الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( فالأول ) وهو المأمور به nindex.php?page=treesubj&link=1865_1869المتروك من حيث هو ( إن كان ركنا وجب تداركه ) ولا يغني عنه سجود السهو لتوقف وجود الماهية عليه ( وقد يشرع السجود ) للسهو مع تداركه ( كزيادة ) بالكاف ( حصلت بتدارك ركن كما سبق ) بيان تلك الزيادة ( في ) آخر مبحث ( الترتيب ) وقد لا يشرع كما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24591كان المتروك السلام فإذا ذكره أو شك فيه ولم يأت بمبطل أتى به ، وإن طال الفصل ولا يسجد لفوات محل السجود أو النية أو التحرم فإذا ذكره استأنف الصلاة وكذا إن شك فيه بشرطه قيل قوله كزيادة إلخ غير محتاج إليه ؛ لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه وأجيب بأن المراد بالمنهي عنه ما ليس من أفعال الصلاة وهذه الزيادة من أفعالها لكن لم يعتد بها لعدم الترتيب ا هـ ، وفيه نظر لما مر من شمول كلامه لمسألة الشك فالوجه أنه إنما ذكره إيضاحا .
( قوله : من حيث هو ) أي : بقطع النظر عن السجود لتركه ( قوله : بالكاف ) أي : لا باللام لئلا يقتضى قدح أنه nindex.php?page=treesubj&link=1875_1865يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل ( قوله : ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت ، ويسجد للسهو ا هـ وسيأتي عقب قول المصنف ، أو سهوا و طال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل ، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة ا هـ وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام ، وما بعده بأنه بعده أخف ( قوله : استأنف الصلاة ) أي : ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك ( قوله : وفيه نظر ) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله ، أو فعل [ ص: 171 ] منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله من حيث هو ) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم ( قوله بالكاف ) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فتأمل ا هـ .
( قوله ولم يأت بمبطل إلخ ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة ، وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش ( قوله : وإن طال الفصل ) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن nindex.php?page=treesubj&link=1875_1588صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى وسيأتي عقب قول المصنف أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا ( قوله وإذا ذكره ) أي أحد الأمرين من النية أو التحرم ( قوله استأنف الصلاة ) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم ( قوله بشرطه ) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد ( قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه ) أي فهو من القسم الثاني لا الأول ، وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي ( قوله وفيه نظر ) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل س م .
حاشية ابن قاسم
( قوله : من حيث هو ) أي : بقطع النظر عن السجود لتركه ( قوله : بالكاف ) أي : لا باللام لئلا يقتضى قدح أنه nindex.php?page=treesubj&link=1875_1865يشرع السجود للزيادة ولا يشرع لها أخرى مع أنه يشرع لها أبدا في الجملة بل مطلقا في السابقة وفي ركن الترتيب ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فليتأمل ( قوله : ولم يأت بمبطل أتى به وإن طال الفصل ) كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتى ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره خلافا لما يقتضيه تقييد الروضة وغيرها بقصره لأن ترك السلام بالسكوت نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل ، والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت ، ويسجد للسهو ا هـ وسيأتي عقب قول المصنف ، أو سهوا و طال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل ، أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة ا هـ وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل وكان يمكن أن يفرق بين ما قبل السلام ، وما بعده بأنه بعده أخف ( قوله : استأنف الصلاة ) أي : ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك ( قوله : وفيه نظر ) يمكن أن يجاب بأن شمول كلامه لما ذكر يمنع زيادة هذا على قوله ، أو فعل [ ص: 171 ] منهي عنه حتى يستغنى عنه على أنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله من حيث هو ) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم ( قوله بالكاف ) احتراز عما لو قرئ باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم ومع أنه لا ربط مع اللازم بما قبله فتأمل ا هـ .
( قوله ولم يأت بمبطل إلخ ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة ، وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش ( قوله : وإن طال الفصل ) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن nindex.php?page=treesubj&link=1875_1588صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى وسيأتي عقب قول المصنف أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا ( قوله وإذا ذكره ) أي أحد الأمرين من النية أو التحرم ( قوله استأنف الصلاة ) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم ( قوله بشرطه ) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد ( قوله لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه ) أي فهو من القسم الثاني لا الأول ، وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي ( قوله وفيه نظر ) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل س م .