الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ويحل ) مع الكراهة ( nindex.php?page=treesubj&link=24777الاستصباح بالدهن النجس ) بعارض أو أصالة كودك الميتة أي غير المغلظة ( على المشهور ) للخبر الصحيح في الفأرة تموت في السمن الذائب استصبحوا به أو قال فانتفعوا به
ودخان النجس يعفى عن قليله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا لحرمة إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ومن قيد بأن لوث يحمل مفهومه على ما إذا احتيج للإسراج به فيه [ ص: 33 ] ، وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إن أدى إلى تنجيس شيء منها بما لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمتها أو أجرتها فيما يظهر بخلاف قليل دخانها الذي لا يؤثر نقصا ألبتة ويجوز اتخاذه صابونا وسقيه للدواب .
( قوله نعم يحرم ذلك في المسجد مطلقا ) وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : لحرمة nindex.php?page=treesubj&link=26087إدخال النجاسة فيه لغير حاجة ) فيه أن نفس nindex.php?page=treesubj&link=593_24777_26087الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه [ ص: 33 ] م ر ( قوله : وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إلخ ) الوجه الامتناع في الدار المستأجرة أو المعارة حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( ويحل الاستصباح إلخ ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=816وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى ، وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر ؛ لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك ، وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على المنهج ا هـ ع ش قول المتن ( الاستصباح إلخ ) وكذلك دهن الدواب به ا هـ .
( قوله : مع الكراهة ) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز ( قوله : بعارض إلخ ) .
( فرع )
إذا nindex.php?page=treesubj&link=24777استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود ؛ لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج ا هـ ع ش .
( قوله : في الفأرة إلخ ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت إلخ فقوله تموت إلخ صفة للفأرة المحلي فاللام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=106008؛ لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها ، وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به } ا هـ .
( قوله : ودخانه النجس إلخ ) nindex.php?page=treesubj&link=25289والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا nindex.php?page=treesubj&link=25289الريح الخارجة من الدبر كالجشاء ؛ لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عينها نهاية ( قوله يعفى عن قليله ) قال في المجموع ويجوز nindex.php?page=treesubj&link=26981_24777طلي السفن بشحم الميتة nindex.php?page=treesubj&link=24777وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية ( قوله : نعم يحرم ذلك في المسجد ) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد ، وإن لم يلوث ا هـ .
( قوله : لحرمة إدخال النجاسة فيه إلخ ) فيه أن نفس الاستصباح [ ص: 33 ] حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل . م ر ا هـ سم و ع ش ( قوله : وكذا الدار إلخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته ا هـ .
( قوله : وكذا الدار المستأجرة أو المعارة إلخ ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر ا هـ سم عبارة ع ش قال م ر يجوز nindex.php?page=treesubj&link=593_24777إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس ، فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا ؛ لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك nindex.php?page=treesubj&link=24777الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج ا هـ عبارة شيخنا ولا يحرم nindex.php?page=treesubj&link=18081تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والإوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة ، فإنه يحرم إن لوث ا هـ وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به ا هـ .
( قوله : إن أدى إلى تنجيس شيء إلخ ) أي ولم يأذن مالكه ا هـ حلبي .
( قوله : ويجوز اتخاذه صابونا ) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز nindex.php?page=treesubj&link=24777_610استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة ، فإنه يجوز للحليل الإيلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة إلخ أما nindex.php?page=treesubj&link=523_515_24777_610دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب ا هـ .
وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له ا هـ .
( قوله : اتخاذه صابونا ) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع ، وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري .