الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا يجب nindex.php?page=treesubj&link=3125تعيين المال ) المخرج عنه في النية فلو nindex.php?page=treesubj&link=2779_3125_3124_2714كان عنده خمس إبل وأربعون شاة فأخرج شاة ناويا الزكاة ولم يعين أجزأ وإن ردد فقال هذه أو تلك فلو تلف أحدهما أو بان تلفه جعلها عن الباقي ( ولو عين لم يقع عن غيره ) وإن بان المعين تالفا ؛ لأنه لم ينو ذلك الغير ومن ثم لو نوى إن كان تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره ويأتي ذلك في مائتي درهم حاضرة ومائتين غائبة [ ص: 347 ] أي عن المجلس لا البلد إلا إن جوزنا النقل ولو nindex.php?page=treesubj&link=3123_3255_3125أدى عن مال مورثه بفرض موته وإرثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد في النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من nindex.php?page=treesubj&link=23852_3059_3075شك في زكاة في ذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما في ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده في النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتي وقضية ما مر في وضوء الاحتياط أن من nindex.php?page=treesubj&link=3075شك أن في ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو nindex.php?page=treesubj&link=3125_3124أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل [ ص: 348 ] من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا
( قوله أجزأ ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء ا هـ .
( قوله جعلها عن الباقي ) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح عب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر لكن قضية قول المجموع وساق عبارته أنه لا يحتاج إلى صرف ثم أيد الأول ثم فرق فليطالع ( قوله وإن بان المعين تالفا ) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في شرحه كأن nindex.php?page=treesubj&link=28214_23852_3125_3062قال هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته ا هـ وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع
[ ص: 347 ] بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك فقال لكن يرد عليه أي قول العباب كمعجل أنه يكفي ثم قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلافه هنا إذا قال هذه عن المال الغائب فبان تالفا فإنه يقع صدقة ولا يرجع إلا إن شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب والفرق أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان ا هـ .
( قوله أي عن المجلس ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستمرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع ا هـ وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع ( قوله إن علم القابض الحال ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن [ ص: 348 ] لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة
حاشية الشرواني
( قوله المخرج ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى ( قوله أجزأ ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت ا هـ سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما ( قوله وإن ردد إلخ ) غاية ( قوله جعلها عن الباقي ) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله وإن بان المعين تالفا ) قال في الروض فإن nindex.php?page=treesubj&link=28214_23852_3125_3062بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في [ ص: 347 ] شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى .
وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيت في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى ا هـ سم ( قوله أي عن المجلس ) عبارة النهاية عن محله ا هـ قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كأن يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر ا هـ .
( قوله أي عن المجلس إلخ ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون nindex.php?page=treesubj&link=3254_3255_3257ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=3088_3255_3257تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع سم .
( قوله إلا إن جوزنا النقل ) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح إن أذن الإمام له في النقل كالدفع إليه ( قوله لو أدى عن مال مورثه إلخ ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني ( قوله لم يجزئه إلخ ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن nindex.php?page=treesubj&link=3075_3125قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك إلخ ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب .
وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل ا هـ بصري بحذف ( قوله إن علم القابض إلخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم ( قوله وقضية ما مر إلخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي [ ص: 348 ] أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال .
( قوله من غير تعيين إلخ ) أي بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=3125نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض
حاشية ابن قاسم
( قوله أجزأ ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء ا هـ .
( قوله جعلها عن الباقي ) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح عب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر لكن قضية قول المجموع وساق عبارته أنه لا يحتاج إلى صرف ثم أيد الأول ثم فرق فليطالع ( قوله وإن بان المعين تالفا ) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في شرحه كأن nindex.php?page=treesubj&link=28214_23852_3125_3062قال هذه زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرددته ا هـ وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع
[ ص: 347 ] بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك فقال لكن يرد عليه أي قول العباب كمعجل أنه يكفي ثم قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلافه هنا إذا قال هذه عن المال الغائب فبان تالفا فإنه يقع صدقة ولا يرجع إلا إن شرط الرجوع بتقدير تلف الغائب والفرق أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان ا هـ .
( قوله أي عن المجلس ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستمرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع ا هـ وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع ( قوله إن علم القابض الحال ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن [ ص: 348 ] لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة
حاشية الشرواني
( قوله المخرج ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى ( قوله أجزأ ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت ا هـ سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما ( قوله وإن ردد إلخ ) غاية ( قوله جعلها عن الباقي ) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى ا هـ سم على حج ا هـ ع ش ( قوله وإن بان المعين تالفا ) قال في الروض فإن nindex.php?page=treesubj&link=28214_23852_3125_3062بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في [ ص: 347 ] شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى .
وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيت في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا أن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى ا هـ سم ( قوله أي عن المجلس ) عبارة النهاية عن محله ا هـ قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كأن يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر ا هـ .
( قوله أي عن المجلس إلخ ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون nindex.php?page=treesubj&link=3254_3255_3257ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غير مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلد مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=3088_3255_3257تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع سم .
( قوله إلا إن جوزنا النقل ) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح إن أذن الإمام له في النقل كالدفع إليه ( قوله لو أدى عن مال مورثه إلخ ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني ( قوله لم يجزئه إلخ ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن nindex.php?page=treesubj&link=3075_3125قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك إلخ ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب .
وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل ا هـ بصري بحذف ( قوله إن علم القابض إلخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم ( قوله وقضية ما مر إلخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لو كان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي [ ص: 348 ] أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال .
( قوله من غير تعيين إلخ ) أي بخلاف ما لو nindex.php?page=treesubj&link=3125نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض