الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
" وأما nindex.php?page=treesubj&link=2536_2535_2534_2527_2532_2553صوم الدين : فالأيام كلها محل له ويجوز في جميع الأيام إلا ستة أيام يومي الفطر ، والأضحى ، وأيام التشريق ، ويوم الشك " أما ما سوى صوم يوم الشك فلورد النهي عنه ، والنهي وإن كان عن غيره ، أو لغيره فلا شك أن ذلك الغير يوجد بوجود الصوم في هذه الأيام ، فأوجب ذلك نقصانا فيه ، والواجب في ذمته صوم كامل فلا يتأدى بالناقص ، وبهذا تبين بطلان أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في صوم المتعة ، إنه يجوز في هذه الأيام لأن النهي عن الصوم في هذه الأيام عام يتناول الصيامات كلها ، فيوجب ذلك نقصانا فيه ، والواجب في ذمته كامل فلا ينوب الناقص عنه .
وأما يوم الشك فلأنه يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان فإن كان من شعبان يكون قضاء ، وإن كان من رمضان لا يكون قضاء ، فلا يكون قضاء مع الشك nindex.php?page=treesubj&link=4218_2532_4192_4171_2535_2534وهل يصح النذر بصوم يومي [ ص: 80 ] العيد وأيام التشريق ؟ روى محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه يصح نذره لكن الأفضل أن يفطر فيها ويصوم في أيام أخر ، ولو صام في هذه الأيام يكون مسيئا ، لكنه يخرج عنه النذر لأنه ، أوجب ناقصا وأداه ناقصا ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : أنه لا يصح نذره ولا يلزمه شيء ، وهكذا روى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790، والشافعي ، والمسألة مبنية على جواز صوم هذه الأيام وعدم جوازه ، وقد مرت فيما تقدم ، ولو شرع في صوم هذه الأيام ثم أفسده لا يلزمه القضاء في قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يلزمه .
وجه قولهما : إن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر فإذا وجب المضي فيه وجب القضاء بالإفساد ، كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده ، nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة : أن الشروع ليس سبب الوجوب وضعا ، وإنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدى عن البطلان ، والمؤدى ههنا لا يجب صيانته لمكان النهي ، فلا يجب المضي فيه ، فلا يضمن بالإفساد ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=25891_1492شرع في الصلاة في أوقات مكروهة فأفسدها ففيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في رواية : لا قضاء عليه كما في الصوم وفي رواية : عليه القضاء بخلاف الصوم ، وقد ذكرنا وجوه الفرق في كتاب الصلاة ، .