( 475 ) مسألة : قال :
nindex.php?page=treesubj&link=26465_658 ( والصفرة والكدرة في أيام الحيض من الحيض ) يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة أو كدرة ، فهو حيض ، وإن رأته بعد أيام حيضها ، لم يعتد به . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وإسحاق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : لا يكون حيضا ، إلا أن يتقدمه دم أسود ; لأن
أم عطية ، وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا . رواه
أبو داود ، وقال : بعد الطهر .
ولنا ، قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى } ، وهذا يتناول الصفرة والكدرة ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، بإسناده ، عن
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الكرسف ، فيها الصفرة والكدرة ، فتقول : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة . وحديث
أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال ، ونحن نقول به ، وقد قالت
عائشة : ما كنا نعد الكدرة والصفرة حيضا . مع قولها المتقدم ، الذي ذكرناه .
( 476 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=658وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط في أنها في أيام الحيض حيض ، وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها . وإن رأتها فيما بعد العادة فهو كما لو رأت غيرها على ما سيأتي ذكره ، إن شاء الله . وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة ، لم يلتفت إليها ; لخبر
أم عطية وعائشة ، وقد روى
النجاد ، بإسناده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ، عن
أسماء قالت : كنا في حجرها مع بنات بنتها ، فكانت إحدانا تطهر ثم تصلي ، ثم تنكس بالصفرة اليسيرة ، فنسألها ، فتقول : اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا البياض خالصا ، والأول أولى ; لما ذكرنا ، وقول
عائشة وأم عطية أولى من قول
أسماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار ، وقول
أسماء فيما إذا تكرر ، فجمع بين الأخبار . والله أعلم .
( 475 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=26465_658 ( وَالصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ مِنْ الْحَيْضِ ) يَعْنِي إذَا رَأَتْ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً ، فَهُوَ حَيْضٌ ، وَإِنْ رَأَتْهُ بَعْدَ أَيَّامِ حَيْضِهَا ، لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ . نَصَّ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15885وَرَبِيعَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
وَالْأَوْزَاعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16349وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ : لَا يَكُونُ حَيْضًا ، إلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهُ دَمٌ أَسْوَدُ ; لِأَنَّ
أُمَّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ بَايَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كُنَّا لَا نَعْتَدُّ بِالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئًا . رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : بَعْدَ الطُّهْرِ .
وَلَنَا ، قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى } ، وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الْأَثْرَمُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَبْعَثُ إلَيْهَا النِّسَاءُ بِالدُّرْجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ ، فِيهَا الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ ، فَتَقُولُ : لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ . وَحَدِيثُ
أُمِّ عَطِيَّةَ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ مَا بَعْدَ الطُّهْرِ وَالِاغْتِسَالِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ، وَقَدْ قَالَتْ
عَائِشَةُ : مَا كُنَّا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ حَيْضًا . مَعَ قَوْلِهَا الْمُتَقَدِّمِ ، الَّذِي ذَكَرْنَاهُ .
( 476 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=658وَحُكْمُ الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ حُكْمُ الدَّمِ الْعَبِيطِ فِي أَنَّهَا فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ ، وَتَجْلِسُ مِنْهَا الْمُبْتَدَأَةُ كَمَا تَجْلِسُ مِنْ غَيْرِهَا . وَإِنْ رَأَتْهَا فِيمَا بَعْدَ الْعَادَةِ فَهُوَ كَمَا لَوْ رَأَتْ غَيْرَهَا عَلَى مَا سَيَأْتِي ذِكْرُهُ ، إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَإِنْ طَهُرَتْ ثُمَّ رَأَتْ كُدْرَةً أَوْ صُفْرَةً ، لَمْ يُلْتَفَتْ إلَيْهَا ; لِخَبَرِ
أُمِّ عَطِيَّةَ وَعَائِشَةَ ، وَقَدْ رَوَى
النَّجَّادُ ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةَ ، عَنْ
أَسْمَاءَ قَالَتْ : كُنَّا فِي حِجْرِهَا مَعَ بَنَاتِ بِنْتِهَا ، فَكَانَتْ إحْدَانَا تَطْهُرُ ثُمَّ تُصَلِّي ، ثُمَّ تُنَكِّسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ ، فَنَسْأَلُهَا ، فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا تَرَيْنَ إلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا ، وَالْأَوَّلُ أَوْلَى ; لِمَا ذَكَرْنَا ، وَقَوْلُ
عَائِشَةَ وَأُمِّ عَطِيَّةَ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ
أَسْمَاءَ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : مَعْنَى هَذَا أَنَّهَا لَا تَلْتَفِتُ إلَيْهِ قَبْلَ التَّكْرَارِ ، وَقَوْلُ
أَسْمَاءَ فِيمَا إذَا تَكَرَّرَ ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .