فجعل بيعا لضرورة الصحة ، فلهذا اتفق جواب nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مع جواب nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في هذا الفصل ( ومنها ) nindex.php?page=treesubj&link=4449_15018_14988قيام المبيع وقت الإقالة فإن كان هالكا ، وقت الإقالة لم تصح ، فأما قيام الثمن وقت الإقالة فليس بشرط ( ووجه ) الفرق أن إقالة البيع رفعه ، فكان قيامها بالبيع ، وقيام البيع بالمبيع لا بالثمن ; لأنه هو المعقود عليه ، على معنى أن العقد ورد عليه ، لا على الثمن ; لأنه يرد على المعين ، والمعين هو المبيع لا الثمن ; لأنه لا يحتمل التعيين ، وإن عين ; لأنه اسم لما في الذمة فلا يتصور إيراد العقد عليه دل أن قيام البيع بالمبيع لا بالثمن فإذا هلك لم يبق محل حكم البيع ، فلا يبقى حكمه ، فلا يتصور الإقالة التي هي رفع حكم البيع في الحقيقة ، وإذا هلك الثمن فمحل حكم البيع قائم فتصح الإقالة .