الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ثم ما ذكرنا من الشرائط لوجوب الحج من الزاد ، والراحلة ، وغير ذلك يعتبر ، وجودها ، وقت خروج أهل بلده حتى لو ملك الزاد ، والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحج ، وقبل أن يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في سعة من صرف ذلك إلى حيث أحب ; لأنه لا يلزمه التأهب للحج قبل خروج أهل بلده ; لأنه لم يجب عليه الحج قبله ، ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب للحج فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء ، وإذا صرف ماله ثم خرج أهل بلده لا يجب عليه الحج فأما إذا جاء ، وقت الخروج ، والمال في يده فليس له أن يصرفه إلى غيره على قول من يقول بالوجوب على الفور ; لأنه إذا جاء وقت خروج أهل بلده فقد وجب عليه الحج لوجود الاستطاعة فيلزمه التأهب للحج ، فلا يجوز له صرفه إلى غيره كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارة .

                                                                                                                                وقد قرب الوقت لا يجوز له استهلاكه في غير الطهارة ، فإن صرفه إلى غير الحج أثم ، وعليه الحج ، والله تعالى أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية