1920 - مسألة : وإنما
nindex.php?page=treesubj&link=27815تجب لها النفقة مياومة ، لأنه هو رزقها ، فإن تعدى من أجل ذلك وأخر عنها الغداء ، أو العشاء أدب على ذلك .
[ ص: 252 ] فإن أعطاها أكثر ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=27260_13223_13225ماتت ، أو طلقها ثلاثا ، أو طلقها قبل أن يطأها ، أو أتمت عدتها وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء : قضي عليها برده إليه . وهو في الميتة من رأس مالها ; لأنه ليس من حقها قبله ، وإنما جعله عندها عدة لوقت مجيء استحقاقها إياه ، فإذا لم يأت ذلك الوقت ولها عليه نفقة فهو عندها أمانة والله تعالى يقول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=13276_13145_27260_13225الكسوة - فإنها إذا وجبت لها فهي حقها ، وإذ هو حقها فهو لها ، فسواء ماتت إثر ذلك أو طلقها ثلاثا ، أو أتمت عدتها ، أو طلقها قبل أن يطأها : ليس عليها ردها ، لأنه لو وجب عليها ردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لها - وهذا باطل . وكذلك لو
nindex.php?page=treesubj&link=13224أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالها فهي لها ، فإذا جاء الوقت الذي يعهد في مثله إخلاق تلك الكسوة فهي لها ، ويقضى لها عليه بأخرى - فلو
nindex.php?page=treesubj&link=13023_13157_13174_13283_13227امتهنتها ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها فلا شيء لها عليه ، إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف والمعروف هو الذي قلنا .
وأما الوطاء والغطاء - فبخلاف ذلك ، لأن عليه إسكانها ، فإذ عليه إسكانها فعليه من الفرش والغطاء ما يكون دافعا لضرر الأرض عن الساكن فهو له ، لأن ذلك لا يسمى كسوتها - وبين ذلك الخبر الذي أوردناه قبل مسندا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51391ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونه } . فنسب عليه السلام الفرش إلى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به ، وهو للزوج لا تملكه هي ، ومن قضى لها بأكثر من نفقة المياومة فقد قضى بالظلم الذي لم يوجبه الله عز وجل ، ونسأله عن أن يحد في ذلك حدا ، فأي حد حد - من جمعة أو شهر أو سنة - : كلف البرهان على ذلك من القرآن ، أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجده . فإن ذكر ذاكر ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
محمد نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر نا
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس الحدثان عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43596أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم } .
[ ص: 253 ] رويناه أيضا من طريق
أبي داود نا
أحمد بن عبدة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن
الزهري بإسناده .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51392كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه كل سنة ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير } ؟ قلنا : ليس في هذا بيان أنه كان يدفعه إليهن مقدما فهو جائز ، وجائز أيضا أن يعطيه إياهن مياومة ، أو مشاهرة - ونحن لم نمنع من ذلك إن طابت نفسه به ، فإن فعل الحاكم ذلك فتلف بغير عدوان منها ، أو بعدوان .
فهي ضامنة له ، لأنها أخذت ما ليس حقا لها ، وحكم الحاكم لا يحل مال أحد لغيره ، ولا يسقط حق ذي حق ، فلو تطوع هو بذلك دون قضاء قاض فتلف بغير عدوان منها فعليه نفقتها ثانية ، وكسوتها ثانية كذلك ، لأنها لم تتعد ، فلا شيء عليها وحقها باق قبله ، إذ لم يعطه إياها بعد .
1920 - مَسْأَلَةٌ : وَإِنَّمَا
nindex.php?page=treesubj&link=27815تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مُيَاوَمَةً ، لِأَنَّهُ هُوَ رِزْقُهَا ، فَإِنْ تَعَدَّى مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَأَخَّرَ عَنْهَا الْغَدَاءَ ، أَوْ الْعَشَاءَ أُدِّبَ عَلَى ذَلِكَ .
[ ص: 252 ] فَإِنْ أَعْطَاهَا أَكْثَرَ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27260_13223_13225مَاتَتْ ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا ، أَوْ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا وَعِنْدَهَا فَضْلُ يَوْمٍ أَوْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءٌ : قُضِيَ عَلَيْهَا بِرَدِّهِ إلَيْهِ . وَهُوَ فِي الْمَيْتَةِ مِنْ رَأْسِ مَالِهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ حَقِّهَا قَبْلَهُ ، وَإِنَّمَا جَعْلُهُ عِنْدَهَا عِدَّةً لِوَقْتِ مَجِيءِ اسْتِحْقَاقِهَا إيَّاهُ ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةٌ فَهُوَ عِنْدَهَا أَمَانَةٌ وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَلَا ظُلْمَ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ لَا يُقْضَى عَلَيْهَا بِرَدِّ مَا لَمْ تَسْتَحِقَّهُ قَبْلَهُ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=13276_13145_27260_13225الْكِسْوَةُ - فَإِنَّهَا إذَا وَجَبَتْ لَهَا فَهِيَ حَقُّهَا ، وَإِذْ هُوَ حَقُّهَا فَهُوَ لَهَا ، فَسَوَاءٌ مَاتَتْ إثْرَ ذَلِكَ أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا : لَيْسَ عَلَيْهَا رَدُّهَا ، لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهَا رَدُّهَا لَكَانَتْ غَيْرَ مَالِكَةٍ لَهَا حِينَ تَجِبُ لَهَا - وَهَذَا بَاطِلٌ . وَكَذَلِكَ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13224أَخْلَقَتْ ثِيَابَهَا أَوْ أَصَابَتْهَا وَلَيْسَتْ مِنْ مَالِهَا فَهِيَ لَهَا ، فَإِذَا جَاءَ الْوَقْتُ الَّذِي يُعْهَدُ فِي مِثْلِهِ إخْلَاقُ تِلْكَ الْكِسْوَةِ فَهِيَ لَهَا ، وَيُقْضَى لَهَا عَلَيْهِ بِأُخْرَى - فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=13023_13157_13174_13283_13227امْتَهَنَتْهَا ضِرَارًا أَوْ فَسَادًا حَتَّى أُخْلِقَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِي يُعْهَدُ فِيهِ إخْلَاقُ مِثْلِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ ، إنَّمَا عَلَيْهِ رِزْقُهَا وَكِسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْمَعْرُوفُ هُوَ الَّذِي قُلْنَا .
وَأَمَّا الْوِطَاءُ وَالْغِطَاءُ - فَبِخِلَافِ ذَلِكَ ، لِأَنَّ عَلَيْهِ إسْكَانَهَا ، فَإِذْ عَلَيْهِ إسْكَانُهَا فَعَلَيْهِ مِنْ الْفُرُشِ وَالْغِطَاءِ مَا يَكُونُ دَافِعًا لِضَرَرِ الْأَرْضِ عَنْ السَّاكِنِ فَهُوَ لَهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُسَمَّى كِسْوَتَهَا - وَبَيَّنَ ذَلِكَ الْخَبَرَ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ قَبْلُ مُسْنَدًا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51391وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَهُ } . فَنُسِبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْفُرُشُ إلَى الزَّوْجِ فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ لَهَا بِهِ ، وَهُوَ لِلزَّوْجِ لَا تَمْلِكُهُ هِيَ ، وَمَنْ قَضَى لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ الْمُيَاوَمَةِ فَقَدْ قَضَى بِالظُّلْمِ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَنَسْأَلُهُ عَنْ أَنْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا ، فَأَيُّ حَدٍّ حُدَّ - مِنْ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ - : كُلِّفَ الْبُرْهَانُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْقُرْآنِ ، أَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَجِدُهُ . فَإِنْ ذَكَرَ ذَاكِرٌ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
مُحَمَّدٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٌ نا
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16870مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ الْحَدَثَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43596أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ } .
[ ص: 253 ] رُوِّينَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ
أَبِي دَاوُد نَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ .
وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16637عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=51392كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ ثَمَانِينَ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ وَعِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ شَعِيرٍ } ؟ قُلْنَا : لَيْسَ فِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُهُ إلَيْهِنَّ مُقَدَّمًا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَجَائِزٌ أَيْضًا أَنْ يُعْطِيَهُ إيَّاهُنَّ مُيَاوَمَةً ، أَوْ مُشَاهَرَةً - وَنَحْنُ لَمْ نَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ إنْ طَابَتْ نَفْسُهُ بِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ فَتَلِفَ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ مِنْهَا ، أَوْ بِعُدْوَانٍ .
فَهِيَ ضَامِنَةٌ لَهُ ، لِأَنَّهَا أَخَذَتْ مَا لَيْسَ حَقًّا لَهَا ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ مَالَ أَحَدٍ لِغَيْرِهِ ، وَلَا يُسْقِطُ حَقَّ ذِي حَقٍّ ، فَلَوْ تَطَوَّعَ هُوَ بِذَلِكَ دُونَ قَضَاءِ قَاضٍ فَتَلِفَ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ مِنْهَا فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا ثَانِيَةً ، وَكِسْوَتُهَا ثَانِيَةً كَذَلِكَ ، لِأَنَّهَا لَمْ تَتَعَدَّ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَحَقُّهَا بَاقٍ قَبْلَهُ ، إذْ لَمْ يُعْطِهِ إيَّاهَا بَعْدُ .