الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : تصوره واضح ، قال في النوادر : ومن nindex.php?page=treesubj&link=7407_7602_3157ابتاع مدبرا أو مكاتبا من الزكاة فأعتقه فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الأول لا يجزئ ويرد وعلى قول الآخر لا يرد ولا يجزئه
ص ( وإن اشترطه له )
ش : هذا هو المشهور أن العتق صحيح ولا يجزئه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يجزئه وشرطه باطل وولاؤه للمسلمين ، وجعل اللخمي المسألة على ثلاثة أوجه ، فقال nindex.php?page=treesubj&link=7602_3157 : ومن اشترى رقبة من زكاته ، ثم قال : هي حرة عن المسلمين وولاؤها لي كان ولاؤها للمسلمين وشرطه باطل وهو مجزئ عنه ، واختلف إذا قال : حر عني وولاؤه للمسلمين ثم ذكر القولين واختار الإجزاء ، ثم قال : ولو كان له عبد يملكه ، فقال : هو حر عني وولاؤه للمسلمين لم يجزه قولا واحدا ، انتهى .