الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
277 - مسألة : nindex.php?page=treesubj&link=712_655_1423_1333_25833ولا على مجنون ، ولا مغمى عليه ، ولا حائض ، ولا نفساء ، ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق المجنون والمغمى عليه ; أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا فيه بعد الطهارة الدخول في الصلاة .
برهان ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=47850رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق } وأما الحائض والنفساء ، وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن ، وأما المغمى عليه فإننا روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة أن المغمى عليه يقضي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أغمي عليه خمس صلوات قضاهن ، فإن أغمي عليه أكثر لم يقض شيئا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أما قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ففي غاية الفساد ; لأنه لا نص أتى بما قال ، ولا [ ص: 9 ] قياس ; لأنه أسقط عن المغمى عليه ست صلوات ولم ير عليه قضاء شيء منهن .
وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن يقضيهن ; فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء ، ولا قاس المغمى عليه على النائم في وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه .
وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خلاف قول nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على أن الذي روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إنما هو إنه أغمي عليه أربع صلوات فقضاهن ، كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة ; وعن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أغمي على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يوما وليلة فلم يقض ما فاته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاووس عن أبيه : إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سألت الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي وعن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين أنهما قالا في المغمى عليه : لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها .
قال حماد قلت لعاصم بن بهدلة : أعدت ما كان مغمى عليك ؟ قال أما ذاك فلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : المغمى عليه لا يعقل ، ولا يفهم ; فالخطاب عنه مرتفع ، وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب بها في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه : فلا يجوز أداؤها في غير وقتها ; لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ، وصلاة لم يأمر الله تعالى بها لا تجب ، وبالله تعالى التوفيق .