الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : يعني فإن nindex.php?page=treesubj&link=3059_3062_3083_2686قدم زكاة ماله قبل الحول وضاع المقدم قبل وصوله إلى مستحقه فإنه يخرج الزكاة عن الباقي إن كان الباقي نصابا ، وظاهر كلامه سواء قدمها قبل الحول بكثير أو بالزمن اليسير الذي يجوز تقديمها فيه ، وهذا هو الذي ذكره القاضي عياض في التنبيهات عن ابن رشد وقبله ، ونقله المصنف عنه في التوضيح ، ونصه : إذا أخرجها قبل الحول فضاعت فإنه يضمن ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموازية ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما لم يكن قبله باليوم واليومين ، وفي الوقت الذي لو أخرجها فيه لأجزأته ، قال في التنبيهات : قيل معناه تجزئ ولا يلزمه غيرها بخلاف الأيام ، وذهب ابن رشد إلى أنه متى هلكت قبل الحول بيسير أنه يزكي ما بقي إن كان فيه زكاة ، قال ابن رشد : كذا يأتي عندي على جميع الأقوال ، وإنما تجزئه إذا أخرجها ونقدها كالرخصة والتوسعة ، فأما nindex.php?page=treesubj&link=3059_3062_3083_2685إذا هلكت ولم تصل إلى أهلها ولا بلغت محلها فإن ضمانها ساقط عنه ، ويؤدي زكاة ما بقي عند حوله إلا على ما تؤول على ما قاله ابن المواز كاليوم واليومين ، انتهى كلامه في التنبيهات ، انتهى كلام التوضيح
وقوله " بخلاف الأيام " أي بخلاف ما nindex.php?page=treesubj&link=3062إذا أخرجها قبل الحول بأيام كثيرة فضاعت فإنها لا تجزئ ، فإنه تقدم عن ابن المواز أنها إذا قدمت على الحول لا تجزئ إلا باليوم واليومين فقط كما قال اللخمي ، أو نحوهما كالثلاثة كما قال ابن راشد ، واقتصر في التوضيح في أول كتاب الزكاة لما تكلم على الحول على تقييد ابن المواز ، ولم يذكر كلام ابن رشد ، وذكر الرجراجي كلام ابن رشد وتقييد ابن المواز وجعله مخالفا له ، وما ذكره عن ابن رشد هو معنى ما في المقدمات ، ونصها فصل فيما أنفق الرجل من ماله قبل الحول بيسير أو كثير أو تلف منه فلا زكاة عليه فيه ، ويزكي الباقي إذا حال عليه الحول وفيه ما تجب فيه الزكاة ، وكذلك إذا أخرج زكاة ماله قبل الحول بيسير أو كثير فتلفت أو أخرجها فنفذها في الوقت الذي لا يجوز له تنفيذها فيه يزكي الباقي إن كان فيما بقي منه ما تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، انتهى . ( قلت ) : وما ذكره ابن رشد خلاف ما يقتضيه كلام صاحب الطراز ، ونصه : إذا جوز دفعها قبل الحول بنحو الشهر على قول ابن القاسم في العتبية nindex.php?page=treesubj&link=3059فدفع نصف دينار عن عشرين دينارا ، أو شاة عن أربعين وبقي بقية ماله بيده حتى تم الحول فهل يكون ذلك زكاة مفروضة أم لا ؟ ظاهر كلام ابن القاسم أنها زكاة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الزكاة المعجلة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا تكون زكاة ، ثم قال : فلو تلف ذلك من يد الساعي قبل كمال الحول وقبل أن يدفعه للمساكين لم يضمنه على مقتضى المذهب ; لأنها زكاة وقعت موقعها ، وذلك الوقت في حكم وقت وجوبها ، وعند المخالف لا يقع ذلك موقع الزكاة بنفسه بل يقع على مراعاة شرائط الأداء عند انغلاق الحول ، ثم قال : واختلفوا إذا nindex.php?page=treesubj&link=23852تغيرت أحوال رب المال قبل الحول فمات أو ارتد أو تلف [ ص: 363 ] ماله ، هل له أن يسترد ما دفع ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان ذلك قائما بيد الإمام استرجعه ، وإن وصل إلى الفقراء لم يكن له إليه سبيل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل له استرجاعه بكل حال ، وهذا إذا بين عند الدفع أنه زكاة معجلة ، ثم قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3065_3066تغير حال الفقير عند الحول فارتد أو مات أو استغنى بغير الزكاة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : قد وقعت موقعها ولا يسترد منه ، وهو مذهب ابن القاسم في العتبية ثم ذكر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل وفيه تفصيل فليراجعه من أراده ، وقال ابن العربي في عارضته فإن nindex.php?page=treesubj&link=3066قدمها لشخص فقير ثم استغنى عند الحول ، فإن كان غناه من الزكاة فلا كلام في الإجزاء ، وإن كان من غيرها فيتخرج فيها القولان فيما إذا nindex.php?page=treesubj&link=3256أعطى لشخص ظنه فقيرا فتبين غنيا ، قال ابن القاسم في الأسدية : يجزئه ، وقال في الموازية : لا يجزئه ، انتهى . ( قلت ) : الجاري على قول صاحب الطراز أنها زكاة أنه لا ينظر إلى تغير الأحوال ، والجاري على ما قاله ابن رشد أن ينظر إلى تغير حال المال وربه والفقير ، وقد جزم في الجواهر بأنه إذا قدمها قبل الحول ثم تلف المال أنه يستردها ، ونصه : ولو nindex.php?page=treesubj&link=3062عجل الزكاة قبل الحول بالمدة الجائزة على الخلاف فيها ثم هلك النصاب قبل تمام الحول أخذها إن كانت قائمة بعينها وعلم أي هلاك النصاب أو بين أنها زكاة معجلة وقت الدفع ، وإن لم يبين ذلك لم يقبل قوله ، وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=3062_26294دفع الزكاة معجلة ثم ذبح شاة من الأربعين فجاء الحول ولم ينجبر النصاب لم يكن له الرجوع ; لأنه يتهم أن يكون ذبح ندما ليرجع فيما عجل ، انتهى . ونقله في الذخيرة بلفظ : لو عجل بالمدة الجائزة فهلك النصاب قبل تمام الحول أخذها إن كانت قائمة إن ثبت ذلك وإلا فلا يقبل قوله ، انتهى . ونقل كلام صاحب الطراز ، وقال ابن العربي في عارضته : إذا nindex.php?page=treesubj&link=3062قدم زكاة العين في الوقت الجائز ثم هلك المال قبل الحول فإنه يرجع ; في زكاته إن كانت قائمة وبين أنها زكاة ولو قدم زكاة الغنم ثم ذبح منها ما نقصها عن النصاب لم يرجع لأنه يتهم ، نعم لو ضاعت بأمر من الله رجع ، انتهى . فتحصل من هذا أنه إذا عجل الزكاة بالزمان اليسير وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه ، فهل يجزئه ؟ وهو ظاهر كلام الطراز وكلام ابن المواز إلا أن اليسير عند ابن المواز اليومان والثلاثة كما تقدم ، وظاهر كلام صاحب الطراز أنه على الخلاف السابق فيه أو لا تجزئه وهو الذي جزم به ابن رشد ، وظاهر كلام المصنف أنه مشى عليه ، والله أعلم .
ص ( كعزلها فضاعت )
ش : أي فإنه لا يضمنها nindex.php?page=treesubj&link=3083إذا عزلها عند وجوبها فضاعت من غير تفريط .
( فرع ) فإن وجدها لزمه إخراجها ، ولو كان حينئذ فقيرا مدينا ، انتهى . من ابن عرفة والمسألة في سماع أبي زيد