الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يجزئ دم الفدية إلا في الحرم كدم الإحصار ، ودم المتعة ، والقران .

                                                                                                                                وأما الصدقة والصوم : فإنهما يجزيان حيث شاء .

                                                                                                                                وقال الشافعي : " لا تجزئ الصدقة إلا بمكة " وجه قوله أن الهدي يختص بمكة ، فكذا الصدقة ، والجامع بينهما : أن أهل الحرم ينتفعون بذلك ولنا قوله تعالى { ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } مطلقا عن المكان ، إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل " فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليل " .

                                                                                                                                وأما قوله : إن الهدي إنما اختص بالحرم لينتفع به أهل الحرم فكذا الصدقة فنقول : هذا الاعتبار فاسد ; لأنه لا خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم وتصدق بلحمه في الحرم ; أنه لا يجوز .

                                                                                                                                ولو ذبح في الحرم وتصدق به على غير أهل الحرم يجوز .

                                                                                                                                والدليل على التفرقة بين الهدي والإطعام : أن من قال : لله علي أن أهدي ليس له أن يذبح إلا بمكة

                                                                                                                                ولو قال : لله علي إطعام عشرة مساكين ، أو لله علي عشرة دراهم صدقة ، له أن يطعم ، ويتصدق حيث شاء ، فدل على التفرقة بينهما .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية