الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما nindex.php?page=treesubj&link=27718_2991مكان الأداء وهو nindex.php?page=treesubj&link=27718_2991الموضع الذي يستحب فيه إخراج الفطرة روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه nindex.php?page=treesubj&link=27718_2979_2978_3255_2991يؤدي زكاة المال حيث المال ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الأول ثم رجع وقال يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم حكى الحاكم رجوعه وذكر القاضي في شرحه مختصر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة مع قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وأما زكاة المال فحيث المال في الروايات كلها ويكره إخراجها إلى أهل غير ذلك الموضع إلا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه لا بأس أن يخرجها إلى قرابته من أهل الحاجة ويبعثها إليهم .
وجه قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن صدقة الفطر أحد نوعي الزكاة ثم زكاة المال تؤدى حيث المال فكذا زكاة الرأس ووجه الفرق nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد واضح وهو أن صدقة الفطر تتعلق بذمة المؤدي لا بماله بدليل أنه لو هلك ماله لا تسقط الصدقة .
وأما زكاة المال فإنها تتعلق بالمال .
ألا ترى أنه لو هلك النصاب تسقط ؟ فإذا تعلقت الصدقة بذمة المؤدي اعتبر مكان المؤدي ولما تعلقت الزكاة بالمال اعتبر مكان المال .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في الصدقة أنه يؤدى عن العبد الحي حيث هو وعن الميت حيث المولى ; لأن الوجوب في العبد الحي عنه فيعتبر مكانه وفي الميت لا فيعتبر مكان المولى .