الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : وأما nindex.php?page=treesubj&link=3043_3029_2669دين التجارة فلا اختلاف في أن حكمه حكم عروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير إذا قبضه زكاةواحدة لما مضى من الأعوام كما يقوم المدير عروض التجارة ولا يزكيها غير المدير حتى يبيعها فيزكيها زكاة واحدة لما مضى من الأعوام
ص ، ( فكالدين )
ش : جواب شرط محذوف يعني أن العرض إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة مع الشرط السادس وهو أن يرصد به السوق فإنه يزكى زكاة الدين ابن فرحون يعني أنه يعتبر النصاب في الثمن فإن قبض دون نصاب دون ضم إلى ما يقبض بعده ، وإن أنفقه على حكم الدين سواء ، انتهى . وقال في المقدمات : وإذا nindex.php?page=treesubj&link=2685_2686_2669_3082قبض من الدين أقل من نصاب أو باع من العروض بعد أن حال عليها الحول بأقل من نصاب فلا زكاة عليه حتى يقبض تمام النصاب أو يبيع بتمامه فإذا كمل عنده تمام النصاب زكى جميعه ، كان ما قبضه أولا قائما أو كان قد أنفقه ، واختلف إن كان تلف بغير سببه فقال ابن المواز : لا ضمان عليه ; لأنه بمنزلة مال تلف بعد حلول الحول من غير تفريط فعلى قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه المسألة التي نظرها بها تسقط زكاة باقي الدين إن لم يكن فيه نصاب ، وعلى قول ابن الجهم يزكي الباقي إذا قبضه ، وإن كان أقل من النصاب وهو الأظهر ، وقول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب : يزكي الجميع ثم ذكر ما تقدم عند قوله " ولو تلف المتم " فالمقصود أن حكم ما يقبض من ثمن العرض حكم ما يقتضي من الدين فإذا اقتضى بعد تمام النصاب شيئا زكاه ، وإن قل ويكون حوله من ذلك اليوم فإن كثر عليه واختلط ضم الآخر منها للأول ، قال في النوادر في ترجمة زكاة الدين ومن كتاب ابن المواز والمختصر ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن له دين ليس له غيره ، وقد مضى له حول فأكثر فكان يأخذ منه دينارا بعد دينار فينفقه أو يتلفه فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا ثم يزكي كل ما اقتضى وإن قل ، وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم قبضه فإن كثر عليه فلم يخصه فليرد ما شاء منه إلى ما قبله ، قال في المختصر : وكذلك فيما يبيع من عرضه شيئا بعد شيء يكثر ذلك عليه فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله فكالدين ، وقال عبد الملك في المجموعة : إذا كثر عليه ما يقتضي من الدين بعد العشرين التي زكى منه [ ص: 322 ] فليرد الآخر إلى الأول ، وقاله ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وكذلك قال ابن القاسم في العرض يبيع منه بعد الحول شيئا بعد شيء فكثر ذلك : فليرد الآخر إلى ما قبله ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : فيكثر كثرة الفوائد فليرد الأول إلى الآخر ، وقال ابن حبيب : يرد الآخر إلى الأول وفي الفوائد والديون ، قال أبو محمد : وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون أصح لئلا يؤدي زكاة قبل حولها والدين قد حال حوله إلا أنا لا نعلم أيقبض أم لا ، وقد اختلف في زكاته قبل قبضه ، انتهى . وقال أشهب وابن نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن nindex.php?page=treesubj&link=2669_2662_2685قبض من دين له تسعة عشر دينارا ثم قبض بعد شهر دينارا : فليزك العشرين يوم قبض الدين ويكون من يومئذ حولها فليزكها لحولها ، وإن نقصتها الزكاة إذا كان بيده مما اقتضى بعدها ما انضم إليها وجبت فيه الزكاة كالفائدتين يريد يصير ما بعد العشرين منفرد الحول فيزكي ذلك لحوله والعشرين لحولها ما دام في جميعها ما تجب فيه الزكاة كالفائدتين ، انتهى . وقال قبله : فإن nindex.php?page=treesubj&link=3037_2699_2669كثرت الفوائد حتى يضيق عليه أن يحصي أحوالها فليضم الأول إلى ما بعده من الفوائد حتى يخف عليه إحصاء أحواله حتى يصيرها إلى حولين أو ثلاثة ونحوه مما يقدر أن يحصيه فإن لم يمكن ذلك وصعب عليه ضم جميعها إلى آخرها ، وأما فيما يكثر من تقاضي الديون فليضم آخر ذلك إلى أوله ، انتهى . وقال في المعونة بعد ذكر أحكام زكاة الدين وحكم ما يقبض من ثمن العروض المشتراة للتجارة حكم ما يقبض من الدين في اعتبار النصاب وما يتم به إن كان المقبوض دونه ، انتهى . وقوله إن رصد به السوق ابن عبد السلام معناه أن يمسكه حتى يجد ربحا معتبرا عادة فإن المدير لا يرصد السوق بل يكتفي بما أمكنه من الربح وربما باع بغير ربح ، انتهى . قال في المقدمات : المدير هو الذي يكثر بيعه وشراؤه ولا يقدر أن يضبط أحواله وفي المدونة : والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالحناط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان ، انتهى . وقال ابن يونس : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن nindex.php?page=treesubj&link=3023_2669كان يدير ماله في التجارة كلما باع اشترى ، مثل الحناطين والفرانين والبزازين والزياتين ، ومثل التجار الذين يجهزون الأمتعة وغيرها إلى البلدان يريد ممن لا يضبط أحواله فليجعل لنفسه من السنة شهرا يقوم فيه عروضه للتجارة فيزكي ذلك مع ما معه من عين ، انتهى . وفي الذخيرة في زكاة الدين ما نصه : ويكون المقبوض بعد ذلك - يعني بعد قبض النصاب - تبعا لعروض التجارة إذا باع منهما بنصاب زكاه ويزكي بعد ذلك يعني بعد قبض ما يبيع به تبعا ، انتهى . وانظر أيضا مسائل ابن قداح ، وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد : الحاصل من كلامه أنه لا زكاة في دين حتى يقبض نصاب منه ولا في عرض تجارة أي احتكار حتى يباع فإذا قبض الدين أو بيع العرض وجبت زكاته يوم قبضه لعام واحد إن تم حوله ونصابه ، ثم يكون ما يقتضي من الدين أو يباع بعد تبعا لما قبض أو بيع يزكى معه كربح المال مع أصله وسواء بقي الأول وأتلفه بنفقة أو غيرها ، ولو لم يكمل الحول امتنانا إليه ، انتهى .
ص ( وإلا زكى عينه )
ش : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3043_2697_3029كان يدير سلعا وحليا فإنه يقوم العروض ويزكي الحلي بالوزن ولا يعتبر قيمة الصياغة ، قاله في التوضيح وتقدم حكم ما إذا كان مرصعا بالجواهر أو حلية لسيف ونحوه ، والله أعلم .