الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( تنبيه ) لزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مر أن إمامه لو لحن مغيرا في الفاتحة لم تلزمه مفارقته لاحتمال نسيانه وهذا موجود هنا وقد يجاب بحمل ذلك على ما إذا لم يجوز كونه أميا وإلا لزمته كما هنا ؛ لأن عدم جهره أو لحنه يقوي كونه أميا وقضيته أنه متى تردد في مانع اقتداء وقامت قرينة ظاهرة على وجوده لزمته المفارقة ومر عن السبكي ما يؤيده ( وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ) بأن لم يحسنه وهو نسبة لأمه حال ولادته وحقيقته لغة من لا يكتب ومن يحسن سبع آيات مع من لا يحسن إلا الذكر وحافظ نصف الفاتحة الأول بحافظ نصفها الثاني مثلا كقارئ مع أمي ( ومنه أرت ) بالمثناة ( يدغم ) بإبدال ( في غير موضعه ) أي الإدغام المفهوم من يدغم فلا يضر إدغام فقط كتشديد لام أو كاف مالك ( وألثغ ) بالمثلثة ( يبدل حرفا ) أي يأتي بغيره بدله كراء بغين وسين بثاء نعم لا تضر لثغة يسيرة بأن لم تمنع أصل مخرجه ، وإن كان غير صاف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : يشكل عليه ما مر إلخ ) أقول يشكل عليه أيضا أن لزوم المفارقة إن كان للحكم بأميته فينبغي عدم الانعقاد لا لزوم مجرد المفارقة المقتضي للانعقاد وإلا فلا وجه للزوم المفارقة فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة وقد يشكل عليه أيضا صحة الاقتداء بمخالف شك في إتيانه بالواجبات من غير قضاء إلا أن يفرق بأن الإسرار في موضع الجهر قرينة عدم إحسان القراءة فقد قامت قرينة البطلان ولا كذلك هناك بل الظاهر الإتيان بالواجبات مراعاة للخلاف فليتأمل ، فإن قلنا بعدم لزوم المفارقة كما مشى عليه في شرح العباب فلا إشكال لكن قياس ما هنا من وجوب الإعادة إذا لم يتبين الحال لزومها هناك إذا لم يتبين الحال وليس ببعيد وقد يفرق

                                                                                                                              ( قوله : وإلا لزمته كما هنا ) فيه أن اللزوم هنا إنما هو إذا أسر في الجهرية وجوابه أن اللحن هناك نظير الإسرار هنا أيضا ، واللزوم هنا لم يرتب على مجرد التجويز ( قوله : في المتن وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة ) خرج نحو التشهد فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه م ر ويفرق بأن من شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة ، والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل التشهد ومما يدل على أن التشهد أوسع أنه لا يشترط فيه الترتيب ( قوله : فلا يضر إدغام فقط ) أي بلا إبدال



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : يشكل عليه ما مر إلخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب . ا هـ . ( قوله : وهذا ) أي احتمال النسيان ( قوله : وقضيته ) أي قضية الجواب ( قوله : ما مر ) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي قول المتن ( وهو من يخل بحرف إلخ ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي مغني ونهاية قول المتن ( من الفاتحة ) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير ، والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة ، والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته ا هـ وعبارة الشارح في التشهد وقضية كلام الأنوار أنه يراعي هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة . ا هـ .

                                                                                                                              وقال شيخنا وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد . ا هـ . أقول ويؤيد ما مر عنهما قول المصنف الآتي ، فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته ، والقدوة به ( قوله : بأن لم يحسنه ) إلى قول المتن وتصح في النهاية والمغني ( قوله : حال ولادته ) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها . ا هـ . ( قوله : من لا يكتب ) أي ولا يقرأ شيخنا ( قوله : ومن يحسن إلخ ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارئ مع الأمي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه ؛ لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر . ا هـ . ( قوله : كقارئ مع أمي ) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر ، وأما من يحفظ نصف الفاتحة الأول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه ( قوله : فلا يضر إدغام فقط ) أي بلا إبدال .




                                                                                                                              الخدمات العلمية