الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 250 ] مسألة : قال : ( ومن صلى بلا أذان ولا إقامة ، كرهنا له ذلك ، ولا يعيد ) يكره ترك الأذان للصلوات الخمس ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلواته بأذان وإقامة ، والأئمة بعده ، وأمر به ، قال مالك بن الحويرث : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل نودعه ، فقال : إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما } متفق عليه وظاهر كلام الخرقي : أن الأذان سنة مؤكدة ، وليس بواجب ; لأنه جعل تركه مكروها . وهذا قول أبي حنيفة والشافعي لأنه دعاء إلى الصلاة ، فأشبه قوله : الصلاة جامعة . وقال أبو بكر عبد العزيز : هو من فروض الكفايات .

                                                                                                                                            وهذا قول أكثر أصحابنا ، وقول بعض أصحاب مالك . وقال عطاء ، ومجاهد ، والأوزاعي : هو فرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به مالكا وصاحبه ، وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ، والأمر يقتضي الوجوب ، ومداومته على فعله دليل على وجوبه ، ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة ، فكان فرضا كالجهاد فعلى قول أصحابنا ; إذا قام به من تحصل به الكفاية سقط عن الباقين ; لأن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فيكتفي به . وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة ، فالصلاة صحيحة على القولين ; لما روي عن علقمة والأسود ، أنهما قالا : دخلنا على عبد الله فصلى بنا ، بلا أذان ولا إقامة رواه الأثرم ولا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء ، قال : ومن نسي الإقامة يعيد والأوزاعي قال مرة : يعيد ما دام في الوقت ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . وهذا شذوذ ، والصحيح قول الجمهور ; لما ذكرنا ، ولأن الإقامة أحد الأذانين ، فلم تفسد الصلاة بتركها ، كالآخر .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية