الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=23311_1878 ( ويلحقه ) أي المأموم ( سهو إمامه ) المتطهر دون غيره حال وقوع السهو منه كما يتحمل الإمام سهوه .
( فإن سجد ) إمامه ( لزمه متابعته ) وإن لم يعرف أنه سها وإلا بأن هوى للسجدة الثانية كما يعلم مما يأتي في المتابعة ؛ لأنه حينئذ سبقه بركنين بطلت إن تعمد نعم إن تيقن غلطه في سجوده لم يتابعه كأن كتب أو أشار أو تكلم قليلا جاهلا وعذر أو سلم عقب سجوده فرآه هاويا للسجود لبطء حركته أو لم يسجد لجهله به فأخبره أن سجوده لترك الجهر أو السورة فلا إشكال في تصور ذلك خلافا لمن ظنه واستشكال حكمه بأن من nindex.php?page=treesubj&link=1865ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد ثانيا لسهوه بالسجود فبفرض أن الإمام لم يسه فسجوده ، وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده جوابه أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه في هذا السجود ؛ لأنه غلط وأما كونه يقتضي سجوده للسهو بعد نية المفارقة أو سلام الإمام لمدرك آخر فتلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها مع وضوح حكمها ولو nindex.php?page=treesubj&link=23311_1879قام إمامه لزيادة كخامسة سهوا لم يجز متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة ولا نظر لاحتمال أنه ترك ركنا من ركعة [ ص: 195 ] لأن الفرض أنه علم الحال أو ظنه بل يفارقه ويسلم أو ينتظره على المعتمد .
( تنبيه ) قضية كلامهم أن nindex.php?page=treesubj&link=23311سجود السهو بفعل الإمام له يستقر على المأموم ويصير كالركن حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه [ ص: 196 ] لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاته كما لو ترك منها ركنا ولا ينافي ذلك ما يأتي أنه لو لم يعلم بسجود إمامه للتلاوة إلا وقد فرغ منه لم يتابعه ؛ لأنه ثم فات محله بخلافه هنا وظاهر أن البطلان بسبقه لإمامه بسجدة وهوى لأخرى كالتخلف بل أولى لأن التقدم أفحش ( وإلا ) nindex.php?page=treesubj&link=23311_1872_1870يسجد الإمام عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام ( فيسجد ) المأموم ( على النص ) جبرا للخلل الحاصل في صلاته من صلاة إمامه هذا في الموافق
( قوله ويلحقه سهو إمامه ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1879كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو قبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه وجبره بالسجود قبل الاقتداء لا يمنع اللحوق ويؤيده أنه لو أدركه قبل وسجد معه طلب منه سجود آخر صلاته لكن يمكن الفرق فلا تأييد ( قوله المتطهر ) أي : بخلاف المحدث حينئذ ( قوله : حال وقوع السهو ) فلو تبين حدثه حينئذ لم يلحقه سهوه ( قوله : بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة ، بل المراد لسجود السهو فقد يقال : إنما يضر السبق بركنين للصلاة ، فليتأمل . ( قوله : كان كتب إلخ ) لا يقال : هذه الأمور لا تفيد اليقين ؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن يفيده بواسطة القرائن ( قوله : ولو قام إمامه لزيادة إلخ ) ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1701_23311_25356جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك [ ص: 195 ] المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه مفارقة الإمام ، أو يجوز له القيام وانتظار الإمام قائما فلعله يتذكر ، أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني ( قوله : ؛ لأن الفرض أنه علم الحال ، أو ظنه ) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا ، أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ؛ لأنه إن أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن nindex.php?page=treesubj&link=1728_23311تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام بها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق ، أو الشاك إن ظن ، أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك ، فليتأمل . ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده فاتته إلى قوله ، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارح ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلخ لقولهم لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1682_1872_1701_23311متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة ( قوله : تنبيه قضية كلامهم ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه ، وقوله : بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر ( قوله يستقر على المأموم ) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم ، ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبار باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ، ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ، ولو سها إمام الجمعة إلخ مما يتعلق بذاك ، وقوله : هنا ، أو اعتقادا أنه بعد السلام والثاني أن هذا في الموافق أما nindex.php?page=treesubj&link=1887_24591_1879المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته ، والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ( قوله يستقر على المأموم أيضا ) هل سجود [ ص: 196 ] التلاوة كذلك ، أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم بسجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد ، بل هذا مما يعين الفرق ويحيل غيره ولا يتصور سجود الإمام للقراءة في الجلوس قبل السلام ؛ لأن الجلوس ليس محل قراءة فلا يطلب السجود للقراءة فيه ( قوله : لم يتابعه ) أي : لا يأتي بسجود التلاوة كما لا يأتي بالتشهد الأول إذا تركه الإمام ، وذلك لوقوعهما خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام واختلت المتابعة ، وما هنا إنما يأتي بعد سلام إمامه م ر وسيأتي هذا في الشرح وهو ، أوضح مما ذكره هنا ، وقوله : وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه بقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1666_1876أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ، ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه ( قوله : فيسجد على النص ) أي : ندبا كما هو ظاهر
حاشية الشرواني
( قوله أي المأموم ) إلى قوله بل يفارقه في المغني وإلى قوله ولا ينافي في النهاية قول المتن ( ويلحقه سهو إمامه ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=1879كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه سم وقال ع ش والأقرب أنه لا يلحقه ؛ لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدائه ا هـ وهو ظاهر ( قوله المتطهر ) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني ( قوله حال إلخ ) ظرف المتطهر ( قوله حال وقوع السهو إلخ ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم قول المتن ( لزمه متابعته ) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بافضل ( قوله وإن لم يعرف أنه سها ) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني ( قوله بأن هوى للسجدة إلخ ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش ( قوله لأنه حينئذ إلخ ) عبارة النهاية والمغني لمخالفته حال القدوة ا هـ .
( قوله بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم ( قوله إن تعمد ) أي وعلم شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده ( قوله إن تيقن ) أي المأموم ( غلطه ) أي الإمام ع ش ( قوله في سجوده ) أي في ظنه سبب السجود كأن ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغني ( قوله كأن كتب ) أي الإمام ع ش ( قوله كأن كتب إلخ ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين ؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم عبارة المغني قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23311تيقن غلط الإمام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام سجد لذلك جوابه أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1867سجد الإمام لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسبقه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة ا هـ .
( قوله أو أشار ) أي إشارة مفهمة ( قوله لجهله به ) أي بوجوب المتابعة ( قوله في تصور ذلك ) أي تيقن غلط الإمام ع ش ( قوله واستشكال حكمه ) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة ( قوله يقتضي سجوده ) أي المأموم أخذا مما يأتي ( قوله بعد نية إلخ ) و ( قوله لمدرك إلخ ) كل منهما متعلق لقوله سجوده ( قوله فتلك إلخ ) جواب أما ( قوله ولو قام إمامه إلخ ) ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1701_23311_25356جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم ( قوله [ ص: 195 ] لأن الفرض إلخ ) عبارة المغني والنهاية ؛ لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الإمام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة ؛ لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا هـ عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال إلخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ؛ لأنه إذا أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي إن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم .
( قوله بل يفارقه إلخ ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه ع ش ( قوله قضية كلامهم إلخ ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الإمام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع ( قوله أن سجود السهو إلخ ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1872_1871_1887لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم و ع ش و ( قوله بفعل الإمام إلخ ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد ؛ لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا هـ ع ش .
( قوله على المأموم إلخ ) هذا في الموافق أما nindex.php?page=treesubj&link=1879المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن [ ص: 196 ] سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا هـ سم واعتمده ع ش ( قوله لزمه أن يعود إليه إلخ ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود ، فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع ( قوله وظاهر إلخ ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية إلخ ( قوله وألا يسجد الإمام ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه إلخ فقال بدله وقد يوجه إلخ .
( قوله وألا يسجد الإمام إلخ ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بافضل ( قوله أو اعتقادا إلخ ) أي كالحنفي قول المتن ( فيسجد إلخ ) أي ندبا كما هو ظاهر سم ( قوله فيسجد المأموم ) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1666_1876أخر الإمام السلام بعد سجوده ، وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج ا هـ ع ش قول المتن ( على النص ) وعليه لو nindex.php?page=treesubj&link=1650_23311تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود الإمام أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الإسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه ، وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكره في الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي إلخ .
حاشية ابن قاسم
( قوله ويلحقه سهو إمامه ) لو nindex.php?page=treesubj&link=1879كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو قبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه وجبره بالسجود قبل الاقتداء لا يمنع اللحوق ويؤيده أنه لو أدركه قبل وسجد معه طلب منه سجود آخر صلاته لكن يمكن الفرق فلا تأييد ( قوله المتطهر ) أي : بخلاف المحدث حينئذ ( قوله : حال وقوع السهو ) فلو تبين حدثه حينئذ لم يلحقه سهوه ( قوله : بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة ، بل المراد لسجود السهو فقد يقال : إنما يضر السبق بركنين للصلاة ، فليتأمل . ( قوله : كان كتب إلخ ) لا يقال : هذه الأمور لا تفيد اليقين ؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن يفيده بواسطة القرائن ( قوله : ولو قام إمامه لزيادة إلخ ) ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1701_23311_25356جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك [ ص: 195 ] المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهو التشهد فهل يتعين عليه مفارقة الإمام ، أو يجوز له القيام وانتظار الإمام قائما فلعله يتذكر ، أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني ( قوله : ؛ لأن الفرض أنه علم الحال ، أو ظنه ) قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا ، أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ؛ لأنه إن أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن nindex.php?page=treesubj&link=1728_23311تبين اختلال بعض ركعات الإمام كما لو تبين حدث الإمام فإنه لا يضر في تمام صلاة المأموم فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام بها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق ، أو الشاك إن ظن ، أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك ، فليتأمل . ثم رأيت في شرح قول المصنف في الجمعة وإن أدركه بعده فاتته إلى قوله ، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة قول الشارح ولأن اليأس لا يحصل إلا بالسلام إذ قد يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي بركعة ويعلم المأموم ذلك فيدرك معه ركعة الجمعة وإنما قلنا ويعلم إلخ لقولهم لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1682_1872_1701_23311متابعة الإمام في فعل السهو ولا في القيام لخامسة ( قوله : تنبيه قضية كلامهم ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه ، وقوله : بفعل الإمام قضيته أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر ( قوله يستقر على المأموم ) فيه أمران الأول أنه إن كان يرى السجود بعد السلام فسلم ، ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبار باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ، ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ، ولو سها إمام الجمعة إلخ مما يتعلق بذاك ، وقوله : هنا ، أو اعتقادا أنه بعد السلام والثاني أن هذا في الموافق أما nindex.php?page=treesubj&link=1887_24591_1879المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر كسهو إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته ، والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ( قوله يستقر على المأموم أيضا ) هل سجود [ ص: 196 ] التلاوة كذلك ، أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم بسجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد ، بل هذا مما يعين الفرق ويحيل غيره ولا يتصور سجود الإمام للقراءة في الجلوس قبل السلام ؛ لأن الجلوس ليس محل قراءة فلا يطلب السجود للقراءة فيه ( قوله : لم يتابعه ) أي : لا يأتي بسجود التلاوة كما لا يأتي بالتشهد الأول إذا تركه الإمام ، وذلك لوقوعهما خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف الإمام واختلت المتابعة ، وما هنا إنما يأتي بعد سلام إمامه م ر وسيأتي هذا في الشرح وهو ، أوضح مما ذكره هنا ، وقوله : وما هنا إنما يأتي به بعد سلام إمامه بقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1666_1876أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ، ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه ( قوله : فيسجد على النص ) أي : ندبا كما هو ظاهر
حاشية الشرواني
( قوله أي المأموم ) إلى قوله بل يفارقه في المغني وإلى قوله ولا ينافي في النهاية قول المتن ( ويلحقه سهو إمامه ) ولو nindex.php?page=treesubj&link=1879كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه سم وقال ع ش والأقرب أنه لا يلحقه ؛ لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدائه ا هـ وهو ظاهر ( قوله المتطهر ) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني ( قوله حال إلخ ) ظرف المتطهر ( قوله حال وقوع السهو إلخ ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم قول المتن ( لزمه متابعته ) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بافضل ( قوله وإن لم يعرف أنه سها ) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني ( قوله بأن هوى للسجدة إلخ ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش ( قوله لأنه حينئذ إلخ ) عبارة النهاية والمغني لمخالفته حال القدوة ا هـ .
( قوله بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم ( قوله إن تعمد ) أي وعلم شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده ( قوله إن تيقن ) أي المأموم ( غلطه ) أي الإمام ع ش ( قوله في سجوده ) أي في ظنه سبب السجود كأن ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغني ( قوله كأن كتب ) أي الإمام ع ش ( قوله كأن كتب إلخ ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين ؛ لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم عبارة المغني قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو nindex.php?page=treesubj&link=23311تيقن غلط الإمام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام سجد لذلك جوابه أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=23311_1867سجد الإمام لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسبقه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة ا هـ .
( قوله أو أشار ) أي إشارة مفهمة ( قوله لجهله به ) أي بوجوب المتابعة ( قوله في تصور ذلك ) أي تيقن غلط الإمام ع ش ( قوله واستشكال حكمه ) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة ( قوله يقتضي سجوده ) أي المأموم أخذا مما يأتي ( قوله بعد نية إلخ ) و ( قوله لمدرك إلخ ) كل منهما متعلق لقوله سجوده ( قوله فتلك إلخ ) جواب أما ( قوله ولو قام إمامه إلخ ) ( فرع ) nindex.php?page=treesubj&link=1701_23311_25356جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم ( قوله [ ص: 195 ] لأن الفرض إلخ ) عبارة المغني والنهاية ؛ لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الإمام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة ؛ لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا هـ عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال إلخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك ؛ لأنه إذا أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي إن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم .
( قوله بل يفارقه إلخ ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه ع ش ( قوله قضية كلامهم إلخ ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الإمام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع ( قوله أن سجود السهو إلخ ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو nindex.php?page=treesubj&link=1872_1871_1887لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم و ع ش و ( قوله بفعل الإمام إلخ ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد ؛ لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا هـ ع ش .
( قوله على المأموم إلخ ) هذا في الموافق أما nindex.php?page=treesubj&link=1879المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن [ ص: 196 ] سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا هـ سم واعتمده ع ش ( قوله لزمه أن يعود إليه إلخ ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود ، فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع ( قوله وظاهر إلخ ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية إلخ ( قوله وألا يسجد الإمام ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه إلخ فقال بدله وقد يوجه إلخ .
( قوله وألا يسجد الإمام إلخ ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بافضل ( قوله أو اعتقادا إلخ ) أي كالحنفي قول المتن ( فيسجد إلخ ) أي ندبا كما هو ظاهر سم ( قوله فيسجد المأموم ) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=1666_1876أخر الإمام السلام بعد سجوده ، وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج ا هـ ع ش قول المتن ( على النص ) وعليه لو nindex.php?page=treesubj&link=1650_23311تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود الإمام أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الإسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه ، وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكره في الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي إلخ .