الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الخامس الركوع ) للكتاب والسنة وإجماع الأمة وهو لغة الانحناء وشرعا انحناء خاص ( وأقله ) للقائم ( أن ينحني ) انحناء خالصا لا مشوبا بانخناس وإلا بطلت ( قدر بلوغ راحتيه ) أي كفيه ( ركبتيه ) لو أراد وضعهما عليهما مع اعتدال خلقته وسلامة يديه وركبتيه لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعا فلا نظر لبلوغ راحتي طويل اليدين ولا أصابع معتدلهما [ ص: 59 ] وإن نظر فيه الإسنوي ولا لعدم بلوغ راحتي القصير ويجب أن يكون متلبسا ( بطمأنينة ) للأمر بها في الخبر المتفق عليه ، وضابطها أن تسكن وتستقر أعضاؤه ( بحيث ينفصل رفعه ) منه ( عن هويه ) بفتح أوله ويجوز ضمه إليه ولا يكفي عن ذلك زيادة الهوي ( و ) يلزمه أنه ( لا يقصد به ) أي الهوي ( غيره ) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه لأن نية الصلاة منسحبة عليه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولا يقصد به غيره ) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ كما يؤخذ مما يأتي في السجود فيما لو قصد الاستقامة والسجود أنه يجزئ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله الانحناء ) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن ( وأقله إلخ ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا ، وكذا في المغني إلا قوله ولو شك إلخ قال ع ش قوله ولو عجز عنه إلا بمعين إلخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله أو انحناء على شقه إلخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول الظاهر نعم لأن اعتناء الشارع به أقوى ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله للقائم ) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية قول المصنف ( أن ينحني ) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ع ش .

                                                                                                                              ( قوله انحناء ) إلى قوله ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله وإلا بطلت وقوله وإن نظر فيه الإسنوي وقوله أو قتل نحو حية ( قوله لا مشوبا بانخناس ) وهو أن يطأطئ عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس شيخنا وقوله ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره ( قوله وإلا بطلت ) عبارة النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء ا هـ قال ع ش قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ذكر لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب ا هـ وقوله بعد فرضه في العامد العالم تقدم عنشيخنا خلاف هذا الفرض قول المتن ( قدر بلوغ راحتيه إلخ ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري ( قوله أي كفيه ) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بافضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين ا هـ قال ع ش وهي أولى لإخراجها الأصابع صريحا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لو أراد وضعهما إلخ ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية وعلى كل الأولى حذف أراد ( قوله مع اعتدال خلقته ) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لأصل خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري وقوله فتعين إلخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شيء لم يعتبر ذلك ا هـ وقال شيخنا أن الأول محترز الأول والثاني محترز الثاني .

                                                                                                                              ( قوله لا يسمى ركوعا ) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه [ ص: 59 ] مصادرة ( قوله وإن نظر فيه ) أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين ( قوله راحتي القصير ) أي قصير اليدين ، وكذا إذا قطع منهما شيء كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل القصر الطارئ بنحو القطع ( قوله عن ذلك ) أي الطمأنينة مغني قول المتن ( ولا يقصد به غيره ) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده أجزأ سم ( قوله لا أنه إلخ ) الأولى حذف الهاء ( قوله لا أنه يقصده نفسه ) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي




                                                                                                                              الخدمات العلمية