الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتها ( لا يتقدم ) المأموم ( على إمامه في الموقف ) يعني المكان لا بقيد الوقوف أو التقييد به للغالب ؛ لأن ذلك لم ينقل ( فإن تقدم ) [ ص: 301 ] القائم أو غيره عليه يقينا في غير صلاة شدة الخوف وفاقا لابن أبي عصرون ( بطلت ) إن كان في الابتداء أو الأثناء وتسمية ما في الابتداء بطلانا تغليب وإلا فهي لم تنعقد ( في الجديد ) ؛ لأن هذا أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة لما يأتي أما لو شك في التقدم عليه فلا تبطل ، وإن جاء من إمامه ؛ لأن الأصل عدم المبطل فقدم على أصل بقاء التقدم ( ولا تضر مساواته ) للإمام لعدم المخالفة لكنها مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة أي فيما ساوى فيه لا مطلقا ، وإن اعتد بصورتها في الجمعة وغيرها حتى يسقط فرضها فلا تنافي خلافا لمن ظنه وكذا يقال كما يصرح به كلامهم لا سيما كلام المجموع في كل مكروه من حيث الجماعة كمخالفة السنن الآتية في هذا الفصل ، واللذين بعده المطلوبة من حيث الجماعة .

                                                                                                                              ( تنبيه ) من الواضح مما مر أن من أدرك التحرم قبل سلام الإمام حصل فضيلة الجماعة ، وهي السبع والعشرون لكنها دون من حصلها من أولها بل أو في أثنائها قيل ذلك أن المراد بالفضيلة الفائتة هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك الجزء وما عداه مما لم يساوه فيه يحصل له السبع والعشرون لكنها متفاوتة كما تقرر وكذا يقال في كل مكروه هنا أمكن تبعيضه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) لا يتقدم على إمامه إلخ [ ص: 301 ] قوله : وفاقا لابن أبي عصرون ) أي في أنه لا يضر التقدم فيها ( قوله : فلا تبطل ) ظاهره ، وإن وقع الشك حال النية ( قوله : فقدم على أصل بقاء التقدم ) أي فيما إذا جاء من أمامه ( قوله : وإن اعتد بصورتها ) غاية لقوله مفوتة إلخ ، والضمير في صورتها يرجع للجماعة ش ( قوله : إن من أدرك إلخ ) بيان لما وقوله أن المراد مبتدأ خبره من الواضح المتقدم ( قوله : فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون ) هلا قال ما يخص ذلك البعض من السبع والعشرين وهو جزء من كل واحد من السبع والعشرين بالنسبة ، فإن الظاهر أن السبع ، والعشرين لجملة الجماعة في جملة الصلاة لا لكل جزء فليتأمل ومما يكاد أن يقطع بالظاهر المذكور أنه لو كانت السبع ، والعشرون لكل جزء لزادت درجات الجماعة على السبع والعشرين [ ص: 302 ] التي اقتصروا عليها بأضعافها فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في بعض شروط القدوة ( قوله : في بعض شروط القدوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما إلي وكذا ( قوله : في بعض شروط القدوة ) وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان ، والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما ، والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها ، والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام بجيرمي ( قوله : ومكروهاتها ) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن ( لا يتقدم إلخ ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل ، والناسي وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم ؛ لأنه عذر بأعظم من هذا ، وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال إن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لا بقيد الوقوف ) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء ، والركوع ، والسجود ( قوله : أو التقييد ) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء ( قوله : به ) أي بالوقف ع ش ( قوله : للغالب ) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري ( قوله : لأن ذلك لم ينقل ) أي [ ص: 301 ] لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به } ، والائتمام الاتباع ، والمتقدم غير تابع مغني ونهاية ( قوله : القائم ) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني

                                                                                                                              ( قوله : وفاقا لابن أبي عصرون ) فقال : إن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل ، وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد ، وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا : إن الانفراد أفضل ع ش قول المتن ( في الجديد ) أي ، والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني ( قوله : المبطلة ) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الإطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في الأفعال ، فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي ( قوله : لما يأتي ) عبارة النهاية والمغني كما سيأتي . ا هـ . ( قوله : فلا تبطل إلخ ) ظاهره ، وإن وقع الشك في حال النية سم و ع ش قال البجيرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل . ا هـ . فليراجع ( قوله : أما لو شك إلخ ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع ( قوله : من أمامه ) أي قدامه كردي ( قوله : فقدم إلخ ) أي فيما جاء من إمامه سم

                                                                                                                              ( قوله : وإن اعتد بصورتها ) غاية لقوله مفوتة إلخ ، والضمير في صورتها يرجع للجماعة سم ( قوله : في الجماعة وغيرها إلخ ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الإمام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش ( قوله : فلا تنافي ) أي بين الكراهة وبين عدم الضرر كردي ( قوله : المطلوبة ) صفة للسنن ( قوله : مما مر ) أي في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي ( قوله : أن من أدرك إلخ ) بيان لما و ( قوله : إن المراد ) مبتدأ خبره ( من الواضح ) المتقدم سم ( قوله : السبعة والعشرون إلخ ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه ، وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا ، فإذا قارن فيه دون غيره فأتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره كالسجود ع ش

                                                                                                                              ( قوله : في ذلك الجزء ) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح ، وإن كان المراد مطلقا فمحل تأمل ؛ لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ ، والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يلغي الإتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلي بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيلته دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي . ا هـ . بصري

                                                                                                                              وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق . ا هـ . ( قوله : تحصل له السبع والعشرون ) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ ( قوله : كما تقرر ) أي آنفا .




                                                                                                                              الخدمات العلمية