الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 163 ) فصل : وإن قطعت يده من دون المرفق ، غسل ما بقي من محل الفرض . وإن قطعت من المرفق غسل العظم الذي هو طرف العضد ; لأن غسل العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب ، فإذا زال أحدهما غسل الآخر . وإن كان من فوق المرفقين سقط الغسل لعدم محله .

                                                                                                                                            فإن كان أقطع اليدين فوجد من يوضئه متبرعا لزمه ذلك ; لأنه قادر عليه . وإن لم يجد من يوضئه إلا بأجر يقدر عليه ، لزمه أيضا كما يلزمه شراء الماء . وقال ابن عقيل يحتمل أن لا يلزمه ، كما لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه . [ ص: 86 ] وإن عجز عن الأجر ، أو لم يقدر على من يستأجره ، صلى على حسب حاله ، كعادم الماء والتراب . وإن وجد من ييممه ، ولم يجد من يوضئه ، لزمه التيمم ، كعادم الماء إذا وجد التراب . وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية