الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=2156وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح ) لفعل الصحابة رضي الله عنهم له وورد عنه صلى الله عليه وسلم هذا إن أراد الاقتصار على كيفية وإلا فالأفضل الجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذا ( وهو ) أي الحمل بينهما ( أن يضع الخشبتين المقدمتين ) وهما العمودان ( على عاتقيه ورأسه بينهما ويحمل المؤخرتين رجلان ) أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الجانب الأيسر لا واحد لأنه لو توسطهما لم ينظر الطريق وإن حمل على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين وأدى [ ص: 130 ] إلى nindex.php?page=treesubj&link=2155_2154تنكيس رأس الميت ( والتربيع أن يتقدم رجلان ويتأخر آخران ) ولا دناءة في حملها بل هو مكرمة وبر ومن ثم فعله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة فمن بعدهم ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه nindex.php?page=treesubj&link=2166_2165_2163_24351وتشييع الجنازة سنة مؤكدة ويكره للنساء ما لم يخش منه فتنة وإلا حرم كما هو قياس نظائره وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها ( والمشي ) أفضل من الركوب للاتباع بل يكره بغير عذر كضعف وهل مجرد المنصب هنا عذر قياسا على ما يأتي في رد المبيع وغيره أو يفرق ؟ كل محتمل والفرق أوجه فإن قلت يعكر عليه ما مر أن فقد بعض لباسه اللائق عذر في الجمعة قلت : يفرق بأن أهل العرف العام يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا وامتثالا للسنة فلا تنخرم به مروءتهم بل تزيد ولا كذلك في حضورهم عند الناس بغير لباسهم اللائق بهم ، وكون المشيع ( أمامها ) أفضل للاتباع ولأنهم شفعاء سواء الراكب والماشي ، ونقل الاتفاق على أن الراكب يكون خلفها مردود بل قالالإسنوي : غلط لكن انتصر له الأذرعي بصحة الخبر به وبأن في تقدمه إيذاء للمشاة وكونه ( بقربها أفضل ) للاتباع وسند الثلاثة صحيح وضابطه أن يكون بحيث لو التفت رآها أي رؤية كاملة ( nindex.php?page=treesubj&link=2159ويسرع بها ) ندبا لصحة الأمر به بأن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب ( إن لم يخف تغيره ) بالإسراع وإلا تأنى به ولو خاف التغير إن لم يخبب خب .
( قوله : وأدى [ ص: 130 ] إلى تنكيس رأس الميت ) قد لا يؤدي كما لو كان المتقدم طويلا والمتأخر أقصر منه بحيث لو حمل على رأسه صار الميت على نسبة واحدة ( قوله : في المتن والتربيع ) قال في شرح الروض وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي ا هـ .
( قوله : في المتن nindex.php?page=treesubj&link=2154_2155_2165والمشي أمامها ) nindex.php?page=treesubj&link=2165_2163لو شيعها نساء وإن كره لهن ذلك فهل يطلب أن يكن أمامها ؟ فيه نظر ولا يبعد أن يطلب ذلك إلا لعارض كخوف نظر محرم أو اختلاط بالرجال م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( وحمل الجنازة إلخ ) ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=2154حمل الميت بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل ، وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى ( قوله : لفعل الصحابة ) إلى قوله وتشييع إلخ في النهاية والمغني .
( قوله : وورد عنه إلخ ) أي { وحمل النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ } بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر وحمل النبي إلخ المتبادر من هذا أنه صلى الله عليه وسلم باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه ا هـ ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث ا هـ .
( قوله : هذا ) أي كون الحمل بين العمودين أفضل ( قوله : وإلا فالأفضل الجمع إلخ ) أي خروجا من الخلاف في : أيهما أفضل ؟ أسنى وإيعاب ( قوله : تارة كذا إلخ ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن ( وهو أن يضع الخشبتين إلخ ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي ا هـ قول المتن ( على عاتقيه ) والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله : وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الإنسان مؤنث ا هـ .
( قوله : لا واحدا إلخ ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو nindex.php?page=treesubj&link=2154وضع الميت على رأسه إلخ نهاية ( قوله : وأدى إلخ ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم [ ص: 130 ] قوله : إلى تنكيس رأس الميت ) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن ( أن يتقدم رجلان إلخ ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=16524بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم الأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى ( قوله : ولا دناءة إلخ ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2236_27404_2163_2162وتشييع الجنازة إلخ ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ شرح بافضل ( قوله : ويكره للنساء إلخ ) وللرجل بلا كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2172تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا يتولاه - أي حمل الجنازة - إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر ا هـ .
( قوله : وضابطه أن لا يبعد إلخ ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقطع العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بافضل حاصل ما في الإيعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا ا هـ .
قول المتن ( والمشي إلخ ) أي للمشيع لها نهاية ( قوله : أفضل ) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى كونه وقوله : أي رؤية كاملة ( قوله : بل يكره إلخ ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني ( قوله : كضعف ) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة إيعاب ( قوله : وغيره ) أي كالشفعة .
( قوله : يعكر عليه ) أي يشكل على الفرق ( قوله : هنا ) أي مع الجنازة ( قوله : وكون nindex.php?page=treesubj&link=2154_2155_2165المشي أمامها إلخ ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=2165_2166تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش ( قوله : أفضل ) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب ( قوله : للاتباع إلخ ) وأما خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=15888امشوا خلف الجنازة } فضعيف نهاية ومغني ( قوله : وكونه بقربها أفضل ) أي من بعدها بأن لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى ( قوله : أي رؤية كاملة ) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري ( قوله : خبب ) أي زيد في الإسراع ويكره القيام [ ص: 131 ] للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال { من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة } مغني زاد النهاية وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ا هـ قال ع ش قوله : م ر زيد في الإسراع أي وجوبا وقوله : من الاستحباب أي استحباب nindex.php?page=treesubj&link=27404القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله : منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله : م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني وقوله : م ر وأن يقول سبحان الحي إلخ ظاهره ولو جنازة كافر ا هـ ع ش .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وأدى [ ص: 130 ] إلى تنكيس رأس الميت ) قد لا يؤدي كما لو كان المتقدم طويلا والمتأخر أقصر منه بحيث لو حمل على رأسه صار الميت على نسبة واحدة ( قوله : في المتن والتربيع ) قال في شرح الروض وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه مخالف للسنة لكن الظاهر أن محله في غير الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي ا هـ .
( قوله : في المتن nindex.php?page=treesubj&link=2154_2155_2165والمشي أمامها ) nindex.php?page=treesubj&link=2165_2163لو شيعها نساء وإن كره لهن ذلك فهل يطلب أن يكن أمامها ؟ فيه نظر ولا يبعد أن يطلب ذلك إلا لعارض كخوف نظر محرم أو اختلاط بالرجال م ر
حاشية الشرواني
قول المتن ( وحمل الجنازة إلخ ) ويحرم nindex.php?page=treesubj&link=2154حمل الميت بهيئة مزرية كحمله في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل ، وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى ( قوله : لفعل الصحابة ) إلى قوله وتشييع إلخ في النهاية والمغني .
( قوله : وورد عنه إلخ ) أي { وحمل النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=307سعد بن معاذ } بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله : م ر وحمل النبي إلخ المتبادر من هذا أنه صلى الله عليه وسلم باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه ا هـ ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث ا هـ .
( قوله : هذا ) أي كون الحمل بين العمودين أفضل ( قوله : وإلا فالأفضل الجمع إلخ ) أي خروجا من الخلاف في : أيهما أفضل ؟ أسنى وإيعاب ( قوله : تارة كذا إلخ ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن ( وهو أن يضع الخشبتين إلخ ) فلو عجز عن الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي ا هـ قول المتن ( على عاتقيه ) والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله : وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الإنسان مؤنث ا هـ .
( قوله : لا واحدا إلخ ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو nindex.php?page=treesubj&link=2154وضع الميت على رأسه إلخ نهاية ( قوله : وأدى إلخ ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم [ ص: 130 ] قوله : إلى تنكيس رأس الميت ) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن ( أن يتقدم رجلان إلخ ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=16524بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا ازدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم الأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى ( قوله : ولا دناءة إلخ ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني ( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=2236_27404_2163_2162وتشييع الجنازة إلخ ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ شرح بافضل ( قوله : ويكره للنساء إلخ ) وللرجل بلا كراهة nindex.php?page=treesubj&link=2172تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا يتولاه - أي حمل الجنازة - إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر ا هـ .
( قوله : وضابطه أن لا يبعد إلخ ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقطع العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بافضل حاصل ما في الإيعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا ا هـ .
قول المتن ( والمشي إلخ ) أي للمشيع لها نهاية ( قوله : أفضل ) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى كونه وقوله : أي رؤية كاملة ( قوله : بل يكره إلخ ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني ( قوله : كضعف ) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة إيعاب ( قوله : وغيره ) أي كالشفعة .
( قوله : يعكر عليه ) أي يشكل على الفرق ( قوله : هنا ) أي مع الجنازة ( قوله : وكون nindex.php?page=treesubj&link=2154_2155_2165المشي أمامها إلخ ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو nindex.php?page=treesubj&link=2165_2166تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعى انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش ( قوله : أفضل ) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب ( قوله : للاتباع إلخ ) وأما خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=15888امشوا خلف الجنازة } فضعيف نهاية ومغني ( قوله : وكونه بقربها أفضل ) أي من بعدها بأن لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى ( قوله : أي رؤية كاملة ) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري ( قوله : خبب ) أي زيد في الإسراع ويكره القيام [ ص: 131 ] للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول : سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال { من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة } مغني زاد النهاية وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ ا هـ قال ع ش قوله : م ر زيد في الإسراع أي وجوبا وقوله : من الاستحباب أي استحباب nindex.php?page=treesubj&link=27404القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله : منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله : م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني وقوله : م ر وأن يقول سبحان الحي إلخ ظاهره ولو جنازة كافر ا هـ ع ش .