الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 700 ) فصل : : ومن nindex.php?page=treesubj&link=1657أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35387من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة } . رواه أبو داود . ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام ، وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام ، ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة ، وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع ، أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء .
فهذا يعتد له بالركعة ، ويكون مدركا لها . فأما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه ; وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا ، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها ، لم يجزه ; لأنه أتى بها في غير محلها ، إلا في النافلة ; لأنه يفوته القيام ، وهو من أركان الصلاة ، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه ، فالأولى ركن لا تسقط بحال ، والثانية تكبيرة الركوع ، والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنها تسقط هاهنا ، ويجزئه تكبيرة واحدة . نقلها أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16207وصالح وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=17188وميمون بن مهران ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأصحاب الرأي
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : عليه تكبيرتان . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ، والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين ، فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير ، ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف .
فيكون ذلك إجماعا ، ولأنه nindex.php?page=treesubj&link=24116_1658اجتمع واجبان من جنس في محل واحد ، وأحدهما ركن ، فسقط به الآخر ، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة أجزأه عن طواف الوداع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه ، وإن نوى به الإحرام والركوع ، فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يجزئه ; لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية ، فأشبه ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع ، فقال : ربنا ولك الحمد ، ينويها . وقال : ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في هذا أنه لا يجزئه . وهذا القول يخالف نصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فلا يعول عليه ، وقد قال في رواية ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، فيمن جاء به والإمام راكع : كبر تكبيرة واحدة .
قيل له : ينوي بها الافتتاح ؟ قال : نوى أو لم ينو ، أليس قد جاء وهو يريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ، ولهذا [ ص: 299 ] حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية ، فلم تؤثر نية الركوع في فسادها ; ولأنه واجب يجزئ عنه وعن غيره إذا نواه ، فلم يمنع صحة نية الواجبين ، كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع ، ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر ، كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس ، والمستحب تكبيرة نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال أبو داود : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : إن كبر تكبيرتين ، ليس فيه اختلاف .