الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 284 ] ( ولا ) قدوة ( قارئ بأمي في الجديد ) ، وإن لم يمكنه التعلم ولا علم بحاله ؛ لأنه لا يصح لتحمل القراءة عنه لو أدركه راكعا مثلا ومن شأن الإمام التحمل ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر في جهرية فتلزمه مفارقته [ ص: 285 ] فإن استمر جهلا حتى سلم لزمته الإعادة ما لم يبن أنه قارئ .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : ولا علم بحاله إلخ ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء ، وإن لم يبن الحال إلا بعده ( قوله : ويصح اقتداؤه بمن يجوز كونه أميا إلا إذا لم يجهر إلخ ) عبارة العباب وكذا أي يعيد وجوبا إن اقتدى بمن جهل أي جهل كونه قارئا أو أميا إن كان اقتداؤه به في الجهرية لكن أسر فيها قال في شرحه بخلاف ما إذا كان في سرية ، فإنه لا إعادة عليه أي لكنها تندب على ما قاله ابن دقيق العيد ذكر ذلك في المجموع وحكى فيه الاتفاق إلى أن قال والذي يظهر أنه إذا جهر ولم يسمعه لم تلزمه الإعادة ا هـ ثم قال في العباب ويلزمه البحث أي عن حاله حينئذ قال في شرحه : فإن صلى من غير بحث لم تصح صلاته . ا هـ .

                                                                                                                              وقد يقال عدم الصحة لا يوافق ما نقلناه في الحاشية الأخرى عنه من الجواب ( قوله : فتلزمه مفارقته إلخ ) المعتمد أنه لا تلزم مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن أنه قارئ م ر ( أقول ) : والفرق بين هذا أو عدم إعادة صلاته خلف مخالف شك في إتيانه بواجب ، وإن لم يبن الحال لائح ثم ما ذكره من لزوم المفارقة أخذه في شرح العباب من كلام السبكي والإسنوي والأذرعي ثم رده ، فإنه قال وسيأتي ما يؤخذ منه مع رده أنه بمجرد إسراره في الركعة الأولى تلزمه مفارقته ثم نقل عبارة الثلاثة وبين أخذ ذلك منها ثم قال وقد يجاب عن ذلك جميعه بأنا لا نسلم أن مجرد إسراره في الصلاة يبطل الاقتداء به لاحتمال أن يخبر بعد سلام بنسيان [ ص: 285 ] أو نحوه بل الظاهر الذي يصرح به كلامهم أن الصلاة تصح خلفه ظاهرا ثم بعدها إن أخبر بذلك تبينا موافقة الظاهر للباطن فلا إعادة وإلا بان مخالفته له ولو ظنا للقرينة فلزمته الإعادة . ا هـ . وقوله بل الظاهر إلخ هو المعتمد م ر ( قوله : فإن استمر جهلا حتى سلم إلخ ) مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته ، وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه ( قوله : ما لم يبن أنه قارئ ) شامل لما إذا لم يبن شيء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا قارئ بأمي ) فرع علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا ؟ فيه نظر والأقرب الثاني ؛ لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوى الشارح م ر أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته صح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره ؛ لأن الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الأمي ذلك ، فإن الأمية علة مزمنة ، والأصل بقاؤها ع ش قول المتن ( في الجديد ) راجع إلى اقتداء القارئ بالأمي لا إلى ما قبله ، والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية زاد المغني وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن لم يمكنه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فيلزمه مفارقته ( قوله : ولا علم إلخ ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء ، وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج . ا هـ . ع ش ( قوله : ويصح اقتداؤه إلخ ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه ؛ لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة ، فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم ؛ لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا ؛ لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها ، فإن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته ، فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب . ا هـ .

                                                                                                                              وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي ( قوله : فيلزمه مفارقته إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن [ ص: 285 ] أنه قارئ م ر . ا هـ . ( قوله : جهلا ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته ، وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه . ا هـ . ( قوله : جهلا ) أي للزوم الإعادة رشيدي ( قوله : ما لم يبن أنه قارئ ) شامل لما إذا لم يبن شيء سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية