[ ص: 188 ] بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=618الْحَيْضِ الْحَيْضُ : دَمٌ يُرْخِيهِ الرَّحِمُ إذَا بَلَغْت الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ يَعْتَادُهَا فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ ; لِحِكْمَةِ تَرْبِيَةِ الْوَلَدِ ، فَإِذَا حَمَلَتْ انْصَرَفَ ذَلِكَ الدَّمُ بِإِذْنِ اللَّهِ إلَى تَغْذِيَتِهِ ; وَلِذَلِكَ لَا تَحِيضُ الْحَامِلُ ، فَإِذَا وَضَعْت الْوَلَدَ قَلَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ لَبَنًا يَتَغَذَّى بِهِ الطِّفْلُ ; وَلِذَلِكَ قَلَّمَا تَحِيضُ الْمُرْضِعُ ، فَإِذَا خَلَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ حَمْلٍ وَرَضَاعٍ . بَقِيَ ذَلِكَ الدَّمُ لَا مَصْرِفَ لَهُ ، فَيَسْتَقِرُّ فِي مَكَان ، ثُمَّ يَخْرُجُ فِي الْغَالِبِ فِي كُلِّ شَهْرٍ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً ، وَقَدْ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ ، وَيَقِلُّ ، وَيَطُولُ شَهْرُ الْمَرْأَةِ وَيَقْصُرُ ، عَلَى حَسَبِ مَا رَكَّبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الطِّبَاعِ ; وَسُمِّيَ حَيْضًا مِنْ قَوْلِهِمْ : حَاضَ السَّيْلُ . قَالَ
عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلٍ :
أَجَالَتْ حَصَاهُنَّ الذَّوَارِي وَحَيَّضَتْ عَلَيْهِنَّ حَيْضَاتُ السُّيُولِ الطَّوَاحِمِ
وَقَدْ عَلَّقَ الشَّرْعُ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا ; فَمِنْهَا أَنَّهُ يَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=637وَطْءُ الْحَائِضِ فِي الْفَرْجِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222 : وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ } .
وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=627_626يَمْنَعُ فِعْلَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ ; بِدَلِيلِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26918قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَيْسَتْ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
وَقَالَتْ
حَمْنَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً مُنْكَرَةً ، قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9470إذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ } ، وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=626يُسْقِطُ وُجُوبَ الصَّلَاةِ دُونَ الصِّيَامِ ; لِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34223أَنَّ مُعَاذَةَ قَالَتْ : سَأَلْت nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، فَقُلْت : مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَتْ : أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ ؟ فَقُلْت : لَسْت بِحَرُورِيَّةٍ ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ . فَقَالَتْ : كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . إنَّمَا قَالَتْ لَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ذَلِكَ ; لِأَنَّ
الْخَوَارِجَ يَرَوْنَ عَلَى الْحَائِضِ قَضَاءَ الصَّلَاةِ .
وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=628يَمْنَعُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } . وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=632_631يَمْنَعُ اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالطَّوَافَ بِالْبَيْتِ ; لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْجَنَابَةِ . وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=639يُحَرِّمُ الطَّلَاقَ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1إذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } ، وَلَمَّا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21327طَلَّقَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجْعَتِهَا وَإِمْسَاكِهَا حَتَّى تَطْهُرَ } .
وَمِنْهَا أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=260_625يَمْنَعُ صِحَّةَ [ ص: 189 ] الطَّهَارَةِ ; لِأَنَّ حَدَثَهَا مُقِيمٌ . وَمِنْهَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْغُسْلَ عِنْدَ انْقِطَاعِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13639أَمُكْثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُك حَيْضَتُك ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي . } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَهُوَ عَلَمٌ عَلَى الْبُلُوغِ ; لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ . }
وَلَا تَنْقَضِي الْعِدَّةُ فِي حَقِّ الْمُطَلَّقَةِ وَأَشْبَاهِهَا إلَّا بِهِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ } . وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ .
وَإِذَا ثَبَتَ هَذَا ، فَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى مَعْرِفَةِ الْحَيْضِ ، لِيُعْلَمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْأَحْكَامِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، رَحِمَهُ اللَّهُ : الْحَيْضُ يَدُورُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحَادِيثَ : حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10583وَأُمِّ حَبِيبَةَ ،
وَحَمْنَةَ . وَفِي رِوَايَةٍ : حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=54أُمِّ سَلَمَةَ . مَكَانَ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=10583أُمِّ حَبِيبَةَ . وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَغَيْرَهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .