الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( كنفل لم يعقد ثالثته )

                                                                                                                            ش : يعني أن من صلى ركعتين من نافلة ثم قام إلى ثالثة ساهيا فإنه يرجع إلى الجلوس ما لم يعقد الركعة الثالثة ، وعقدها برفع الرأس من ركوعها فإذا رجع فإنه يسجد بعد السلام . قاله في المدونة وهذا في غير ركعتي الفجر وأما ركعتا الفجر فإنه يرجع فيها مطلقا .

                                                                                                                            ( تنبيهان الأول ) هذا إذا تذكر بعد قيامه إلى الثالثة فإن تذكر بعد أن تزحزح أو بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه فهل عليه سجود أم لا ؟ أما إذا لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه فإنه لا سجود عليه ، وأما إذا رجع بعد أن فارق الأرض بيديه وركبتيه ولم يستقل قائما فانظر هل يسجد أم لا ؟ ولم أر فيه نصا والذي يظهر أن ذلك يجري على الخلاف فيما إذا فارق في الفريضة الأرض بيديه وركبتيه ثم رجع فإنه اختلف فيه هل يسجد بعد السلام أم لا ؟ ذكره في التوضيح .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في الذخيرة عن صاحب الطراز في الفصل الثاني من باب السهو لو صلى الفجر ثلاثا اختلف في بطلانه والفرق أن الفجر محدود باتفاق فزيادة نصفه تبطله ، وإذا قلنا لا تبطله فصلى أربعا استحب مالك الإعادة خلافا لمطرف ، انتهى . والظاهر أنها لا تبطل لقول مالك من سها فشفع وتره سجد بعد السلام وأجزأه قال في المدونة ونقله في فصل النفل والله تعالى أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية