الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وطهارة الحدث ) الأكبر والأصغر ، فإن سبقه تطهر واستأنفوا إن قرب الفصل ؛ لأن الخطبة تشبه الصلاة أو نائبة عنها ويفرق بين عدم البناء هنا وجوازه فيما لو استخلف من سمع ما مضى بأن في بناء الخطيب [ ص: 459 ] تكميلا على ما فسد بحدثه وهو ممتنع ولا كذلك في بناء غيره لأن سماعه لما مضى من الخطبة قائم مقامه ولم يعرض له ما يبطله فجاز البناء عليه له فاندفع ما يقال كيف يبني غيره على فعله وهو نفسه لا يبني عليه ( والخبث ) الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان وما يتصل بها بتفصيله السابق في المصلي .

                                                                                                                              ( والستر ) للعورة ، وإن قلنا بالأصح : إنها ليست بدلا عن ركعتين ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستور ( وتسن ) الخطبة ( على منبر ) ، ولو في مكة خلافا لمن قال يخطب على باب الكعبة وذلك للاتباع وخطبته صلى الله عليه وسلم على بابها بعد الفتح إنما هو لتعذر منبر ثم حينئذ ، ولهذا لما أحدثه معاوية ثم أجمعوا عليه كما أجمعوا على أذان الجمعة الأول لما أحدثه هو أو عثمان رضي الله عنهما ، ويسن وضعه على يمين المحراب أي المصلى فيه إذ القاعدة أن كل ما قابلته يسارك يمينه وعكسه ومن ثم عبر جمع بيسار المحراب وكان الصواب أن الطائف بالكعبة مبتدئ من يمينها لا يسارها ، ومنبره صلى الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح ويسن الوقوف على التي تليها للاتباع نعم إن طال وقف على السابعة وبحث أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى ، ثم العود بدعة قبيحة شنيعة [ ص: 460 ] ( أو ) محل ( مرتفع ) إن فقد المنبر ؛ لأنه أبلغ في الإعلام

                                                                                                                              فإن فقد استند لنحو خشبة ( ويسلم ) ندبا إذا دخل من باب المسجد لإقباله عليهم ، ثم ( على من عند المنبر ) إذا انتهى إليه للاتباع ولأنه يريد مفارقتهم وظاهر كلامهم أنه لو تعددت الصفوف بين الباب والمنبر لا يسلم إلا على الصف الذي عند الباب والصف الذي عند المنبر والذي يتجه وهو القياس أنه يسن له السلام على كل صف أقبل عليهم ولعل اقتصارهم على ذينك لأنهما آكد ، ثم رأيت الأذرعي صرح بنحو ذلك ومر أنه لا يسن له تحية المسجد للاتباع ، وإن قال كثيرون بندبها له فإذا صعد سلم ثالثا ؛ لأنه استدبرهم في صعوده فكأنه فارقهم ( وأن يقبل عليهم ) بوجهه كهم ؛ لأنه اللائق بأدب الخطاب ولما فيه من توجههم للقبلة ولأنه أبلغ لقبول الوعظ وتأثيره ومن ثم كره خلافه نعم يظهر في المسجد الحرام أنه لا كراهة في استقبالهم لنحو ظهره أخذا من العلة الثانية ولأنهم محتاجون لذلك فيه غالبا على أنه من ضروريات الاستدارة المندوبة لهم في الصلاة إذ أمر الكل بالجلوس تلقاء وجهه ، ثم بالاستدارة بعد فراغه في غاية العسر والمشقة ( إذا صعد ) الدرجة التي تلي مجلسه وتسمى المستراح ( ويسلم عليهم ) كما مر للاتباع وفي المرات المذكورة يلزمهم على الكفاية الرد ( ويجلس ، ثم ) هي بمعنى الفاء التي أفادتها عبارة أصله ( يؤذن بين يديه ) والأولى اتحاد المؤذن للاتباع إلا لعذر وبفراغ الأذان أي وما يسن بعده من الذكر يشرع في الخطبة وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان رضي الله عنه وقيل معاوية رضي الله عنه لما كثر الناس ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل أي إلا لحاجة كأن توقف حضورهم على [ ص: 461 ] ما بالمناثر .

                                                                                                                              ( تنبيه ) كلامهم هذا وغيره صريح في أن اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة وهو كذلك ؛ لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل لكنها حسنة لحث الآية على ما يندب لكل أحد من إكثار الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذا اليوم ولحث الخبر على تأكد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة بل موقع في الإثم عند كثيرين من العلماء . ا هـ . وأقول يستدل لذلك أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم أمر من يستنصت له الناس عند إرادته خطبة منى في حجة الوداع فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس وهذا هو شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلا

                                                                                                                              فإن قلت لم أمر بذلك في منى دون المدينة قلت لاجتماع أخلاط الناس وجفاتهم ، ثم فاحتاجوا لمنبه بخلاف أهل المدينة على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبههم بقراءته ذلك الخبر على المنبر في خطبته ( وأن تكون ) الخطبة ( بليغة ) أي في غاية من الفصاحة ورصانة السبك وجزالة اللفظ لأنها حينئذ تكون أوقع في القلب بخلاف المبتذلة الركيكة كالمشتملة على الألفاظ المألوفة أي في كلام العوام ونحوهم ويؤخذ من ندب البلاغة فيها حسن ما يفعله بعض الخطباء من تضمينها آيات وأحاديث مناسبة لما هو فيه إذ الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز ، وإن غير نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره { ك ادخلوها بسلام } لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى الكفر ومن ذكر ما يناسب الزمن والأحوال العارضة فيه في خطبهم للاتباع ولأن من لازم رعاية البلاغة رعاية مقتضى ظاهر الحال في سوق ما يطابقه ( مفهومة ) أي قريبة الفهم لأكثر الحاضرين لأن الغريب الوحشي لا ينتفع به قال المتولي وتكره الكلمات المشتركة أي بين معان على السواء والبعيدة عن الأفهام وما تنكره عقول بعض الحاضرين . ا هـ .

                                                                                                                              وقد يحرم الأخير إن أوقع في محظور ( قصيرة ) يعني متوسطة فلا ينافي ندب قراءة ق في أولهما في كل جمعة وذلك ؛ لأن الطويلة تمل وتضجر وللأمر في خبر مسلم بقصرها وتطويل الصلاة ، وقال إن ذلك من فقه الرجل فهي قصيرة بالنسبة للصلاة ، وإن كانت متوسطة في نفسها فلا اعتراض على المتن خلافا لمن زعمه [ ص: 462 ] ( ولا يلتفت يمينا و ) لا ( شمالا ) ولا خلفا ( في شيء منها ) ؛ لأن ذلك بدعة ويكره دق الدرج في صعوده وإفتاء الغزالي بندبه تنبيها للناس ضعيف ، ومع ذلك ففيه تأييد لما مر من ندب المرقى والدعاء قبل الجلوس وساعة الإجابة إنما هي من جلوسه إلى فراغ الصلاة على الأصح من نحو خمسين قولا فيها وذكر شعر فيها واعترض بأن عمر كان كثيرا ما يقول فيها

                                                                                                                              خفض عليك فإن الأمور بكف الإله مقاديرها     فليس بآتيك منهيها
                                                                                                                              ولا قاصر عنك مأمورها

                                                                                                                              ، ويجاب بأن هذا بتسليم صحته عنه رأي له رضي الله عنه وسكوتهم عليه حينئذ لا حجة فيه لعدم الكراهة ؛ لأنهم قد يتسامحون في ذلك ( وأن يعتمد ) في حال خطبته ( على سيف أو عصا ) ونحوه كالقوس للاتباع وإشارة إلى أن الدين قام بالسلاح ويقبض ذلك بيده اليسرى لأنه العادة في مريد الضرب والرمي ويشغل يمينه بحرف المنبر الذي ليس عليه ذرق طير ولأنه نحو عاج وإلا بطلت خطبته بتفصيله السابق في شروط الصلاة وحاصله أنه إن مست يده ذلك أبطل مطلقا وإلا ، فإن قبضه بها وانجر بجره أبطل وإلا فلا [ ص: 463 ]

                                                                                                                              فإن لم يشغلها به وضع اليمنى على اليسرى أو أرسلهما إن أمن العبث نظير ما مر في الصلاة ( و ) أن ( يكون جلوسه بينهما ) أي الخطبتين ( نحو سورة الإخلاص ) تقريبا خروجا من خلاف من أوجبه ويشتغل فيه بالقراءة للخبر الصحيح بذلك والأفضل سورة الإخلاص ، ولو طول هذا الجلوس بحيث انقطعت به الموالاة بطلت خطبته لما مر أن الموالاة بينهما شرط بخلاف ما لو طول بعض الأركان بمناسب له ( وإذا فرغ منها شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ) ندبا ( ليبلغ المحراب مع فراغه ) تحقيقا للموالاة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : تكميلا على ما فسد ) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره ، وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق ( قوله : على ما فسد إلخ ) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد ( قوله : من يمينها ) أي وهو [ ص: 460 ] ركن الحجر ؛ لأنه يقابل يسارك عند استقبالها [ ص: 461 ] قوله : قلت لاجتماع أخلاط الناس إلخ ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي ( قوله : فهي قصيرة بالنسبة للصلاة إلخ ) قد يشكل على ذلك ندب قراءة ق بينهما [ ص: 462 ] فإنها إذا انضمت إليهما ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة " ق " ويقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين فليتأمل ( قوله : ويجاب إلخ ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة [ ص: 463 ] قوله : وضع اليمنى على اليسرى إلخ ) لعل محل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يسراه ( قوله : والأفضل سورة الإخلاص ) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها ا هـ باختصار .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( وطهارة الحدث إلخ ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية . قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة ، ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام ا هـ وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ، ثم بان قادرا على السترة

                                                                                                                              ( فائدة )

                                                                                                                              وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ، ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن الأقرب بل المتعين عدم الصحة ؛ لأنه ، وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : الأكبر ) إلى قوله أو نائبة في النهاية والمغني ( قوله : فإن سبقه إلخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ، ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ، ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر . ا هـ . قال ع ش قوله : أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ ، أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى ( فرع )

                                                                                                                              اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه ؛ لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج . ا هـ . ع ش وقوله : بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه ( قوله : لأن الخطبة إلخ ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية ( قوله : تشبه الصلاة ) أي على الأصح و ( قوله : أو نائبة إلخ ) أي على مقابله ( قوله : ويفرق إلخ ) أقره ع ش ( قوله : وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الإمام في الخطبة أو بينها وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله : ولو أحدث الإمام إلخ قال في شرحه بإغماء أو [ ص: 459 ] غيره ، ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور ، وإن لم يسمع ، ثم قال ما ذكره في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة . ا هـ .

                                                                                                                              وفرق م ر بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ، ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف ، وقال في شرحه ، فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى . ا هـ . سم ( قوله : تكميلا على ما فسد ) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم ( قوله : على ما فسد ) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد سم ( قوله : الذي ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله : ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله : إذ القاعدة إلى ومنبره ( قوله : لأنه إلخ ) تعليل لكل من الطهارة والستر ( قوله : وهو متطهر ) أي من الحدث والخبث قول المتن ( على منبر ) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع ، وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصيمري ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر قدر ذراع إلخ لعل حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الإقامة فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الأولى لكنه ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله : م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة اليمين . ا هـ . ع ش

                                                                                                                              ( قوله : لمن قال إلخ ) وهو السبكي نهاية ومغني ( قوله : وذلك إلخ ) راجع إلى ما في المتن و ( قوله : وخطبته إلخ ) رد لدليل المخالف ( قوله : ولهذا ) أي ولتسبب ذلك عن التعذر ( قوله : أو عثمان ) وهو الأصح ( قوله : ويسن وضعه إلخ ) أي ؛ لأن منبره صلى الله عليه وسلم هكذا وضع وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له الحن مثل أصوات العشار . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إذ القاعدة إلخ ) علة للتفسير ( قوله : قابلته ) بفتح التاء و ( قوله : يساره يمينه ) جملته خبر إن ( قوله : وكان إلخ ) عطف على قوله عبر إلخ ( قوله : من يمينها إلخ ) وهو ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند استقبالها سم عبارة الكردي لأن الطائف يبتدئ بيساره فهو يمين الكعبة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : على التي تليها إلخ ) أي على الدرجة التي تلي الدرجة المسماة بالمستراح ، فإن قيل : إن أبا بكر نزل عن موقفه صلى الله عليه وسلم درجة وعمر درجة أخرى ، ثم وقف علي على موقفه صلى الله عليه وسلم أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح والمختار موافقته صلى الله عليه وسلم لعموم الأمر بالاقتداء به مغني ( قوله : نعم إن طال وقف على السابعة ) أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول ؛ لأن الزيادة كانت من أسفله مغني ونهاية ( قوله : إن فقد ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله : فإذا صعد إلى المتن وقوله : ولما فيه إلى [ ص: 460 ] ولأنه وكذا في المغني إلا قوله : وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن ( أو مرتفع ) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش ( قوله : إن فقد المنبر ) أي كما في الشرحين والروضة ، وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية ( قوله : فإن فقد ) أي المرتفع ( قوله : استند إلخ ) أي كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية ( قوله : من باب المسجد ) أي يسلم على الحاضرين فيه على عادة الداخلينكردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : يريد مفارقتهم ) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ، ثم عاد إليهم سن له السلام ، وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله : ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ ( قوله : على ذينك ) أي من عند الباب ومن عند المنبر ( قوله : ومر ) أي في باب صلاة النفل ( قوله : إنه لا تسن له تحية المسجد ) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ، ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ع ش ( قوله : فإذا صعد إلخ ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن ( وأن يقبل عليهم ) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله : كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش . ا هـ . بجيرمي ( قوله : كهم ) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله : بوجوههم أي ، وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه ينظر إليهم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ؛ لأنه اللائق إلخ ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم ، وإن كان فيه استدبار القبلة ؛ لأنه لو استقبلها ، فإن كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب ، وإن كان في آخره ، ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه ، وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : نعم ) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية ( قوله : من العلة الثانية ) وهي قوله : لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع ( قوله : لذلك فيه ) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام قول المتن ( إذا صعد ) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني ( قوله : الدرجة ) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله : هي إلى المتن ( قوله : الدرجة إلخ ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني ( قوله : وتسمى إلخ ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة ( قوله : كما مر ) أي آنفا قول المتن ( ويجلس ) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الإعلام نهاية قال ع ش قوله : م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة . ا هـ .

                                                                                                                              قول المتن ( ثم يؤذن ) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح ، وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية ( قوله : والأولى اتحاد المؤذن ) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد ، فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية ( قوله : إلا لعذر ) أي ، فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون للأذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش ( قوله : فأحدثه عثمان إلخ ) وفي البخاري { كان الأذان على عهد [ ص: 461 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا } مغني ( قوله : كلامهم هذا ) إلى قوله . ا هـ . في النهاية إلا قوله : قيل ( قوله : كلامهم هذا إلخ ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ ( قوله : يقرأ ) أي بعد الأذان وقبل الخطبة نهاية ( قوله : الآية ) أي { إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية و ( قوله : والخبر إلخ ) أي { إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة } إلخ ( قوله : قيل : لكنها حسنة ) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقي بين يدي الخطيب { إن الله وملائكته } إلخ ، ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بل والموقع ) عطف على المفوت والضمير للترك ( قوله : لذلك ) أي لاتخاذ المرقى وحسنه ( قوله : أيضا ) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد الإنصات ( قوله : فلم يدخل إلخ ) اعتمده شيخنا ( قوله : فلم يدخل ) من الدخول و ( قوله : ذكره ) أي المرقي فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي ( قوله : لاجتماع أخلاط الناس إلخ ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم . وقد يجاب بأن قوله على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا ( قوله : في غاية من الفصاحة إلخ ) عبارة غيره فصيحة جزلة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ورصانة السبك إلخ ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم ، والسبك ، النظم ، والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي ( قوله : بخلاف المبتذلة ) هي المشهورة بين الناس و ( قوله : الركيكة ) هي المشتملة على التنافر والتعقيد ( قوله : ويؤخذ ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر ( قوله : تضمين ذلك ) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط و ( قوله : له ) أي لنحو الخطبة ( قوله : والاقتباس منه ) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير نظمه ( قوله : إن كان ذلك ) أي الاقتباس مما تقدم ( قوله : ومن ذكر ما يناسب إلخ ) عطف على قوله من تضمينها إلخ ( قوله : أي قريبة ) إلى قوله وساعة الإجابة في النهاية إلا قوله : أي بين معان على السواء وقوله : وذلك إلى وللأمر وقوله : وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله : وقد يحرم إلى المتن ( قوله : أي بين معان إلخ ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد ( قوله : وقد يحرم الأخير ) أي ما ينكره إلخ ( قوله : فلا ينافي ) أي إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى ، وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية ( قوله : تمل وتضجر ) كلاهما من باب الأفعال

                                                                                                                              ( قوله : في خبر مسلم ) وهو { أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة } نهاية ( قوله : وقال إلخ ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو { أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته قصدا } وأن قصرها علامة على الفقه نهاية ( قوله : وتطويل الصلاة ) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي ( قوله : فهي قصيرة ) أي الخطبة ( قوله : بالنسبة للصلاة إلخ ) قد يشكل [ ص: 462 ] على ذلك أنه إذا ضمت " ق " إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها " بسبح " " وهل أتاك " إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة " ق " في خطبة كل جمعة ( قول المتن ولا يلتفت يمينا وشمالا إلخ ) أي بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني ( قوله : ولا شمالا ولا خلفا ) عبارة المغني تنبيه كأن ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة ؛ لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ، ولو حذفهما كان أعم . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويكره دق الدرج إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف ا هـ أي فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش ( قوله : وإفتاء الغزالي ) عبارة المغني ، وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : والدعاء إلخ ) أي ومبالغة الإسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بافضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به ا هـ وهو وجيه ، وإن لم أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ا هـ وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال ( قوله : قبل الجلوس ) أي للأذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل ؛ لأنها بعد جلوسه مغني ( قوله : وذكر شعر فيها ) أي يكره مغني ( قوله : واعترض ) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة ( قوله : ويجاب إلخ ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم ( قوله : لعدم الكراهة ) صلة لا حجة إلخ ( قوله : لأنهم إلخ ) فيه ما لا يخفى ( قوله : في ذلك ) أي في السكوت على المكروه ( قول : المتن ويعتمد ) أي ندبا نهاية ومغني ( قوله : كالقوس ) إلى قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله : الذي إلى ، فإن لم يشغلها ( قوله : كالقوس ) أي والرمح نهاية ( قوله : وإشارة إلى إلخ ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ ( قوله : في مريد الضرب إلخ ) أي فيمن يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويشغل إلخ ) ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره ؛ لأنها كالدار ، فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر ، فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة . ا هـ . وإنما بطلت صلاة القابض طرف شيء على نجس ، وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية ( قوله : ذرق طير ) أي لا يعفى عنه نهاية ( قوله : نحو عاج ) والعاج عظم الفيل كردي على بافضل ( قوله : وحاصله ) أي التفصيل السابق ( قوله : يده ) أي أو شيء من ثيابه ( قوله : مطلقا ) أي انجر المنبر بجره أو لا [ ص: 463 ] قوله : فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ ) عبارة المغني ، فإن لم يجد شيئا من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ . ا هـ . زاد النهاية ، ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش ، فإن حصل فلا ، وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وضع اليمنى إلخ ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يسراه سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك ( قوله : على اليسرى ) أي تحت صدره نهاية ( قوله : أو أرسلهما ) وينبغي أن تكون الأولى أولى للأمر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن ( وأن يكون جلوسه إلخ ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن ( نحو سورة الإخلاص ) استحبابا وقيل إيجابا مغني ( قوله : أوجبه ) أي كون الجلوس قدر سورة الإخلاص بجيرمي ( قوله : فيها ) في الجلسة بين الخطبتين ( قوله : والأفضل إلخ ) اعتمده ع ش وشيخنا ( قوله : سورة الإخلاص ) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها انتهى . ا هـ . سم ( قوله : تحقيقا للموالاة ) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين . وقضية ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطيء النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب ، وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة نهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية