الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : اعلم أن nindex.php?page=treesubj&link=947الإنصات في خطبة الجمعة واجب وأما العيد والاستسقاء فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم تأخير صلاة العشاءين من سماع ابن القاسم أنه ينصت لهما كما ينصت للجمعة .
وقال ابن رشد وهذا واضح كما قال ; لأنها خطبة مشروعة للصلاة فوجب أن يكون حكمها حكم خطبة الجمعة في الإنصات وذهب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي في خطبة العيدين إلى أنها للتعليم لا للصلاة كخطب الحج فلا يجب الإنصات لها والاستماع إليها انتهى .
وقال ابن رشد أيضا في أول رسم من سماع أشهب في الصلاة الخطب ثلاث : خطبة يجب الإنصات إليها والاستماع إليها باتفاق وهي خطبة الجمعة ; إذ لا خلاف أنها للصلاة ، وخطبة لا يجب الإنصات لها ولا الاستماع لها باتفاق وهي nindex.php?page=treesubj&link=3712خطب الحج وهن ثلاث : أولها قبل يوم التروية بيوم بمكة بعد الظهر والثانية : خطبة عرفة بعرفة قبل الظهر والثالثة : ثاني يوم النحر بمنى بعد الظهر ; إذ لا اختلاف أنها للتعليم لا للصلاة ، وخطبة يختلف في وجوب الإنصات لها والاستماع إليها وهي nindex.php?page=treesubj&link=1162_1197خطبة العيدين والاستسقاء انتهى .
وهذا الكلام شرح قوله وسئل عن nindex.php?page=treesubj&link=947الإمام يخطب من أمر كتاب يقرؤه وليس من أمر الجمعة ولا الصلاة أن ينصت من سمعه قال ليس ذلك عليهم قال القاضي هذا كما قال ; لأن الإنصات إنما يجب في الخطبة بالصلاة لاتصالها بها وكونها بمعناها في تحريم الكلام فيها انتهى .
وقال في التوضيح في كتاب الحج البلنسي nindex.php?page=treesubj&link=3712_1162_1197_948الخطب ثلاثة أقسام : قسم ينصت فيه وهي خطبة الجمعة وقسم لا ينصت فيه وهو خطب الحج كلها وقسم اختلف فيه وهو خطب العيدين والاستسقاء واستحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الإنصات فيهما انتهى .
( فرع ) قال في التوضيح : والكلام عندنا محرم بكلام الإمام لا قبل ذلك كما في الموطإ : خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام انتهى .
وظاهره أن الكلام يحرم بأول كلمة يقولها الإمام على المنبر حتى لو كان الإمام شافعيا يسلم بعد رقيه على المنبر حرم الكلام حينئذ وليس كذلك لقولها nindex.php?page=treesubj&link=947وإذا قام الإمام يخطب فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه لا قبل ذلك انتهى .
( فرع ) قال ابن عرفة nindex.php?page=treesubj&link=983ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة والتنفل ولو تحية ابن بشير اتفاقا انتهى .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري ومما nindex.php?page=treesubj&link=947يحل محل الكلام تحريك ما له صوت كالحديد أو الثوب الجديد وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36221من حرك الحصباء فقد لغا } انتهى .