387 - مسألة : فإن
nindex.php?page=treesubj&link=25846صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز فإن كان
nindex.php?page=treesubj&link=1723_25846لا ينوي أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتها باطلة فإن
nindex.php?page=treesubj&link=1723_25846نوى أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة فإن كانا جميعا مؤتمين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة
[ ص: 333 ] وإن
nindex.php?page=treesubj&link=25846كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته تامة فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطلة حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
عمرو بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى هو ابن سعيد القطان - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
عبد الله بن المختار عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48607موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي ، فأقامني عن يمينه ، والمرأة خلفنا } . حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48608عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فصففت أنا واليتيم وراءه ، والعجوز من ورائنا ، فصلى لنا ركعتين وانصرف } . فصح أن مقام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر - إنما هو خلف الرجال ولا بد لا مع رجل واحد أصلا ، ولا أمامه ، وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأة ، والمرأتين ، والأكثر ولا بد . فمن تعدى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه وصلى حيث منعه الله كذلك : فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك ، ولم يأت بالصلاة التي أمر الله بها والمعصية لا تجزئ عن الطاعة . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وبعض أصحاب
أبي سليمان . وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه } . وقال عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }
387 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25846صَلَّتْ امْرَأَةٌ إلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا تَأْتَمُّ بِهِ وَلَا بِإِمَامِهِ فَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=treesubj&link=1723_25846لَا يَنْوِي أَنْ يَؤُمَّهَا وَنَوَتْ هِيَ ذَلِكَ فَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ وَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1723_25846نَوَى أَنْ يَؤُمَّهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى التَّأَخُّرِ عَنْهُ فَصَلَاتُهُمَا جَمِيعًا فَاسِدَةٌ فَإِنْ كَانَا جَمِيعًا مُؤْتَمَّيْنِ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ وَلَا تَقْدِرُ هِيَ وَلَا هُوَ عَلَى مَكَان آخَرَ فَصَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ
[ ص: 333 ] وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25846كَانَتْ قَادِرَةً عَلَى التَّأَخُّرِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَأْخِيرِهَا فَصَلَاتُهَا بَاطِلَةٌ وَصَلَاتُهُ تَامَّةٌ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى تَأْخِيرِهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُمَا جَمِيعًا بَاطِلَةٌ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48607مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِي ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَنَا } . حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ ثنا
مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثنا
أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12423إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48608عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ : فَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا ، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ وَانْصَرَفَ } . فَصَحَّ أَنَّ مَقَامَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَتَيْنِ ، وَالْأَكْثَرِ - إنَّمَا هُوَ خَلْفَ الرِّجَالِ وَلَا بُدَّ لَا مَعَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَصْلًا ، وَلَا أَمَامَهُ ، وَأَنَّ مَوْقِفَ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ وَالْأَكْثَرِ إنَّمَا هُوَ أَمَامَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَتَيْنِ ، وَالْأَكْثَرِ وَلَا بُدَّ . فَمَنْ تَعَدَّى مَوْضِعَهُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَصَلَّى حَيْثُ مَنَعَهُ اللَّهُ كَذَلِكَ : فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي عَمَلِهِ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَأْتِ بِالصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا وَالْمَعْصِيَةُ لَا تُجْزِئُ عَنْ الطَّاعَةِ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ أَصْحَابِ
أَبِي سُلَيْمَانَ . وَأَمَّا مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمَكَانِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى غَيْرِهِ فَقَدْ قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=119وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إلَّا مَا اُضْطُرِرْتُمْ إلَيْهِ } . وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأُتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ }