الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب nindex.php?page=treesubj&link=3258 : ولا تصرف في كفن ميت ولا بناء مسجد ولا لعبد ولا لكافر ، قال ابن فرحون في شرحه : نبه على ذلك لئلا يتوهم أن صرفها في هذه الوجوه جائز ; لأن الميت لا يوصف بالفقر ولا بالغنى nindex.php?page=treesubj&link=3258ولا تصرف لقاض ولا لإمام مسجد ولا لفقيه ولا لغاز ; لأن أرزاقهم من بيت المال فعلى هذا التعليل إذا انقطع ذلك عنهم من [ ص: 351 ] بيت المال يجوز صرفها لهم ، انتهى .
ص ( يحبس فيه )
ش : قال في الشرح الأصغر واحترز به مما لا يحبس فيه كدين الزكاة والكفارة ، وقال البساطي nindex.php?page=treesubj&link=3258_3206 : فلا يعطى من عليه دين لولده على قول من لا يحبسه ، واعلم أنه إن أريد أن يكون من شأنه أن يحبس فيه خرجت هذه الصورة ، وإن أراد يحبس بالفعل خرج من ثبت عدمه ، انتهى . وانظر قوله : إن دين الزكاة لا يحبس فيه مع ما نقله صاحب الشامل وغيره ، ونصه : وإن عرف بمنعها ، ولم يظهر له مال حبس ، انتهى .