الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 902 ) فصل : قوله : أو nindex.php?page=treesubj&link=1868قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام " . أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له . وممن قال ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وإسحاق وأصحاب الرأي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة والأسود يقعدان في الشيء يقام فيه ، ويقومان في الشيء يقعد فيه ، فلا يسجدان . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10606إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين } وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10077إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين } رواهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32920لكل سهو سجدتان بعد السلام } . رواه أبو داود . ولأنه سهو فسجد له كغيره ، مع ما نذكره في تفصيل المسائل .
فأما القيام في موضع الجلوس ، ففي ثلاث صور : إحداها ، أن nindex.php?page=treesubj&link=1682_1554_1866_25497يترك التشهد الأول ويقوم ، ، وفيه ثلاث مسائل ( 903 ) المسألة الأولى ، ذكره قبل اعتداله قائما ، فيلزمه الرجوع إلى التشهد . وممن قال يجلس nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، والضحاك ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن فارقت أليتاه الأرض مضى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى .
ولنا ، ما روى nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10350إذا قام أحدكم في الركعتين ، فلم يستتم قائما فليجلس ، فإذا استتم قائما ، فلا يجلس ، ويسجد سجدتي السهو } رواه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . ولأنه أخل بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود . فلزمه الإتيان به ، كما لو لم تفارق أليتاه الأرض .
( 904 ) المسألة الثانية : ذكره بعد اعتداله قائما ، وقبل شروعه في القراءة ، فالأولى له أن لا يجلس ، وإن جلس جاز . نص عليه قال . nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إن ذكر ساعة يقوم جلس . ولنا ، حديث المغيرة ، وما نذكره فيما بعد ; ولأنه ذكره بعد الشروع في ركن ، فلم يلزمه الرجوع ، كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة . ويحتمل أنه لا يجوز له الرجوع ; لحديث المغيرة ، ولأنه شرع في ركن ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في القراءة ( 905 ) المسألة الثالثة ، ذكره بعد الشروع في القراءة ، فلا يجوز له الرجوع ، ويمضي في صلاته ، في قول أكثر أهل العلم .
وممن روي عنه أنه لا يرجع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة [ ص: 380 ] nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير ، nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=190والضحاك بن قيس ، nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر . وهو قول أكثر الفقهاء . وقال الحسن . يرجع ما لم يركع . وليس بصحيح ; لحديث المغيرة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13652أبو بكر الآجري ، بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية : أنه صلى بهم فقام في الركعتين ، وعليه الجلوس ، فسبح به ، فأبى أن يجلس ، حتى إذا جلس يسلم سجد سجدتين وهو جالس ، ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا . ولأنه شرع في ركن مقصود ، فلم يجز له الرجوع ، كما لو شرع في الركوع .
إذا ثبت هذا فإنه يسجد قبل السلام في جميع هذه المسائل ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ، ولما روى عبد الله بن مالك بن بحينة ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=20986أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ، فقام في الركعتين الأوليين ، ولم يجلس ، فقام الناس معه ، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ، فسجد سجدتين قبل أن يسلم } ، متفق عليه