الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 572 ) فصل : ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان في ظاهر المذهب وكرهه القاسم بن عبد الرحمن ، والأوزاعي ، وأصحاب الرأي وابن المنذر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { قال لعثمان بن أبي العاص : واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا } . رواه أبو داود ، وابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن . ولأنه قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلم يستأجره عليه كالإمامة . وحكي عن أحمد رواية أخرى : أنه يجوز أخذ الأجرة عليه . ورخص فيه مالك ، وبعض الشافعية ; لأنه عمل معلوم ، يجوز أخذ الرزق عليه ، فجاز أخذ الأجرة عليه ، كسائر الأعمال ، ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه .

                                                                                                                                            وهذا قول الأوزاعي والشافعي ; لأن بالمسلمين حاجة إليه ، وقد لا يوجد متطوع به ، وإذا لم يدفع الرزق فيه يعطل ، ويرزقه الإمام من الفيء ; لأنه المعد للمصالح ، فهو كأرزاق القضاة والغزاة ، وإن وجد متطوع به لم يرزق غيره ; لعدم الحاجة إليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية